الخلاصات الفقهية على مذهب السادة المالكية
خُلَاصَة الطَّهَارَة الصُّغْرَى
الطَّهَارَة رفع الْمَنْع الْمُرَتّب على الْأَعْضَاء
وَهِي طَهَارَة خبث وَحدث فطهارة الْخبث إِزَالَة النَّجَاسَة
وطهارة الْحَدث مائية وَهِي الْغسْل وَتسَمى الطَّهَارَة الْكُبْرَى
وَالْوُضُوء وَهِي الطَّهَارَة الصُّغْرَى
وترابية وَهِي التَّيَمُّم وطهارة الْخبث تكون بِالْمَاءِ الْمُطلق وَغَيره وطهارة الْحَدث لَا تُؤَدّى إِلَّا بالمطلق وَهُوَ الْبَاقِي على أصل خلقته
فَإِن تغير بِنَجس لم يسْتَعْمل
وَإِن تغير بطاهر ملازم لَهُ اسْتعْمل
وَبِغير ملازم لَهُ اسْتعْمل فِي الْعَادة دون الْعِبَادَة
وفرائض الْوضُوء سبع النِّيَّة والدلك والموالاة وَغسل الْوَجْه وَغسل الْيَدَيْنِ إِلَى الْمرْفقين وَمسح الرَّأْس وَغسل الرجلَيْن وسننه ثَمَان غسل الْيَدَيْنِ إِلَى الكوعين والمضمضة والإستنشاق وَمسح الرَّأْس وَمسح الْأُذُنَيْنِ وتجديد المَاء لَهما وترتيب الْفَرَائِض ومستحباته اثْنَا عشر الْبقْعَة الطاهرة واستقبال الْقبْلَة وَالتَّسْمِيَة وتقليل المَاء وَتَقْدِيم الْأَعْضَاء الْيُمْنَى وَجعل الْإِنَاء المفتوح على الْيَمين والبدء بِمقدم الْأَعْضَاء والغسلة الثَّانِيَة والغسلة الثَّالِثَة وترتيب السّنَن فِي نَفسهَا وترتيبها مَعَ الْفَرَائِض والإستياك ومكروهاته تِسْعَة الْبقْعَة النَّجِسَة وإكثار المَاء وَالْكَلَام بِغَيْر ذكر الله وَالزِّيَادَة على الغسلات الثَّلَاث وعَلى الْمسْح والبدء بالمؤخر وكشف الْعَوْرَة وَمسح الرَّقَبَة وَكَثْرَة الزِّيَادَة على مَحل الْفَرْض وَترك سنة وَينْدب الْوضُوء فِي عشرَة مَوَاطِن لزيارة صَالح وسلطان ولقراءة الْقُرْآن والْحَدِيث وَالْعلم الشَّرْعِيّ وَلذكر الله وَعند النّوم وَدخُول السُّوق وإدامة الْوضُوء وتجديده وشروط صِحَّته ثَلَاثَة الْإِسْلَام وَعدم الْحَائِل وَعدم الْمنَافِي وشروط وُجُوبه أَرْبَعَة دُخُول الْوَقْت وَالْبُلُوغ وَالْقُدْرَة وَعدم حُصُول نَاقض وشروط صِحَّته ووجوبه أَرْبَعَة الْعقل والخلو من الْحيض وَالنّفاس وَوُجُوب المَاء الْكَافِي وَعدم النّوم والغفلة ونواقض الْوضُوء سَبْعَة عشر وَهِي أَحْدَاث وَأَسْبَاب وَغَيرهمَا
فالأحداث ثَمَانِيَة الرّيح وَالْغَائِط وَالْبَوْل والمذي والودي والمني بِغَيْر لَذَّة مُعْتَادَة وَالْهَادِي وَدم الإستحاضة والأسباب سَبْعَة النّوم وَالسكر وَالْإِغْمَاء وَالْجُنُون واللمس والقبلة وَمَسّ الذّكر وَغَيرهمَا اثْنَان الشَّك وَالرِّدَّة
وموانع الْحَدث الْأَصْغَر خَمْسَة الصَّلَاة وَالطّواف وَمَسّ الْمُصحف وكتابته وَحمله
وَمن ترك فرضا أَتَى بِهِ وَبِمَا بعده إِن لم تَجف الْأَعْضَاء
فَإِن جف أَتَى بِهِ وَحده إِن كَانَ نَاسِيا وَأعَاد الْوضُوء إِن كَانَ مُعْتَمدًا
وَالصَّلَاة بِدُونِ ذَلِك الْفَرْض بَاطِلَة وَلَا تبطل بترك سنة وَلَو عمدا
والإستبراء إِخْرَاج الْأَذَى من المحلين
فَإِن كَانَ المَاء فَهُوَ الإستنجاء وَإِن كَانَ بِالْحِجَارَةِ وَنَحْوهَا فَهُوَ الإستجمار
وَيتَعَيَّن الإستنجاء فِي سِتَّة الْمَنِيّ وَالْحيض وَالنّفاس وَبَوْل الْمَرْأَة والمنتشر والمذي
وشروط مَا يستجمر بِهِ خَمْسَة أَن يكون يَابسا طَاهِرا منقيا لَيْسَ مُؤْذِيًا وَلَا مُحْتَرما
خُلَاصَة الْغسْل
الْغسْل تَعْمِيم ظَاهر الْجَسَد بِالْمَاءِ وفرائضه خمس النِّيَّة والموالاة والدلك وَتَحْلِيل الشّعْر وتعميم المَاء وَمن شكّ فِي مَحل غسله إِلَّا المستنكح فَلَا شَيْء عَلَيْهِ وسننه خمس غسل الْيَدَيْنِ إِلَى الكوعين والمضمضة والإستنشاق والإستنثار وَمسح الصماخ وفضائله هِيَ فَضَائِل الْوضُوء وَيُزَاد عَلَيْهَا أَرْبَعَة البدء بِإِزَالَة النَّجَاسَة وَغسل مذاكيره وتخليل أصُول شعر الرَّأْس وَغسل الرَّأْس ثَلَاثًا
وَالْغسْل مجزء عَن الْوضُوء ويكتفي بنية رفع الْحَدث الْأَكْبَر وَإِذا لم يتم الْغسْل وَحصل نَاقض أعَاد مَا فعله من أَعْضَاء الْوضُوء مرّة مرّة
وَمن تَوَضَّأ بنية رفع الْحَدث الْأَصْغَر جَازَ لَهُ أَن يتمم الْغسْلإِن تذكر الْجَنَابَة بنية رفع الْأَكْبَر وَلَا يُعِيد أَعْضَاء الْوضُوء وَيصِح الْجمع فِي النِّيَّة بَين الْغسْل الْوَاجِب وَالنَّفْل بِخِلَاف نِيَابَة النَّفْل عَن الْجَنَابَة فَلَا يَصح وَاحِد مِنْهُمَا وَينْدب للْجنب عِنْد النّوم الْوضُوء وَلَا ينْقضه إِلَّا الْجِمَاع وَلَا ينْدب لَهُ التَّيَمُّم وَحكم التّرْك فِي الْغسْل هُوَ حكم التّرْك فِي الْوضُوء إِلَّا من ترك لمْعَة وتزكرها بِالْقربِ فَعَلَيهِ أَن يَأْتِي بهَا وَحدهَا وموجباته أَرْبَعَة خُرُوج الْمَنِيّ بلذة مُعْتَادَة ومغيب الْحَشَفَة وَالْحيض وَالنّفاس
وَمن شكّ فِي بَلل هَل هُوَ مني أَو مذي وَجب عَلَيْهِ الإغتسال إِن تردد بَين ثَلَاثَة فَلَا شَيْء عَلَيْهِ وَأعَاد الصَّلَاة من آخر نَومه من لم يدر وَقت خُرُوج الْمَنِيّ وَينْدب الْغسْل لصغير جَامع صَغِيرَة أَو بَالِغَة وَإِذا جَامع الْبَالِغ صَغِيرَة وَجب عَلَيْهِ الْغسْل وَندب للصغيرة وَلَو جَامع الصَّغِير الْمُتَوَضِّئ وَصلى صحت صلَاته وشروطه شُرُوط الْوضُوء بأقسامها الثَّلَاثَة وموانع الْأَكْبَر هِيَ مَوَانِع الْأَصْغَر بِزِيَادَة مانعين قِرَاءَة الْقُرْآن إِلَّا للحائض وَالنُّفَسَاء أَو كَانَ يَسِيرا للتعوذ أَو الرقيا أَو الإستدلال على حكم وَدخُول الْمَسْجِد وَلَو مجتازا
خُلَاصَة التَّيَمُّم
التَّيَمُّم طَهَارَة ترابية تشْتَمل على مسح الْوَجْه وَالْيَدَيْنِ بنية وَالَّذين يُبَاح لَهُم التَّيَمُّم سَبْعَة فَاقِد المَاء الْكَافِي وَالْعَاجِز عَن اسْتِعْمَاله والخائف حُدُوث مرض أَو زِيَادَته أَو تَأَخّر برْء والخائف عَطش حَيَوَان مُحْتَرم والخائف تلف مَال ذِي بَال والخائف خُرُوج الْوَقْت الإختياري بِاسْتِعْمَال المَاء والفاقد مِنْهَا وَلَا أَوله وَيتَيَمَّم هَؤُلَاءِ فِي الْحَضَر وَالسّفر وَلَو كَانَ سفر مَعْصِيّة وَالتَّيَمُّم يكون للْفَرض اسْتِقْلَالا وللنفل تبعا للْفَرض فَإِن صلى بِهِ فرضين بَطل الثَّانِي وَإِن صلى بِهِ فرضا ونفلا صَحا مَعًا إِن قدم النَّفْل واتصل الْأَخير بِالْأولِ فَإِن تَأَخّر الْفَرْض بَطل وَصَحَّ النَّفْل فَقَط
وَيسْتَثْنى الْحَاضِر الصَّحِيح فَلَا يصلىالنَّفْل اسْتِقْلَالا وَلَا على الْجِنَازَة إِلَّا إِذا تعيّنت علية وَلَا صَلَاة الْجُمُعَة على الْمَشْهُور
وَيجب شِرَاء المَاء بِالثّمن الْمُعْتَاد كَمَا يجب اقتراضه وقبوله هبة وَعَلِيهِ أَن يطْلب المَاء إِذا كَانَ مُحَقّق الْوُجُود أَو مظنونه أَو مشكوكه بِشَرْط أَن يكون على أقل ميلين وَأَن لَا تحصل لطالبه مشقة وَينْدب للآيس أَن يتَيَمَّم فِي أول الْوَقْت الْمُخْتَار وللمتردد وللمريض العادم للمناول وللمسجون والخائف من لص فِي وَسطه وللراجي فِي آخِره وَلَا يجوز لوَاحِد مِنْهُم تَأْخِير الصَّلَاة للْوَقْت الضَّرُورِيّ
وَالَّذين يعيدون صلَاتهم فِي الْوَقْت الْمُخْتَار ندبا سَبْعَة الْوَاجِد المَاء الَّذِي فتش عَلَيْهِ قَرِيبا مِنْهُ دون الميلين وَمن فتش عَلَيْهِ فِي رَحْله ثمَّ وجده بِعَيْنِه والخائف من لص أَو سبع فَلم يسع لطلبه فَتبين عدم مَا خافه وَمن وجد مناولا
والراجي إِذا قدم الصَّلَاة فِي أول الْوَقْت والمتردد فِي لُحُوق المَاء وَالنَّاسِي للْمَاء ثمَّ تذكره بعد أَن صلى
وَتحرم الْإِعَادَة على غير هَؤُلَاءِ
وَالَّذِي يعيدون أبدا ثَلَاثَة من ترك الطّلب وَتيَمّم ثمَّ وجد المَاء وَمن وجد المَاء بَعْدَمَا تيَمّم وَقبل صلَاته فصلى بِالتَّيَمُّمِ وَمن خَافَ لصا أَو سبعا شاكا أَو مُتَوَهمًا فَلم يسع لجلب المَاء وفرائض التَّيَمُّم خمس النِّيَّة عِنْد الضَّرْبَة الأولى وَيَنْوِي اسْتِبَاحَة الصَّلَاة أَو أَدَاء فرض التَّيَمُّم وَلَا يَنْوِي رفع الْحَدث وَتجب عَلَيْهِ مُلَاحظَة الْأَكْبَر إِن كَانَ عَلَيْهِ وَلَا يجوز لَهُ أَن يُصَلِّي فرضا بِتَيَمُّم نَوَاه لغيره وَينْدب تعْيين الصَّلَاة من فرض أَو نفل والضربة الأولى وتعميم الْوَجْه وَالْيَدَيْنِ إِلَى الكوعين بِالْمَسْحِ وَيجب تَخْلِيل الْأَصَابِع وَنزع الْخَاتم والصعيد الطَّاهِر وَالْأَفْضَل التُّرَاب فَلَا يجوز التَّيَمُّم على الذَّهَب وَالْفِضَّة وَلَو بمحلهما
وَلَا على الْمَعَادِن إِن خرجت من موضعهَا وَصَارَت أَمْوَالًا والموالاة بَين أَجزَاء التَّيَمُّم وَبَين التَّيَمُّم وَبَين مَا فعل لَهُ من صَلَاة فَإِن فرق وَطَالَ ابْتَدَأَ وَلَا يبْنى وسننه أَربع التَّرْتِيب فَإِن نكس أعَاد الْيَدَيْنِ إِن قرب الْوَقْت والضربة الثَّانِيَة ليديه وَالْمسح إِلَى الْمرْفقين وَنقل الْغُبَار إِلَى الْعُضْو الْمَمْسُوح من أثر الضَّرْب ومندوباته أَرْبَعَة أَيْضا التَّسْمِيَة والصمت إِلَّا عَن ذكر الله واستقبال الْقبْلَة وَصفته الحميدة ومبطلاته هِيَ كل مَا أبطل الْوضُوء وَيُزَاد وجود المَاء الْكَافِي قبل الصَّلَاة مَعَ الْقُدْرَة على الإستعمال واتساع الْوَقْت وَطول الْفَصْل بَينه وَبَين الصَّلَاة ومكروهاته هِيَ أَن يبطل الْمُتَوَضِّئ وضوءه أَو المغتسل غسله وَهُوَ عادم للْمَاء بِشَرْط أَن لَا يحصل ضَرَر لوَاحِد مِنْهُمَا فَإِن خَافَ الْحُصُول فَلَا كَرَاهَة فِي الْإِبْطَال وَتسقط الصَّلَاة أَدَاء وَقَضَاء على فَاقِد الطهُورَيْنِ وشروطه هِيَ شُرُوط الْوضُوء وَالْغسْل بإبدال المَاء بالصعيد الطَّاهِر وَيجْعَل حول الْوَقْت شُرُوط وجوب وَصِحَّة مَعًا
خُلَاصَة أَوْقَات الصَّلَاة وَالنَّفْل الْمحرم وَالْمَكْرُوه
الصَّلَاة قربَة فعلية ذَات إِحْرَام وَسَلام أَو سُجُود فَقَط
والواجبة عينا خمس الظّهْر وَالْعصر وَالْمغْرب وَالْعشَاء وَالصُّبْح والواجبة كِفَايَة صَلَاة الْجِنَازَة وَلكُل صَلَاة مقربة وقتان اخْتِيَاري وضروري وَالْوَقْت الإختياري لِلظهْرِ من الزَّوَال إِلَى أَن يصير ظلّ كل شَيْء قدر قامته بِغَيْر ظلّ الزَّوَال وللعصر من آخر الْقَامَة الأولى إِلَى الإصفرار
وَقيل يَبْتَدِئ من الْقَامَة الثَّانِيَة
وللمغرب من غرُوب الشَّمْس إِلَى قدر فعلهَا بعد تحصل شُرُوطهَا وللعشاء من غياب الشَّفق الْأَحْمَر إِلَى آخر الثُّلُث الأول من اللَّيْل وَالصُّبْح من طُلُوع الْفجْر الصَّادِق إِلَى الْإِسْفَار الْبَين وَقيل إِلَى طُلُوع الشَّمْس
وعَلى هَذَا فَلَا ضَرُورِيّ لَهُ وَالْوَقْت الضَّرُورِيّ للصبح من الْإِسْفَار الْبَين إِلَى طُلُوع الشَّمْس وللظهر من أول الْقَامَة الثَّانِيَة إِلَى الْغُرُوب وللعصر من الْإِسْفَار إِلَى الْغُرُوب وللمغرب من بعد فعلهَا بشروطها إِلَى الْفجْر وللعشاء من ابْتِدَاء الثُّلُث الثَّانِي من اللَّيْل إِلَى الْفجْر
وَمن خَفِي عَلَيْهِ الْوَقْت اجْتهد فِي تَعْيِينه وتحرى مُتَعَمدا على عَلامَة يطمئن لَهَا وَمن تخلف ظَنّه فِي تعْيين الْوَقْت أعَاد وجوبا
وَمن شكّ فِيهِ فَلَا تُجزئه صلَاته سَوَاء وَقعت فِي الْوَقْت أَو قبله
وَأفضل وَقت الصَّلَاة أَوله إِلَّا لمن ينْتَظر جمَاعَة أَو كثرتها فَينْدب لَهُ التَّأْخِير إِلَى ربع الْقَامَة كَمَا ينْدب تَأْخِيرهَا لنصف الْقَامَة فِي شدَّة الْحر للإبراد
وَينْدب للمنفرد تَأْخِيرهَا لجَماعَة يرجوها فِي الْوَقْت وتدرك الصَّلَاة بِرَكْعَة بسجدتيها سَوَاء كَانَ الْوَقْت اختياريا أم ضَرُورِيًّا
وَلَا إِثْم على من أخر الصَّلَاة إِلَى آخر الإختياري وَيَأْثَم مؤخرها للضروري إِلَّا إِذا كَانَ صَاحب عذر من هاته الْأَعْذَار الْعشْرَة فَلَا إِثْم عَلَيْهِ الْكفْر وَالصبَا وَالْإِغْمَاء وَالْجُنُون وفقد الطهُورَيْنِ وَالْحيض وَالنّفاس وَالنَّوْم والغفلة وَالسكر الْحَلَال
وَإِذا زَالَ الْعذر وَبَقِي من الضَّرُورِيّ مَا يسع رَكْعَة بسجدتيها بعد أَدَاء الطَّهَارَة وَكَانَ الْوَقْت قبل طُلُوع الشَّمْس فَإِن الصُّبْح تجب عَلَيْهِ وَتسقط عَنهُ الصَّلَوَات الْفَائِتَة وَقت الْحيض وَالنّفاس وَالْإِغْمَاء وَالْجُنُون وَالْكفْر وَالصبَا وَالسكر بالحلال وفقد الطهُورَيْنِ وَلَا تسْقط مَا فَاتَت وَقت النّوم والغفلة وَتجب عَلَيْهِ الْعَصْر وَتسقط الظّهْر إِذا بَقِي مَا يسع رَكْعَة أَو رَكْعَتَيْنِ أَو ثَلَاثًا أَو أَرْبعا وَتجب الْعشَاء وَتسقط الْمغرب إِذا بَقِي أقل من أَربع رَكْعَات لِأَن الْقَاعِدَة أَن الْوَقْت إِذا ضَاقَ اخْتصَّ بالأخيرة وَتجب الظّهْر إِن بَقِي خمس رَكْعَات فَأكْثر وَتجب الْعشَاء إِن بَقِي أَربع رَكْعَات فَأكْثر وَيُؤَخر وجوبا تَارِك الصَّلَاة عمدا إِلَى قدر مَا يسع رَكْعَة بسجدتيها من الضَّرُورِيّ وَيقتل إِن امْتنع من أَدَائِهَا حدا لَا كفرا فَإِن جحد وُجُوبهَا قتل كفرا وَكَانَ مَاله فَيْئا
وَيحرم النَّفْل فِي سَبْعَة مَوَاطِن عِنْد طُلُوع الشَّمْس وَعند غُرُوبهَا وَحَال خطْبَة الْجُمُعَة وَحين خُرُوج الإِمَام وَفِي حَال ضيق الْوَقْت لفرض وَعند تذكر فَائِتَة وَحين الْإِقَامَة لصَلَاة حَاضِرَة وَيكرهُ النَّفْل فِي موطنين بعد طُلُوع الْفجْر الصَّادِق وَبعد الْعَصْر
وَلَا كَرَاهَة فِي سِتَّة من النَّوَافِل الشفع وَالْوتر وَالْفَجْر قبل الْإِسْفَار أَو بعده
والجنازة وَسُجُود التِّلَاوَة قبل الْإِسْفَار أَو قبل الإصفرار ويكرهان بعدهمَا والورد ينْدب بِشُرُوط أَرْبَعَة قبل الْإِسْفَار وَهُوَ مُعْتَاد لصَاحبه وَصَاحبه قد غَلبه النّوم عَلَيْهِ وَلَا يخَاف فَوَات جمَاعَة للصبح
وَيجب الْقطع إِن أحرم بِوَقْت محرم وَينْدب إِن أحرم بِوَقْت كَرَاهَة
خُلَاصَة الْأَذَان وَالْإِقَامَة
الْأَذَان هُوَ الْإِعْلَام بِدُخُول الْوَقْت بالألفاظ الْمَشْرُوعَة
وَهُوَ سنة مُؤَكدَة للْجَمَاعَة الطالبة غَيرهَا لأَدَاء فرض لَهُ وَقت مَحْدُود فِي وقته الِاخْتِيَارِيّ أَو فرض جْمُوع مَعَ الْفَرْض الِاخْتِيَارِيّ
وَينْدب للمنفرد وَالْجَمَاعَة الَّتِي لَا تطلب غَيرهَا فِي السّفر وَيكرهُ لسِتَّة للمنفرد فِي الْحَضَر وللجماعة المحصورة وللصلاة الْفَائِتَة وَالَّتِي دخل وَقتهَا الضَّرُورِيّ ولصلاة الْجِنَازَة وللنافلة وَيجب فِي الْمصر كِفَايَة وَيحرم قبل الْوَقْت إِلَّا فِي الصُّبْح
وَأَلْفَاظه مثناة مجزومة وَلَا يضر الْفَصْل بَين جمله إِن لم يطلّ فَإِن طَال ابتدأه
وَيشْتَرط فِي الْمُؤَذّن الْإِسْلَام والذكورة وَالْعقل وَدخُول الْوَقْت وَينْدب أَن يكون مطهرا صيتًا مرتفعا قَائِما إِلَّا لعذر مُسْتَقْبلا إِلَّا لإسماع كَمَا تندب حِكَايَة أَلْفَاظه وَلَا يَحْكِي الحيعلتين وَمَا بعدهمَا وَلَا الصَّلَاة خير من النّوم وَلَا يبدلها بصدقت وبررت
وَالْإِقَامَة الْإِعْلَام بِأَن الصَّلَاة أُقِيمَت بالألفاظ الْمَشْرُوعَة وألفاظها مُفْردَة إِلَّا التَّكْبِير فمثنى وَهِي سنة عين للذّكر الْبَالِغ الْمُنْفَرد أَو مَعَ النِّسَاء أَو الصّبيان وَهِي سنة كِفَايَة للْجَمَاعَة الذُّكُور الْبَالِغين
ينْدب أَن يكون الْمُقِيم هُوَ الْمُؤَذّن وَينْدب الْمُؤَذّن متطهرا قَائِما مُسْتَقْبلا
كَمَا تندب الْإِقَامَة سرا للْمَرْأَة وَالصَّبِيّ وَجَاز للْمُصَلِّي أَن يقوم مَعَ الْإِقَامَة أَو بعْدهَا
خُلَاصَة شُرُوط الصَّلَاة والرعاف ومواطن الْجَوَاز والكراهية
شُرُوطهَا ثَلَاثَة شَرط وجوب وَهُوَ الْبلُوغ فَقَط
وَصِحَّة وَهِي خَمْسَة طَهَارَة الْحَدث وطهارة الْخبث وَستر الْعَوْرَة واستقبال الْقبْلَة وَالْإِسْلَام
وشروطهما سِتَّة
بُلُوغ الدعْوَة وَالْعقل وَدخُول الْوَقْت وَالْقُدْرَة على اسْتِعْمَال الطّهُور وَعدم النّوم والغفلة والخلو من الْحيض وَالنّفاس
ففاقد الطهُورَيْنِ أَو فَاقِد الْقُدْرَة عَلَيْهِمَا لَا تجب عَلَيْهِمَا الصَّلَاة وَلَا تصح مِنْهُمَا
والعورة الْمُغَلَّظَة من الرجل السوأتان والمخففة مِنْهُ الإليتان والعانة والفخذان
والمغلظة من الْمَرْأَة الْحرَّة بِالنِّسْبَةِ للصَّلَاة بَطنهَا وَمَا حَاذَى بَطنهَا وَمن السُّرَّة إِلَى الرّكْبَة باخراج الرّكْبَة فَدخل فِي الْمُغَلَّظَة الإليتان والفخذان والعانة وعورتها المخففة صدرها وَمَا حاذاه من ظهرهَا سَوَاء كَانَ كتفها أم غَيره وعنقها لآخر الرَّأْس وركبتها إِلَى آخر الْقدَم
وَيحرم النّظر فِي عورتها الْمُغَلَّظَة والمخففة
وَيجب ستر الْعَوْرَة الْمُغَلَّظَة مَعَ الْقُدْرَة وَيسْقط مَعَ الْعَجز وَلَا يسْقط مَعَ النسْيَان. . وَالَّذين يعيدون صلَاتهم فِي الضَّرُورِيّ لكشف الْعَوْرَة خَمْسَة من صلى مَكْشُوف الإليتين أَو الْعَانَة والحرة صلت مكشوفة الْعَوْرَة المخففة والمأمورة بِالصَّلَاةِ صلت بِدُونِ السّتْر الْوَاجِب على الْكَبِيرَة وَالْمُصَلي بِنَجس أَو حَرِير وَمثله الذَّهَب وَلَو خَاتمًا وَالْعَاجِز عَن ستر الْمُغَلَّظَة فصلى مكشوفها ثمَّ وجد ساترا
وَالَّذين ينْدب فِي حَقهم السّتْر ثَلَاثَة من يُصَلِّي مَكْشُوف الْعَوْرَة الْمُغَلَّظَة فِي خلْوَة وَالصَّغِيرَة الْمَأْمُورَة بِالصَّلَاةِ إِذا صلت مكشوفة وَالصَّغِير الْمَأْمُور بهَا صلى كَذَلِك
وَيجب اسْتِقْبَال الْقبْلَة بِشَرْطَيْنِ الْقُدْرَة والأمن فَيجب اسْتِقْبَال عين الْكَعْبَة للساكن فِي مَكَّة أَو قَرِيبا مِنْهَا جدا وَيسْتَقْبل جِهَتهَا السَّاكِن فِي غَيرهَا يعْتَمد الْمُجْتَهد فِيهَا على اجْتِهَاده وَلَا يجوز لَهُ التَّقْلِيد إِلَّا إِذا خفيت عَلَيْهِ الْأَدِلَّة فيقلد محراب مصر وَغير الْمُجْتَهد يُقَلّد الْعَارِف أَو محرابا لأي مصر فَإِن لم يجد من يقلده تخير جِهَة وَصلى إِلَيْهَا وَتبطل صَلَاة الْمُجْتَهد وَغَيره إِذا خَالف الأول اجْتِهَاده وَخَالف الثَّانِي مَا أرشده إِلَيْهِ الْعَارِف متعمدين وَلَو تبين أَن الْجِهَة هِيَ الْقبْلَة والمنحرف كثيرا يقطع والمنحرف يَسِيرا وَالْأَعْمَى وَلَو انحرف كثيرا لَا يقْطَعَانِ بل يتحولان إِلَى الْقبْلَة وَإِن ظهر الْخَطَأ أعَاد المنحرف كثيرا فِي الضَّرُورِيّ وَلَا إِعَادَة على غَيره
وَحكم النَّاسِي لجِهَة الْقبْلَة حكم المنحرف كثيرا وناسي وجوب الإستقبال يُعِيد أبدا
وَجَاز للْمُسَافِر أَن ينْتَقل متجها جِهَة سَفَره وَلَو استدبر الْقبْلَة بِشُرُوط خَمْسَة أَن يكون السّفر سفر قصر طَائِعا بِهِ رَاكِبًا على دَابَّة وركوبه على الْمُعْتَاد فيركع ثمَّ يومىء بسجوده للْأَرْض ويحسر عمَامَته فَإِن ركب سفينة أدّى الصَّلَاة على أَصْلهَا فيستقبل ويركع وَيسْجد وَلَا يَصح أَدَاء الْفَرْض على الدَّابَّة وَلَو مُسْتَقْبلا إِلَّا فِي أَرْبَعَة فروع عِنْد الإلتحام وَالْخَوْف وَفِي الخضخاض وَفِي الْمَرَض الَّذِي لَا يَسْتَطِيع صَاحبه النُّزُول عَن الدَّابَّة
وطهارة الْخبث وَاجِبَة مَعَ الذّكر وَالْقُدْرَة سَاقِطَة مَعَ الْعَجز وَالنِّسْيَان
والراعف فِي الصَّلَاة إِن ظن استغراق الدَّم الْوَقْت صلى أول الْوَقْت
وَإِن لم يظنّ أخر الصَّلَاة لآخر الإختياري فَإِن رعف فِي الصَّلَاة تَمَادى إِن ظن دَوَامه وَلَا يقطعهَا إِلَّا عِنْد خوف تلطخ فرش الْمَسْجِد وَإِن ظن انْقِطَاعه أَو شكّ فَإِن رشح الدَّم وَجب تماديه وفتل الدَّم وَإِن زَاد الدَّم فِي الأنامل الْوُسْطَى الَّتِي انْتقل إِلَيْهَا بعد الأنامل الْعليا على الدِّرْهَم قطع إِن اتَّسع الْوَقْت وَإِن لم يَتَّسِع اسْتمرّ
وَإِن سَالَ الدَّم أَو قطر جَازَ الْبناء وَالْقطع إِن لم يخْش خُرُوج الْوَقْت فَإِن خشيه تعين الْبناء بِشُرُوط سِتَّة إِن لم يتلطخ بِالدَّمِ وَلم يُجَاوز أقرب مَكَان وَلم يكن الْمَكَان بَعيدا وَلم يستدبر الْقبْلَة إِلَّا لعذر وَلم يطَأ نجسا وَلم يتَكَلَّم
والمواضع الَّتِي لَا تجوز فِيهَا الصَّلَاة سِتَّة الْمقْبرَة وَالْحمام والمزبلة وقارعة الطَّرِيق والمجزرة بِشَرْط أَمن النَّجَاسَة فِي الْجَمِيع وَفِي مربط الْغنم وَالْبَقر
وَتكره فِي موضِعين فِي معطن الْإِبِل وَفِي الْكَنِيسَة إِذا دَخلهَا للضَّرُورَة وَلَا إِعَادَة فِي الْوَقْت إِلَّا بِشُرُوط ثَلَاثَة أَن تكون الْكَنِيسَة عامرة وَنزل بهَا اخْتِيَارا وَصلى فِي مَكَان مَشْكُوك فِي نَجَاسَته
خُلَاصَة فَرَائض الصَّلَاة وسننها ومندوباتها ومكروهاتها ومبطلاتها وجائزاتها
فَرَائض الصَّلَاة أَربع عشرَة فَرِيضَة النِّيَّة وَتَكْبِيرَة الْإِحْرَام وَالْقِيَام لَهَا والفاتحة وَالْقِيَام لَهَا وَالرُّكُوع وَالرَّفْع مِنْهُ وَالسُّجُود وَالْجُلُوس بَين السَّجْدَتَيْنِ وَالسَّلَام وَالْجُلُوس لَهُ والطمأنينة والإعتدال وترتيب الصَّلَاة وسننها أَربع عشرَة ايضا الْآيَة بعد الْفَاتِحَة وَالْقِيَام لِلْآيَةِ والجهر والسر وكل تَكْبِيرَة عدا تَكْبِيرَة الْإِحْرَام وَسمع الله لمن حَمده وَالتَّشَهُّد وَالْجُلُوس لَهُ وَالصَّلَاة على النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم وَالسُّجُود على صدر الْقَدَمَيْنِ وعَلى الرُّكْبَتَيْنِ وَالْكَفَّيْنِ ورد الْمَأْمُوم السَّلَام على إِمَامه وعَلى يسَاره إِن كَانَ على يسَاره من شَاركهُ فِي رَكْعَة فَأكْثر والجهر بِتَسْلِيمَة التَّحْلِيل فَقَط وإنصات الْمَأْمُوم فِي جهر إِمَامه وَالزَّائِد على الطُّمَأْنِينَة ومندوباتها ثَلَاثَة وَأَرْبَعُونَ نِيَّة الْأَدَاء وَالْقَضَاء وَنِيَّة عدد الرَّكْعَات والخشوع وَرفع الْيَدَيْنِ حَذْو الْمَنْكِبَيْنِ عِنْد الْإِحْرَام وإرسال الْيَدَيْنِ وإكمال السُّورَة وَتَطْوِيل السُّورَة وَتَطْوِيل الْقِرَاءَة فِي الصُّبْح وَقَرِيب مِنْهَا فِي الظّهْر وتقصيرها فِي الْمغرب وَالْعصر وتوسطها فِي الْعشَاء وتقصير الرَّكْعَة الثَّانِيَة وإسماع نَفسه فِي السِّرّ وَالْقِرَاءَة خلف الإِمَام فِي السّريَّة وَفِي أخير الْمغرب وأخيرتي الْعشَاء والتأمين والإسرار بِهِ وتسوية الظّهْر فِي الرُّكُوع وَوضع الْكَفَّيْنِ على الرُّكْبَتَيْنِ وتمكين الْكَفَّيْنِ من الرُّكْبَتَيْنِ وَنصب الرُّكْبَتَيْنِ وَالتَّسْبِيح فِي الرُّكُوع ومجافاة الرجل مرفقيه عَن جَنْبَيْهِ وَقَوله سمع الله لمن حَمده وَالتَّكْبِير حَال الْخَفْض للرُّكُوع وَالسُّجُود وَحَال الرّفْع من السُّجُود وتمكين الْجَبْهَة وَالْأنف وَالْيَدَيْنِ على الرُّكْبَتَيْنِ حَال الإنحطاط للسُّجُود وتأخيرهما عَن الرُّكْبَتَيْنِ عِنْد الْقيام وَوضع الْيَدَيْنِ حَذْو الْأُذُنَيْنِ فِي السُّجُود وَضم أَصَابِع الْيَدَيْنِ ومجافاة الرجل بَطْنه عَن فَخذيهِ فِي السُّجُود ومجافاة مرفقيه عَن كْبَتَيْهِ ومجفاة ضبعيه عَن جَنْبَيْهِ وَرفع العجيزة عَن الرَّأْس فِي السُّجُود وَالدُّعَاء فِي السُّجُود وَالتَّسْبِيح فِيهِ والإفضاء فِي الْجُلُوس وَوضع الْكَفَّيْنِ على رَأس الفخذين وتفريج الفخذين وَعقد الْأَصَابِع الثَّلَاثَة من الْيُمْنَى عدا السبابَة والإبهام فِي التَّشَهُّد وتحريك السبابَة والقنوت وإسراره وَكَونه قبل الرُّكُوع الثَّانِي من الصُّبْح وَكَونه بِلَفْظِهِ الْوَارِد وَالدُّعَاء قبل السَّلَام وإسرار الدُّعَاء وإسرار التَّشَهُّد وتعميم الدُّعَاء والتيامن بِتَسْلِيمَة التَّحْلِيل والسترة للْإِمَام والفذ وَتَكون بِظَاهِر ثَابت غير مشغل فِي غلظ رمح وَطول ذِرَاع وَيَأْثَم الْمَار بَين يَدي الْمُصَلِّي إِن كَانَت لَهُ مندوحة عَن الْمُرُور كَمَا يَأْثَم الْمُصَلِّي الظَّان الْمُرُور أَمَامه وَلم يتَّخذ ستْرَة ومكروهاتها سَبْعَة وَعِشْرُونَ التَّعَوُّذ والبسملة فِي الْفَرْض وَالدُّعَاء بعد تَكْبِير الاحرام وَفِي الْقِرَاءَة وَالدُّعَاء فِي الرُّكُوع وَقبل التَّشَهُّد وَبعد التَّشَهُّد الاول وَالدُّعَاء بعد سَلام الإِمَام والجهر بِالدُّعَاءِ والجهر بالتشهد وَالسُّجُود على شَيْء من ملبوس الْمُصَلِّي وعَلى كور عمَامَته وَالْقِرَاءَة فِي الرُّكُوع وَالسُّجُود وَالدُّعَاء الْمَخْصُوص والإلتفات بِلَا حَاجَة وتشبيك الْأَصَابِع وفرقعتها والإقعاء والتخصر وتغميض عَيْنَيْهِ وَرَفعه رجلا وَوضع الْقدَم على الْأُخْرَى وإقران الْقَدَمَيْنِ والتفكر فِي أَمر دُنْيَوِيّ وَحمل شَيْء فِي فَمه أوكمه والعبث بلحية أَو غَيرهَا وَحمد الْعَاطِس وَالْإِشَارَة بِالرَّأْسِ أَو الْيَد للرَّدّ على من شمته وحك الْجَسَد لغير ضَرُورَة والتبسم الْقَلِيل اخْتِيَارا وَترك سنة خَفِيفَة عمدا وَقِرَاءَة السُّورَة أَو آيَة فِي الْأَخِيرَتَيْنِ والتصفيق
ومبطلاتها اثْنَان وَعِشْرُونَ نِيَّة رفضها وتعمد ترك ركن وتعمد زِيَادَة ركن فعلي وتعمد الْأكل وَلَو لقْمَة وتعمد الشّرْب وَلَو قل وتعمد الْكَلَام الْأَجْنَبِيّ عَن الصَّلَاة لغير إصلاحها تعمد التصويت وتعمد النفخ بالفم وتعمد الْقَيْء وتعمد السَّلَام فِي حَال شكه وطروء نَاقض وطروء كشف الْعَوْرَة الْمُغَلَّظَة وطروء نَجَاسَة وَالْفَتْح على غير الإِمَام والقهقهة وَكثير الْفِعْل والمشغل عَن فرض وتذكر أولى الحاضرتين فِي الثَّانِيَة وَزِيَادَة أَربع رَكْعَات سَهوا فِي الرّبَاعِيّة والثلاثية وَرَكْعَتَيْنِ فِي الثنائية وَسُجُود الْمَسْبُوق مَعَ إِمَامه البعدي الْمُرَتّب على الإِمَام وَسُجُوده القبلي وَلم يدْرك رَكْعَة وَسُجُود السَّهْو قبل السَّلَام لترك سنة خَفِيفَة أَو رغيبة وَمَا يَأْتِي فِي بَاب سُجُود السَّهْو كَتَرْكِ السُّجُود لثلاث سنَن وَطَالَ الزَّمن وجائزاتها أحد عشر الْإِنْصَات الْقَلِيل وَقتل عقرب وَالْإِشَارَة بعضو ورد السَّلَام بِالْإِشَارَةِ والأنين والبكاء خشوعا والتنحنح ومشي صفّين أَو ثَلَاث وَإِصْلَاح رِدَاء وسد فَمه بيمناه والنفث وتفهيم أَمر بِتِلَاوَة
خُلَاصَة الْعَجز عَن الْقيام وَقَضَاء الْفَوَائِت وَسُجُود السَّهْو والتلاوة
إِذا عجز الْمُصَلِّي عَن الْقيام اسْتِقْلَالا ندب لَهُ أَن يسْتَند لغير الْجنب وَالْحَائِض وَصحت صلَاته إِن كَانَ جَالِسا مُسْتقِلّا مَعَ الْقُدْرَة على الْقيام مُسْتَندا
وَمن تعذر عَلَيْهِ الْقيام مُسْتَندا جلس مُسْتقِلّا وجوبا
فَإِن لم يقدر جلس مُسْتَندا
وَبَطلَت صَلَاة من اسْتندَ وَهُوَ قَادر على الْقيام اسْتِقْلَالا أَو على الْجُلُوس اسْتِقْلَالا فِي الْإِحْرَام والفاتحة وَالرُّكُوع
وَلَا تبطل مَعَ الإستناد فِي السُّورَة بِخِلَاف جُلُوسه حَال قرَاءَتهَا فَتبْطل
وَإِن لم يقدر على الْجُلُوس بحالته صلى على شقَّه الْأَيْمن بِالْإِيمَاءِ ندبا
فَإِن لم يقدر فعلى شقَّه الْأَيْسَر ندبا أَيْضا فَإِن لم يقدر فعلى ظَهره وَرجلَاهُ للْقبْلَة وجوبا فَإِن لم يقدر فعلى بَطْنه وَرَأسه للْقبْلَة وجوبا فان قدم الْبَطن على الظّهْر بطلت صلَاته
كَمَا تبطل بِتَقْدِيم الإضطجاع على الْجُلُوس
والقادر على الْقيام فَقَط أَوْمَأ للرُّكُوع وَالسُّجُود من الْقيام وَإِن كَانَ قَادِرًا على الْقيام مَعَ الْجُلُوس أَوْمَأ للرُّكُوع من الْقيام وللسجود من الْجُلُوس فَإِن خَالف بطلت
وَالَّذِي لَا يَسْتَطِيع النهوض للْقِيَام فَإِنَّهُ يُصَلِّي رَكْعَة ويتمم صلَاته من جُلُوس
وَالْعَاجِز عَن كل شَيْء إِلَّا عَن النِّيَّة وَجَبت عَلَيْهِ الصَّلَاة بِمَا قدر عَلَيْهِ
وَيجب على الْمُكَلف قَضَاء مَا فَاتَهُ من الصَّلَوَات فَوْرًا وَفِي أَي وَقت على نَحْو مَا فَاتَتْهُ من حضرية وسفرية جهرية أَو سَرِيَّة وَلَا يُبَاح لَهُ التَّخَلُّف إِلَّا فِي وَقت الضَّرُورَة كوقت الْأكل وَالنَّوْم وَالْعَمَل
وَالَّذين يسْقط عَنْهُم الْقَضَاء سَبْعَة الْمَجْنُون والمغمى عَلَيْهِ وَالْكَافِر وَالْحَائِض وَالنُّفَسَاء وفاقد الطهُورَيْنِ والسكران بحلال
وَلَا يجوز لمن عَلَيْهِ الْفَوَائِت أَن يتَنَفَّل إِلَّا السّنَن كالوتر والعيد وكالشفع قبل الْوتر وَالْفَجْر والورد قبل الصُّبْح
وترتيب الحاضرتين المشتركتين فِي الْوَقْت وَاجِب شَرط فَتبْطل الصَّلَاة الثَّانِيَة بتذكر الصَّلَاة الأولى فِيهَا
فَإِن ضَاقَ الْوَقْت اخْتصَّ بِالثَّانِيَةِ وترتيب الْفَوَائِت فِي نَفسهَا وَاجِب غير شَرط فَمن نكس صحت صلَاته وأثم إِن تعمد وَلَا يُعِيد المنكس وَتَقْدِيم يسير الْفَوَائِت على الصَّلَاة الْحَاضِرَة وَاجِب غير شَرط أَيْضا واليسير مِنْهَا خمس فَأَقل
وَالْكثير سِتَّة فَأكْثر فَإِن خَالف وَقدم الْحَاضِرَة صحت الْحَاضِرَة وأثم إِن تعمد
وَأعَاد الْحَاضِرَة ندبا وَلَو فِي الْوَقْت الضَّرُورِيّ وَلَا يُعِيد الْمَأْمُوم الْحَاضِرَة الَّتِي صلاهَا وَرَاء إِمَام قدم الْحَاضِرَة على الْيَسِير وَإِذا تذكر الْفَذ أَو الإِمَام وَهُوَ فِي الصَّلَاة قطع صلَاته وجوبا بِسَلام إِن لم يتم رَكْعَة وَصلى الْفَوَائِت تمّ أَتَى بالحاضرة وَإِذا قطع الإِمَام قطع الْمَأْمُوم وَلَا يجوز لَهُ الْإِتْمَام بِنَفسِهِ وَلَا بالإستخفاف فَإِذا انْعَقَدت الرَّكْعَة ندب للْإِمَام والفذ أَن يشفعهما بِرَكْعَة أُخْرَى وَيخرج عَن شفع سَوَاء كَانَت الْحَاضِرَة ثنائية أَو ثلاثية أَو ربَاعِية
وَإِن تذكر بعد إتْمَام رَكْعَتَيْنِ كمل رَكْعَة ثَالِثَة إِن كَانَت الْحَاضِرَة الْمغرب
وَإِن تذكر بعد إتْمَام ثَلَاث رَكْعَات كمل رَكْعَة رَابِعَة إِن كَانَت الْحَاضِرَة ربَاعِية وتعاد الصَّلَاة ندبا بعد إِتْيَانه ليسير
وَالْمَأْمُوم إِذا تذكر الْيَسِير خلف الإِمَام كمل الْحَاضِرَة مَعَه وجوبا ثمَّ يُعِيدهَا ندبا وَلَو فِي الْوَقْت الضَّرُورِيّ بعد إِتْيَانه باليسير وَمن تذكر الْيَسِير فِي النَّفْل أتم نفله وجوبا وَلَا يقطع إِلَّا إِذا خَافَ خُرُوج وَقت الصَّلَاة الْحَاضِرَة وَلم يتم رَكْعَة من نفله فَإِن أتم رَكْعَة كمل نفله وَلَو خرج وَقت الْحَاضِرَة وَمن جهل عين صَلَاة منسية من الصَّلَوَات الْخمس صلى خمْسا وَإِن جهل عين نهارية صلى ثَلَاثًا أَو عين ليلية صلى اثْنَتَيْنِ
وَسُجُود السَّهْو سنة مُؤَكدَة
وَيكون لنَقص سنة مُؤَكدَة فَأكْثر أَو سنتَيْن خفيفتين فَأكْثر
وَهُوَ قبل السَّلَام إِن نقص فَقَط
وَبعد السَّلَام إِن زَاد أَو نقص وَالسّنَن الْمُؤَكّدَة ثَمَان السُّورَة والجهر والسر وَالتَّكْبِير مرَّتَيْنِ فَأكْثر سوى تَكْبِير الْإِحْرَام والتسميع مرَّتَيْنِ فَأكْثر وَالتَّشَهُّد الأول وَالْجُلُوس لَهُ وَالتَّشَهُّد الثَّانِي وَمن ترك الْجَهْر فِي الْفَرْض وأتى بدله بالسر فقد نقص وَعَلِيهِ السُّجُود القبلي إِذا اقْتصر على أدنى السِّرّ
وَمن ترك السِّرّ فِي الْفَرْض وأتى بدله بالجهر فقد زَاد وَعَلِيهِ البعدي إِذا رفع صَوته فَوق إسماع نَفسه وَمن يَلِيهِ
وَيَتَرَتَّب البعدي للزِّيَادَة سَوَاء كَانَت الزِّيَادَة من جنس الصَّلَاة أَو من غير جِنْسهَا بِشَرْط أَن تكْثر الزِّيَادَة من غير جنس الصَّلَاة فَإِن كثرت بطلت الصَّلَاة كَمَا تبطل بالعمد وَلَو كَانَت الزِّيَادَة قَليلَة وَمن شكّ هَل أَتَى بِرُكْن أَو لَا بني على النَّقْص وأتى بِهِ وَسجد بعد السَّلَام هَذَا إِذا لم يكن مستنكحا
أما المستنكح فَهُوَ يَبْنِي على الْأَقَل وَلَا يَأْتِي بِمَا شكّ فِيهِ وَعَلِيهِ السُّجُود البعدي فَإِن بني على الْأَقَل لم تبطل صلَاته بِخِلَاف من استنكحه السَّهْو فَلَيْسَ عَلَيْهِ سُجُود وَعَلِيهِ أَن يصلح صلَاته إِن أمكن فَإِن لم يُمكن فَلَا شَيْء عَلَيْهِ وَالَّذين يطالبون بسجود السَّهْو أحد عشر من شكّ هَل سلم أَولا وَهل سجد القبلى وَهل سجد سَجْدَة أَو سَجْدَتَيْنِ والقارئ للسورة فِي الْأَخِيرَتَيْنِ أَو أخيرة الْمغرب وَالْخَارِج من سُورَة إِلَى أُخْرَى وَالْخَارِج مِنْهُ الْقَيْء أَو القلس غَلَبَة وَكَانَ الْخَارِج قَلِيلا أطاهر وَلم يبلع مِنْهُ شَيْئا عمدا والرافع صَوته فِي السّريَّة أَو حرك لِسَانه فَقَط فِي الجهرية بِآيَة من الْفَاتِحَة أَو السُّورَة أَو بِمَا هُوَ كالآية فِي الْقلَّة
والمعيد قِرَاءَة السُّورَة على سنتها من جهر أَو سر والمقتصر فِي صلَاته على إسماع نَفسه فِي الجهرية أَو أسمع من يَلِيهِ فِي السّريَّة
وَالْفَاعِل فعلا يَسِيرا كالإلتفات
وَالْإِمَام إِذا أدَار مأمومه ليمينه وواجبات السُّجُود البعدي خَمْسَة النِّيَّة
والسجدة الأولى
وَالثَّانيَِة
وَالْجُلُوس بَينهَا
وَالسَّلَام أما التَّكْبِير وَالتَّشَهُّد فَسنة
والقبلي مثل البعدي إِلَّا فِي النِّيَّة وَالسَّلَام فهما داخلان فِي أصل الصَّلَاة وَيحرم تَقْدِيم البعدي قبل السَّلَام
وَيكرهُ تَأْخِير القبلي بعد السَّلَام وَلَا تبطل الصَّلَاة فِي الصُّورَتَيْنِ وَسجد الْمَسْبُوق القبلي مَعَ إِمَامه إِن أدْرك رَكْعَة وَلَو لم يدْرك مُوجب السُّجُود وَسجد البعدي بعد سَلَامه فَإِن قدمه بطلت صلَاته
فَإِن لم يدْرك رَكْعَة سجد مَعَ الإِمَام قبل السَّلَام بطلت أَيْضا وَلَا يسْجد الْمَأْمُوم قبليا وَلَا بعديا حصل لَهُ موجبهما حِين اقتدائه بإمامه
فَإِن سَهَا حِين قَضَائِهِ مَا فَاتَهُ سجد وَبَطلَت صَلَاة من سجد لترك فَضِيلَة أَو سنة خَفِيفَة
وَلَا تبطل بترك البعدي وَلَو عمدا ويسجده مَتى تذكره وَلَو طَال الزَّمن
وَتبطل بترك القبلي إِن ترَتّب عَن ثَلَاث سنَن وَطَالَ الزَّمن أَو خرج من الْمَسْجِد
وَلَا تبطل بِتَرْكِهِ إِن ترَتّب عَن سنتَيْن خفيفتين وَمن ترك ركنا عمدا بطلت صلَاته بِمُجَرَّد التّرْك
وَمن تَركه سَاهِيا وَطَالَ الزَّمن بطلت أَيْضا وَلَا تبطل إِن تَدَارُكه
فَإِن كَانَ ترك الرُّكْن فِي الرَّكْعَة الْأَخِيرَة فإمَّا أَن يسلم مُعْتَقدًا التَّمام أَولا
فَإِن لم يسلم أَتَى بالركن الْمَتْرُوك وَعَلِيهِ السُّجُود البعدي
وَإِن سلم مِنْهَا فَاتَ التَّدَارُك وابتدأ رَكْعَة جَدِيدَة بنية وتكبير إِذا لم يطلّ تذكره فَإِن طَال بطلت صلَاته والتدارك يفوت بِالسَّلَامِ إِن كَانَ الْخلَل فِي الرَّكْعَة الْأَخِيرَة
ويفوت بِعقد رُكُوع الرَّكْعَة الموالية إِن كَانَ الْخلَل فِي غير الْأَخِيرَة وَالْقَاعِدَة أَن رَكْعَة النَّقْص تبطل إِذا عقد رُكُوع الَّتِي بعْدهَا فَإِن كَانَت رَكْعَة النَّقْص هِيَ الأولى ألغيت وَرجعت الثَّانِيَة أولى
وَإِن كَانَت النَّاقِصَة الثَّانِيَة رجعت الثَّالِثَة ثَانِيَة وَإِن كَانَت النَّاقِصَة الثَّالِثَة رجعت الرَّابِعَة ثَالِثَة وَعَلِيهِ السُّجُود البعدي بعد تحول الرَّكْعَات لزِيَادَة الرَّكْعَة المتروكة إِن لم يجْتَمع النَّقْص وَالزِّيَادَة فَإِن اجْتمعَا فالسجود قبلي
وَالرُّكُوع رفع الرَّأْس معتدلا مطمئنا إِلَّا فِي سبع مسَائِل فَهُوَ مُجَرّد الإنحناء
تَارِك الرُّكُوع من رَكْعَة فَيفوت تدارك الرُّكُوع بِمُجَرَّد الإنحناء وتارك السِّرّ وتارك الْجَهْر وتارك تَكْبِير عيد وتارك سُورَة بعد الْفَاتِحَة وتارك سَجْدَة تِلَاوَة والمتذكر بَعْضًا من صَلَاة أُخْرَى
وَسُجُود التِّلَاوَة سنة وَيكون بِسَجْدَة بِلَا تَكْبِير إِحْرَام وَبلا سَلام وَالَّذِي يسْجد للتلاوة الْقَارئ والمستمع
وَلَا يسْجد المستمع إِلَّا إِذا جلس ليتعلم من الْقَارئ وَصلح الْقَارئ للْإِمَامَة مَعَ تَحْصِيله شُرُوط الصَّلَاة وَإِن لَا يجلس ليسمع النَّاس حسن صَوته ومواطن السُّجُود أحد عشر آخر الْأَعْرَاف
و {وَالْآصَال} فِي الرَّعْد و {يؤمرون} فِي النَّحْل و {خشوعا} فِي الْإِسْرَاء
{وبكيا} فِي مَرْيَم
و {إِن الله يفعل مَا يَشَاء} فِي الْحَج
وَزَادَهُمْ نفورا فِي الْفرْقَان
و {رب الْعَرْش الْعَظِيم} فِي النَّمْل
{وهم لَا يَسْتَكْبِرُونَ} فِي السَّجْدَة
{وخر رَاكِعا وأناب} فِي ص
و {إِن كُنْتُم} يَّاه تَعْبدُونَ) فِي فصلت
ومكروهات سُجُود التِّلَاوَة ثَلَاثَة تَركه لمحصل الشُّرُوط إِذا كَانَ الْوَقْت وَقت جَوَاز
والإقتصار على قِرَاءَة آيَة السُّجُود وتعمد قِرَاءَة آيَة السُّجُود فِي الْفَرْض ومندوباته اثْنَان أَن يجْهر الإِمَام فِي السّريَّة بِآيَة السُّجُود وَالْقِرَاءَة وَلَو من سُورَة أُخْرَى قبل رُكُوعه ويكرر السُّجُود كلما كرر الْقَارئ آيَة السُّجُود إِلَّا الْمعلم والمتعلم فَلَا يكررانه
وَيكرهُ سُجُود الْبشَارَة والزلزلة بِخِلَاف الصَّلَاة لَهما فَهِيَ مَنْدُوبَة
خُلَاصَة صَلَاة الْجَمَاعَة
صَلَاة الْجَمَاعَة فِي الْجُمُعَة شَرط صِحَة
وَفِي الْفَرْض الْعَيْنِيّ والكفائي والعيد والكسوف والإستسقاء سنة
وَفِي التَّرَاوِيح مَنْدُوبَة
وَفِي الْجمع الْكثير مَكْرُوهَة وَكَذَلِكَ الْجمع الْقَلِيل فِي مَكَان مَشْهُور وَصَلَاة الْجَمَاعَة أفضل من صَلَاة الْفَرد بِخمْس وَعشْرين دَرَجَة وَفِي رِوَايَة بِسبع وَعشْرين
وَيحصل فَضلهَا بِرَكْعَة كَامِلَة مَعَ الإِمَام تدْرك بانحناء الْمَأْمُوم فِي أول رَكْعَة لَهُ مَعَ الإِمَام قبل اعْتِدَال الإِمَام من رُكُوعه وَينْدب لمن لم يحصل فَضلهَا أَن يُعِيد صلَاته مَأْمُوما فِي جمَاعَة بِشَرْط أَن تكون الْمُعَادَة غير الْمغرب وَالْعشَاء الَّتِي أوتر بعْدهَا فَإِن أَعَادَهَا إِمَامًا بطلت على الْمَأْمُومين وتجزئ الصَّلَاة الْمُعَادَة إِذا تبين فَسَاد الصَّلَاة الأولى بِشَرْط نِيَّة التَّفْوِيض وَالْإِمَام الرَّاتِب كالجماعة إِذا صلى مُنْفَردا وَلَا يُعِيد فِي جمَاعَة أُخْرَى وَلَا تصلى بعده جمَاعَة وَيحرم ابْتِدَاء الصَّلَاة بعد الْإِقَامَة للراتب فَإِن أُقِيمَت للراتب بِمَسْجِد قطع الْمُصَلِّي صلَاته إِذا كَانَ بِالْمَسْجِدِ أَو فِي رحبته وَدخل مَعَ الإِمَام أَن خشِي بإتمامه الصَّلَاة فَوَات رَكْعَة مَعَ الإِمَام فَإِن لم يخْش فَإِن كَانَ فِي نَافِلَة أَو فِي فَرِيضَة غير المقامة تمم صلَاته وَإِن كَانَ فِي فَرِيضَة هِيَ المقامة فَإِن عقد رَكْعَة شفعها بِأُخْرَى وَسلم وَدخل مَعَ الإِمَام بِشَرْط أَن تكون الصَّلَاة غير الصُّبْح وَالْمغْرب فَإِن كَانَت وَاحِدَة مِنْهُمَا قطع وَدخل مَعَ الإِمَام عقد رَكْعَة أم لَا كَمَا يقطع أَن لم يعْقد رَكْعَة كَانَت المقامة وَاحِدَة من هَاتين أم لَا فَإِن عقد الثَّانِيَة من الْمغرب أَو الثَّالِثَة من ربَاعِية أَتَى بثالثة لتَمام الْمغرب وبرابعة لتَمام الرّبَاعِيّة بنية الْفَرْض وَكَذَلِكَ إِن عقد الثَّانِيَة من الصُّبْح فالإتمام بنية الْفَرْض ثمَّ بعد الْإِكْمَال يدْخل مَعَ الإِمَام إِلَّا إِذا أكمل الْمغرب فَيخرج من الْجَامِع وجوبا وَيخرج أَيْضا من الْمَسْجِد وجوبا المحصل لفضل الْجَمَاعَة إِذا أُقِيمَت عَلَيْهِ الصَّلَاة وَمن صلى الْمغرب أَو الْعشَاء وأوتر فَإِن لم يكن كَذَلِك وَلم يكن إِمَامًا لمَسْجِد آخر لَزِمته المقامة وَإِذا أُقِيمَت بِمَسْجِد على مصل بِغَيْرِهِ أتم صلَاته وجوبا وَكَذَلِكَ لَو أُقِيمَت بِمَسْجِد على مصل فِيهِ وَيجوز للمنفرد إطالة الرُّكُوع لأجل الدَّاخِل كَمَا يجوز ذَلِك إِذا خشِي ضَرَرا من الدَّاخِل أَو فَسَاد صلَاته أَو تَفْوِيت الْجَمَاعَة عَلَيْهِ وَيكرهُ للْإِمَام الإطالة فِي غير هَذَا وشروط الْإِمَامَة تِسْعَة الْإِسْلَام وَتَحْقِيق الذُّكُورَة
وَالْعقل وَكَونه غير مَأْمُوم وَغير متعمد حَدثا فَإِن نسي الْحَدث أَو غَلبه وَلم يعْمل بالمأمومين عملا وَلم يعلم المأمومون بِالْحَدَثِ أَو علمُوا وَلم يستمروا مَعَه بطلت عَلَيْهِ وَصحت لَهُم وَالْقُدْرَة على الْأَركان وَالْعلم بِمَا تصح بِهِ الصَّلَاة وَالْبُلُوغ فِي صَلَاة الْفَرْض وَالْحريَّة وَالْإِقَامَة فِي صَلَاة الْجُمُعَة ومكروهات صَلَاة الْجَمَاعَة أَرْبَعَة عشر إِمَامَة الْفَاسِق بالجارحة وإمامة أَعْرَابِي لغيره من الْحَضَر وإمامة ذِي السلس والقروح للصحيح وإمامة الأغلف ومجهول الْحَال ومجهول النّسَب وترتب الْخصي وترتب المأبون وترتب ولد الزِّنَا وَالْعَبْد وَالصَّلَاة بَين الأساطين وَصَلَاة الْمَأْمُوم أَمَام الإِمَام بِغَيْر ضَرُورَة واقتداء من بِأَسْفَل السَّفِينَة بِمن بِأَعْلَاهَا وَصَلَاة رجل بَين نسَاء وَصَلَاة امْرَأَة بَين رجال وإمامة بِمَسْجِد بِغَيْر رِدَاء وتنفل الإِمَام فِي الْمِحْرَاب وَصَلَاة الْجَمَاعَة فِي الْمَسْجِد قبل صَلَاة الرَّاتِب فِيهِ وَكَذَلِكَ الْكَرَاهَة إِذا صلوا جمَاعَة بعد صلَاته وَلَو أذن لَهُم فِي ذَلِك
وَتجوز إِمَامَة تِسْعَة أَفْرَاد وَلَا تكره الْأَعْمَى والمخالف فِي الْفُرُوع كشافعي والألكن والمحدود والعنين والأقطع والأشل وَالصَّبِيّ لمثله وَمن بِهِ يسير جزام والأشياء الْجَائِزَة فِي الصَّلَاة ثَمَانِيَة الْإِسْرَاع لإدراك الصَّلَاة بِغَيْر هرولة وَقتل الْحَيَّة وَالْعَقْرَب والفأرة وإحضار الصَّبِي الَّذِي لَا يعبث وَخُرُوج المتجالة لِلْمَسْجِدِ وَخُرُوج شَابة غير مفتنة لَهُ وَفصل الْمَأْمُوم عَن إِمَامه بنهر صَغِير أَو طَرِيق أَو زرع وعلو الْمَأْمُوم على إِمَامه واتخاذ مسمع وشروط الإقتداء ثَلَاثَة نِيَّة الإقتداء فَلَا يجوز أَن ينْتَقل الْمُنْفَرد بِصَلَاتِهِ لجَماعَة وَلَا الْمُصَلِّي فِي جمَاعَة إِلَى الإنفراد والمساواة فِي ذَات الصَّلَاة وصفتها وزمنها ومتابعة الْمَأْمُوم للْإِمَام وَفِي الْإِحْرَام وَالسَّلَام وَيحرم على الْمَأْمُوم أَن يسْبق الإِمَام فِي غير الْإِحْرَام وَالسَّلَام تكره لَهُ مساواته للْإِمَام فِي غيرههما وَلَا تبطل الصَّلَاة مَعَ الْحُرْمَة أَو الْكَرَاهَة وَتجب على الإِمَام نِيَّة كَونه إِمَامًا فِي كل صَلَاة كَانَت الْجَمَاعَة فِيهَا شرطا لصحتها وَذَلِكَ فِي أَربع صَلَاة الْجُمُعَة وَالْجمع وَالْخَوْف والإستخلاف وَالْأولَى بالأمامة السُّلْطَان أَو نَائِبه فراتب الْمَسْجِد فَرب الْمنزل فالزائد فِي الْفِقْه فالزائد فِي الحَدِيث فالزائد فِي معرفَة الْقُرْآن فالزائد فِي الْعِبَادَة فالمسن فِي الْإِسْلَام فالقرشي فمعلوم النّسَب فَأحْسن الْأَخْلَاق فالحسن الذَّات فالحسن اللبَاس وَينْدب وقُوف الذّكر عَن يَمِين الإِمَام وتأخره عَن الإِمَام قَلِيلا ووقوف اثْنَيْنِ فَأكْثر خلف الإِمَام ووقوف النِّسَاء خلف الْجَمِيع والمسبوق يكبر تَكْبِيرَة الرُّكُوع بعد تَكْبِيرَة الْإِحْرَام إِذا وجد الإِمَام رَاكِعا أَو رَافعا من الرُّكُوع ويعتد بِتِلْكَ الرَّكْعَة من انحنى قبل اعْتِدَال الإِمَام وأتى بتكبيرة الْإِحْرَام من قيام وَيكبر للسُّجُود إِذا وجد الإِمَام سَاجِدا أَو رَافعا من الرُّكُوع وَلَا يكبر إِذا وجده فِي الْجُلُوس أَو بَين السَّجْدَتَيْنِ وَلَا يُؤَخر الدُّخُول مَعَ الإِمَام فِي أَيَّة حَالَة وَإِذا قَامَ لقَضَاء مَا فَاتَهُ بعد سَلام الإِمَام كبر حِين قِيَامه إِذا جلس فِي ثانيته أَو أدْرك أقل من رَكْعَة وَيقوم بِغَيْر تَكْبِير فِي غير هَاتين وَيكون فِي قِيَامه قَاضِيا للأقوال بانيا للأفعال وَالْمرَاد بالأقوال الْقِرَاءَة وصفتها من جهر أَو سر وَالْمرَاد بالأفعال غير الْقِرَاءَة فَيجْعَل مَا فَاتَهُ من الْأَقْوَال آخر صلَاته كَمَا يَجْعَل مَا أدْركهُ من الْأَفْعَال مَعَ الإِمَام أول صلَاته فيبني على مَا تقدم لَهُ مِنْهَا
خُلَاصَة صَلَاة الإستخلاف
صَلَاة الإستخلاف هِيَ استنابة الإِمَام غَيره من الْمَأْمُومين لتكميل الصَّلَاة بهم لعذر قَامَ بِهِ
وَحكمهَا النّدب فِي غير الْجُمُعَة وَالْوُجُوب فِيهَا
والعذر للثَّلَاثَة أَنْوَاع خَارج عَن الصَّلَاة كخائف تلف مَال فاستخلف ومتعلق بِالصَّلَاةِ مَانع من الْإِمَامَة فَقَط كالعجز عَن الرُّكْن ومتعلق بهَا مَانع من الصَّلَاة والإمامة كَالْإِمَامِ الَّذِي سبقه الْحَدث أَو تذكره فِيهَا وَإِذا حصل الْمَانِع رفع الإِمَام بِدُونِ تسميع إِن حصل الْمَانِع فِي الرُّكُوع وَبِدُون تَكْبِير إِن كَانَ فِي السُّجُود وَإِن لم يسْتَخْلف الإِمَام ندب للمأمومين أَن يستخلفوا كَمَا ينْدب اسْتِخْلَاف الْأَقْرَب وتقدمه عَلَيْهِم فيتقدم الْخَلِيفَة على الْحَالة الَّتِي هُوَ عَلَيْهَا وَتَصِح صلَاته إِن كمل بهم غير من اسْتَخْلَفَهُ الإِمَام
كَمَا تصح إِن أَتموا أفذاذا أَو الْبَعْض أفذاذا وَالْبَعْض بِإِمَام أَو بإمامين إِلَّا الْجُمُعَة فَلَا تصح أفذاذا وَشرط الِاسْتِخْلَاف أَن يكون الْخَلِيفَة قد أدْرك مَعَ الإِمَام قبل الْعذر جُزْءا يعْتد بِهِ من الرَّكْعَة الَّتِي اسْتَخْلَفَهُ فِيهَا قبل الرُّكُوع
وَإِذا كَانَ الْخَلِيفَة مَسْبُوقا وَفِي الْمَأْمُومين مَسْبُوق أتم الْخَلِيفَة الصَّلَاة بالمأمومين وَأَشَارَ لَهُم أَن يجلسوا ثمَّ يقوم لقَضَاء مَا فَاتَهُ وَعند سَلَامه يقوم الْمَأْمُوم الْمَسْبُوق وَيَقْضِي مَا عَلَيْهِ
خُلَاصَة صَلَاة الْقصر
صَلَاة الْقصر هِيَ أَن يُؤْتِي بِالصَّلَاةِ الرّبَاعِيّة ثنائية وَهِي سنة مُؤَكدَة فَيسنّ للْمُسَافِر أَن يقصر صلَاته الرّبَاعِيّة إِذا كَانَ السّفر مُبَاحا وَهُوَ ثَمَانِيَة وَأَرْبَعُونَ ميلًا فَأكْثر وَلم يَنْوِي إِقَامَة أَرْبَعَة أَيَّام فَأكْثر
ويبتدئ التَّقْصِير إِن جَاوز الْبَلَدِي الْبَسَاتِين المسكونة وَسَاكن الْبَادِيَة بيُوت قومه وَسَاكن الْجَبَل مَحَله وَسَاكن الْقرْيَة بيُوت الْقرْيَة وَسَاكن الْبَسَاتِين مَسْكَنه الْخَاص
وَيَنْتَهِي الْقصر إِلَى مَحل البدء فِي ذَهَابه
وَالَّذين لَا يقصرون صلَاتهم تِسْعَة من كَانَت مَسَافَة سَفَره سِتَّة وَثَلَاثِينَ ميلًا فَأَقل والعاصي بِسَفَرِهِ وَمن رَجَعَ لمحل إِقَامَته وَكَانَ على أقل من مَسَافَة الْقصر وَمن عدل عَن طَرِيق قصير لَا قصر فِيهِ إِلَى طَوِيل فِيهِ الْقصر من دون سَبَب وَمن لَا يقْصد إِقَامَة بِمحل مَخْصُوص والمنتظر رفْقَة دون مَسَافَة الْقصر لَا يُسَافر إِلَّا مَعهَا وَمن نوى إِقَامَة بمَكَان فِي طَرِيقه دون مَسَافَة الْقصر أَو الدُّخُول لوطنه أَو لمحل زَوْجَة بنى بهَا دون مَسَافَة الْقصر
وَيقطع الْقصر نِيَّة الْإِقَامَة أَرْبَعَة أَيَّام وَلَا يقطعهُ مُجَرّد الْإِقَامَة بِدُونِ نِيَّة هَذَا الْعدَد
وَمن نوى الْإِقَامَة وَهُوَ فِي الصَّلَاة قطع إِن لم يرْكَع وشفع ندبا إِن ركع فَإِن نوى الْإِقَامَة بعد الْفَرَاغ أعَاد الصَّلَاة فِي الْوَقْت الإختياري وَيكرهُ اقْتِدَاء الْمُقِيم بالمسافر وتتأكد الْكَرَاهَة فِي اقْتِدَاء الْمُسَافِر بالمقيم فَإِن اقْتدى بِهِ أتم مَعَه وجوبا وأعادها ندبا سفرية فِي الْوَقْت وَتبطل صَلَاة الْمُسَافِر وَرَاء من ظَنّه مُسَافِرًا فَظهر الْعَكْس أَو وَرَاء من ظَنّه مُقيما فَظهر أَنه مُسَافر فَإِن كَانَ الْمَأْمُوم مُقيما صحت صلَاته
خُلَاصَة صَلَاة الْجمع وَالْخَوْف
صَلَاة الْجمع هِيَ أَن يجمع الْمُصَلِّي فِي وَقت وَاحِد الصَّلَاتَيْنِ المشتركتين وَأَسْبَاب الْجمع سِتَّة النُّزُول بِعَرَفَة وبمزدلفة وَالسّفر والمطر والوحل مَعَ الظلمَة وَالْإِغْمَاء وَنَحْوه
فيرخص للْمُسَافِر أَن يجمع الظهرين جمع تَقْدِيم إِن زَالَت الشَّمْس عَلَيْهِ وَهُوَ نَازل وَقد نوى النُّزُول بعد الْغُرُوب فَإِن نَوَاه قبل الإصفرار أخر الْعَصْر وجوبا لوَقْتهَا الإختياري وَإِن نَوَاه بعد الإصفرار خير فِي الْعَصْر فَإِن شَاءَ قدمهَا وَإِن شَاءَ أَخّرهَا وَهُوَ الأولى
وَإِن زَالَت الشَّمْس وَهُوَ سَائِر أخر الظهرين إِن نوى النُّزُول فِي الإصفرار أَو قبله
وَإِن نَوَاه بعد الْغُرُوب أدّى كلا مِنْهُمَا فِي وَقتهَا الإختياري فالظهر فِي أَوله وَالْعصر فِي آخِره وَهُوَ الْجمع الصُّورِي وَيجمع هَذَا الْجمع من لَا يضْبط نُزُوله وَالْمَرِيض وَيكرهُ للصحيح وَتجمع العشاءان كجمع الظهرين بتنزيل طُلُوع الْفجْر منزلَة الْغُرُوب
والثلثين الْأَخيرينِ منزلَة الإصفرار وَمَا قبلهمَا منزلَة مَا قبل الإصفرار
وَمن خَافَ إِغْمَاء أَو حمى عِنْد دُخُول وَقت الصَّلَاة الثَّانِيَة جَازَ لَهُ جمع الثَّانِيَة مَعَ الأولى
فَإِن عوفي أعَاد الثَّانِيَة بِوَقْت ضَرُورِيّ
وَتجمع العشاءان جمع تَقْدِيم للمطر الْوَاقِع أَو المتوقع أَو لطين مَعَ ظلمَة فَيُؤذن للمغرب كالعادة وتؤخر الصَّلَاة قَلِيلا ثمَّ تصلى الْمغرب وبأثرها يُؤذن الْعشَاء بِصَوْت منخفض فِي الْمَسْجِد
وَيكرهُ النَّفْل بَين الصَّلَاتَيْنِ كَمَا تكره بعدهمَا فِي الْمَسْجِد وَجَاز للمنفرد بِصَلَاة الْمغرب أَن يجمع مَعَ جمَاعَة أَقَامَت صَلَاة الْعشَاء
كَمَا يجوز للمقيم بِالْمَسْجِدِ تبعا لَا اسْتِقْلَالا وَيسن الْجمع بِعَرَفَة ومزدلفة
فَيجْمَعُونَ الظهرين فِي عَرَفَة جمع تَقْدِيم
ويجمعون فِي مُزْدَلِفَة العشاءين جمع تَأْخِير
وَصَلَاة الْخَوْف هِيَ الصَّلَاة الَّتِي تُؤَدّى وَقت الْحَرْب
وَهِي سنة بِثَلَاثَة شُرُوط أَن تكون فِي قتال
مَأْذُون فِيهِ وَأَن يُمكن لبَعض الْجَيْش التخلي
وكيفيتها أَن يقسم الإِمَام الْجَيْش طائفتين طَائِفَة تصلي وَطَائِفَة تقَاتل فَيصَلي بِالْأولَى رَكْعَة إِن كَانَت الصَّلَاة ثنائية وَرَكْعَتَيْنِ إِن كَانَت غَيرهَا
ثمَّ يقوم حَتَّى تتمّ الطَّائِفَة الأولى أفذاذا وَبعد إِتْمَامهَا تَنْصَرِف إِلَى الْعَدو وَتَأْتِي الثَّانِيَة فَيصَلي بهَا مَا بَقِي من الرَّكْعَات فَإِذا سلم قَامَت لقَضَاء مَا فاتها وَإِذا تعذر قسم الْجَيْش صلوا أفذاذا فَإِذا قدرُوا على الرُّكُوع وَالسُّجُود فعلوا وَإِلَّا صلوا بِالْإِيمَاءِ وَيغْفر لَهُم فِي الصَّلَاة الْمَشْي والركض وَالْكَلَام والطعن وَالضَّرْب وَعدم اسْتِقْبَال الْقبْلَة
خُلَاصَة صَلَاة الْجُمُعَة
صَلَاة الْجُمُعَة هِيَ صَلَاة رَكْعَتَيْنِ بعد الزَّوَال من يَوْم الْجُمُعَة جَهرا بعد خطبتين
وَهِي فرض عين
وَلَا تتَوَقَّف إِقَامَتهَا ابْتِدَاء على إِذن وشروط وُجُوبهَا أَرْبَعَة الذُّكُورَة وَالْحريَّة والسلامة من الْأَعْذَار وَالْإِقَامَة
وشروط صِحَّتهَا خَمْسَة الإستيطان وَحُضُور اثْنَي عشر رجلا عدا الإِمَام وَالْإِمَام والخطبتان وَالْجَامِع فَيشْتَرط فِي الإستيطان أَن يكون بِبَلَد أَو خصاص وَأَن يكون بِجَمَاعَة تتقرى بهم الْقرْيَة مستغنية عَن غَيرهَا وَيشْتَرط فِي الإثني عشر أَن يَكُونُوا من أهل الْبَلَد حاضرين من أول الْخطْبَة إِلَى السَّلَام وَيشْتَرط فِي الإِمَام أَن يكون مُقيما وَأَن يكون هُوَ الْخَطِيب إِلَّا لعذر وَيشْتَرط فِي الْخطْبَتَيْنِ أَن تَكُونَا من قيام بعد الزَّوَال مِمَّا تسميه الْعَرَب خطْبَة دَاخل الْمَسْجِد قبل الصَّلَاة بِالْعَرَبِيَّةِ جَهرا بِحُضُور اثْنَي عشر رجلا فَأكْثر وَيشْتَرط فِي الْجَامِع أَن يكون مَبْنِيا على عَادَة أهل الْبَلَد متحدا مُتَّصِلا بِالْبَلَدِ وَلَا يشْتَرط سقفه وَلَا تأبيد إِقَامَة الْجُمُعَة فِيهِ وَلَا إِقَامَة الْخمس فِيهِ وَتَصِح فِي رحبته وطرقه الْمُتَّصِلَة بِهِ من غير فاصل وَلَا تصح فَوق سطحه وَلَا فِي مَكَان مَحْجُور وسننها ثَلَاثَة اسْتِقْبَال الْخَطِيب وَالْجُلُوس فِي أول كل خطْبَة وَالْغسْل وَيكون عِنْد الْفجْر أَو بعده مُتَّصِلا بالرواح وَلَا يضر الْفَصْل الْيَسِير
ومندوباتها خَمْسَة عشر تَحْسِين الْهَيْئَة وَالثيَاب الجميلة والتطيب لغير النِّسَاء وَالْمَشْي فِي الذّهاب والتجهير وتقصير الْخطْبَتَيْنِ وَرفع الصَّوْت بهما وبدؤها بِالْحَمْد وَالصَّلَاة على رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم وَختم الثَّانِيَة بيغفر الله لنا وَلكم وَالْقِرَاءَة فيهمَا وتوكؤ الإِمَام على عَصا وَقِرَاءَة سُورَة الْجُمُعَة فِي الأولى و {هَل أَتَاك} أَو {سبح} فِي الثَّانِيَة وَحُضُور الصَّبِي وَالْمَرْأَة المتجالة وَحمد الْعَاطِس سرا والتأمين وجائزاتها تخطي الرّقاب لفرجة قبل جُلُوس الْخَطِيب والتخطي بعد الْخطْبَة وَقبل الصَّلَاة وَالْمَشْي بَين الصُّفُوف وَالْكَلَام بعد الْخطْبَة عِنْد الْأَخْذ فِي إِقَامَة الصَّلَاة وَالذكر الْقَلِيل سرا وَنهى الْخَطِيب لغيره أَو أمره لَهُ وَإجَابَة الْمَأْمُوم للخطيب
ومكروهاتها سِتَّة تخطي الرّقاب لغير فُرْجَة قبل جُلُوس الْخَطِيب وَترك الطُّهْر للخطيب فِي الْخطْبَتَيْنِ وَترك الْعَمَل يَوْم الْجُمُعَة وتنفل من يقْتَدى بِهِ من الجالسين عِنْد الْأَذَان الأول وَحُضُور شَابة غير فاتنة وَالسّفر بعد الْفجْر إِلَى الزَّوَال ومحرماتها تِسْعَة السّفر عِنْد الزَّوَال إِلَّا لضَرُورَة وتخطى رِقَاب الجالسين أَو كَلَامهم حَال الْخطْبَتَيْنِ وَبَينهمَا وَالسَّلَام من دَاخل أَو جَالس على أحد ورد السَّلَام وَلَو بِالْإِشَارَةِ وتشميت الْعَاطِس وَالرَّدّ عَلَيْهِ
وَنهى اللاغي وَالْإِشَارَة لَهُ وَالْأكل وَالشرب وَابْتِدَاء النَّافِلَة عِنْد خُرُوج الْخَطِيب وَالْبيع وَنَحْوه عِنْد الْأَذَان الثَّانِي إِلَى الْفَرَاغ من الصَّلَاة فَإِن وَقع فسد والأعذار المسقطة أحد عشر شدَّة الوحل وَشدَّة الْمَطَر
والجذام المضر بالمصلين وَالْمَرَض والتمريض وَشدَّة مرض قريب أَو صديق ملاطف وَالْخَوْف على تلف مَال لَهُ بَال وَالْخَوْف من الْحَبْس وَالضَّرْب والعري والرائحة الكريهة وَعدم وجود قَائِد لأعمى لَا يَهْتَدِي بِنَفسِهِ
خُلَاصَة النَّوَافِل وَالسّنَن الْمُؤَكّدَة
حكم النَّوَافِل النّدب
وَنفل الصَّلَاة أفضل من نفل غَيرهَا والنوافل المتأكدة عشرَة وَهِي قبل الظّهْر وَبعدهَا وَقبل الْعَصْر وَبعد الْمغرب وَبعد العشا وَصَلَاة الضُّحَى والتهجد وَالشَّفْع والتراويح
وتحية الْمَسْجِد وتؤدى بِصَلَاتِهِ فرضا وتندب الْقِرَاءَة فِي الشفع بسبح اسْم رَبك الْأَعْلَى والكافرون وَقِرَاءَة الْوتر بالإخلاص والمعوذتين
وَفصل الشفع عَن الْوتر بِسَلام
وَالْفَجْر رغيبة تفْتَقر لنِيَّة خَاصَّة
وَوَقته كوقت الصُّبْح وتقضى للزوال
وَيتْرك الْفجْر وجوبا وَيدخل مَعَ الإِمَام فِي صَلَاة الصُّبْح إِذا أُقِيمَت عَلَيْهِ صَلَاة الصُّبْح وَهُوَ فِي الْمَسْجِد ومندوباته ثَلَاثَة إِيقَاع الْفجْر فِي الْمَسْجِد لَا فِي بَيته والإقتصار فِيهِ على الْفَاتِحَة
وأسرار الْقِرَاءَة فِيهِ وَينْدب التَّمَادِي فِي الذّكر إِثْر الصُّبْح لطلوع الشَّمْس وَقِرَاءَة آيَة الْكُرْسِيّ وَالْإِخْلَاص وَالتَّسْبِيح والتحميد وَالتَّكْبِير ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ لكل وَاحِد من الثَّلَاثَة وَختم الْمِائَة بِلَا إِلَه إِلَّا الله وَحده لَا شريك لَهُ لَهُ الْملك وَله الْحَمد وعَلى كل شَيْء قدير
والإستغفار بأية صِيغَة
وَالصَّلَاة على النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم
وَالدُّعَاء بِمَا تيَسّر عقب كل صَلَاة وَيكرهُ الْكَلَام بدنيوي بعد الصُّبْح
والإضطجاع على الشق بعد الْفجْر وَقبل الصُّبْح وَالْجمع الْكثير فِي غير صَلَاة التَّرَاوِيح
وَالسّنَن الْمُؤَكّدَة خمس الْوتر وَصَلَاة الْعِيدَيْنِ والكسوف والإستسقاء وَهِي على هَذَا التَّرْتِيب فِي التَّأْكِيد
الْوتر يدْخل وقته الإختياري بعد الْعشَاء الصَّحِيحَة وَبعد غياب الشَّفق الْأَحْمَر ويمتد إِلَى الْفجْر
وضروريه من الْفجْر إِلَى الصُّبْح ومندوباته اثْنَان قطع الصُّبْح لأجل الْوتر إِذا لم يخف خُرُوج وَقت الصُّبْح
وتأخيره لمن شَأْنه الإنتباه آخر اللَّيْل
وجائزاته اثْنَان قطع الإِمَام وَالْمَأْمُوم الصُّبْح لأجل الْوتر إِذا لم يخف خُرُوج الْوَقْت وَجَوَاز التَّنَفُّل بعده إِن لم ينْو النَّفْل قبل الشُّرُوع فِي الْوتر
وَفصل النَّفْل عَن الْوتر
ومكروهاته ثَلَاثَة النَّفْل بعد الْوتر وَقد نوى النَّفْل قبل الشُّرُوع فِي الْوتر وَوصل النَّفْل بالوتر وَتَأْخِير الْوتر للضروري
وَمن أدْرك الصُّبْح واتسع الْوَقْت لركعتين فَقَط صلى الصُّبْح وَترك الْوتر وَإِذا اتَّسع لثلاث أَو أَربع صلى الْوتر وَالصُّبْح
أَو لخمس أَو سِتّ صلى الشفع وَالْوتر وَالصُّبْح
ولسبع فَأكْثر صلى الشفع وَالْوتر وَالْفَجْر وَالصُّبْح
وَصَلَاة الْعِيدَيْنِ تلِي الْوتر فِي التَّأْكِيد وَلَيْسَت صَلَاة أحد الْعِيدَيْنِ أوكد من صَلَاة الآخر
وَتَكون فِي حق من يُؤمر بِصَلَاة الْجُمُعَة
وتندب لغير الشَّابَّة وَلَا تندب للْحَاج وَأهل منى
ووقتها من حل النَّافِلَة للزوال
وَهِي رَكْعَتَانِ يكبر الْمُصَلِّي فِي الرَّكْعَة الأولى سِتّ تَكْبِيرَات بعد تَكْبِيرَة الْإِحْرَام
وَيكبر فِي الرَّكْعَة الثَّانِيَة خمْسا غير تَكْبِيرَة الْقيام وَلَا يرفع يَدَيْهِ إِلَّا فِي تَكْبِيرَة الْإِحْرَام وَالتَّكْبِير يكون قبل الْقِرَاءَة ندبا وَلَو اقْتدى بحنفي يُؤَخِّرهُ
فَإِن نَسيَه وتذكر فِي أثْنَاء الْقِرَاءَة أَو بعْدهَا أَتَى بِهِ إِذا لم يرْكَع وَأعَاد الْقِرَاءَة ندبا فَإِن ترك إِعَادَتهَا لم تبطل صلَاته وَإِن أَعَادَهَا سجد بعد السَّلَام فَإِن ركع تَمَادى وجوبا وَلَا يرجع فَإِن رَجَعَ بطلت صلَاته
وَإِذا تَمَادى سجد غير الْمَأْمُوم وَهُوَ الإِمَام والفذ السَّلَام وَلَو لترك تَكْبِيرَة وَاحِدَة وَإِذا أدْرك الْمَسْبُوق الرَّكْعَة الأولى وَوجد الإِمَام فِي الْقِرَاءَة فَإِنَّهُ يكبر سبعا بتكبيرة الْإِحْرَام
وَمن أدْرك الثَّانِيَة كبر خمْسا زِيَادَة على تَكْبِيرَة الْإِحْرَام ثمَّ إِذا قَامَ لقَضَاء الرَّكْعَة الأولى كبر سبعا بتكبيرة الْقيام وَهَذَا الحكم يجْرِي فِيمَن أدْرك التَّشَهُّد ومندوباتها تِسْعَة عشر إحْيَاء لَيْلَة الْعِيد
وَالْغسْل للصَّلَاة وَكَونه بعد صَلَاة الصُّبْح
والتطيب والتزين
وَالْمَشْي فِي الذّهاب إِلَى الْمصلى وَالرُّجُوع فِي طَرِيق أُخْرَى
وَالْفطر قبل ذَهَابه فِي عيد الْفطر وَكَون الْفطر على تمر وترا
وَتَأْخِير الْفطر فِي عيد النَّحْر
والذهاب للصَّلَاة بعد طُلُوع الشَّمْس لمن قربت دَاره
وَالتَّكْبِير فِي خُرُوجه
والجهر بِهِ وَأَن تكون الصَّلَاة فِي الْمصلى إِلَّا فِي مَكَّة فَالْأَفْضَل الْمَسْجِد وَأَن تكون الْقِرَاءَة فِي الرَّكْعَة الأولى بِمثل {سبح اسْم رَبك الْأَعْلَى} أَو {هَل أَتَاك}
وَفِي الرَّكْعَة الثَّانِيَة بِمثل {وَالشَّمْس} أَو {وَاللَّيْل إِذا يغشى}
وخطبتان كخطبتي الْجُمُعَة واستفتاحها بِالتَّكْبِيرِ بِلَا حد وَكَذَلِكَ تخليلهما بِهِ واستماعهما وَإِقَامَة الصَّلَاة لغير المطالب بهَا وَلمن فَاتَتْهُ مَعَ الإِمَام وَالتَّكْبِير من كل مصل إِثْر كل صَلَاة من خمس عشرَة فَرِيضَة فَإِن نسي كبر إِذا تذكر بِالْقربِ كَمَا ينْدب تَكْبِير الْمَأْمُوم الَّذِي ترك إِمَامه التَّكْبِير
وتنبيه النَّاسِي لَهُ والإقتصار على لفظ التَّكْبِير الْوَارِد وَيكرهُ التَّنَفُّل قبل صلَاتهَا وَبعدهَا إِن تنفل فِي الْمصلى
والكسوف ذهَاب ضوء الشَّمْس كلا أَو بَعْضًا وَصلَاته سنة مُؤَكدَة تلِي الْعِيدَيْنِ وَيُطَالب بهَا الْمَأْمُور بِالصَّلَاةِ وَقتهَا كالعيدين من حل النَّافِلَة إِلَى الزَّوَال
وَهِي رَكْعَتَانِ بِزِيَادَة قيام وركوع فِي كل مِنْهُمَا وتدرك الرَّكْعَة بِالرُّكُوعِ الثَّانِي لِأَنَّهُ الْفَرْض وَالْأول سنة
والفاتحة فرض فِي الْقيام الأول وَالثَّانِي ومندوباتها سَبْعَة صلَاتهَا فِي الْمَسْجِد وللفذ أَن يَفْعَلهَا فِي بَيته وَلَا أَذَان لَهَا وَلَا إِقَامَة وإسرار الْقِرَاءَة فِيهَا وَتَطْوِيل الْقِرَاءَة وَتَطْوِيل الرُّكُوع بِقدر الْقِرَاءَة وَتَطْوِيل السُّجُود بِقدر الرُّكُوع وَلَا تَطْوِيل فِي الجلسة بَين السَّجْدَتَيْنِ والطول يكون بِشَرْطَيْنِ أَن لَا يخْشَى خُرُوج الْوَقْت وَلَا ضَرَر يلْحق بالمصلين وَيجوز اقْتِدَاء الْجَالِس بالقائم وَأَن تفعل فِي جمَاعَة وَأَن يَقع وعظ بعْدهَا وَإِن انجلت الشَّمْس فَبل رَكْعَة أتمهَا بِدُونِ تَطْوِيل وَإِن انجلت بعد إتْمَام الرَّكْعَة فَقَوْلَانِ فِي إِتْمَامهَا بالتطويل أَو بِدُونِهِ والخسوف ذهَاب ضوء الْقَمَر كلا أَو بَعْضًا وَحكم صلَاته النّدب وَهِي رَكْعَتَانِ جَهرا كَسَائِر النَّوَافِل وَينْدب تكرارها حَتَّى ينجلي الْقَمَر أَو يغيب أَو يطلع الْفجْر كَمَا ينْدب فعلهَا فِي الْبيُوت وَيكرهُ فِي الْمَسَاجِد وَلَا يُكَلف بهَا إِلَّا الْبَالِغ ووقتها اللَّيْل كُله
وَحَقِيقَة الإستسقاء طلب السَّقْي من الله لقحط أَو غَيره بِالصَّلَاةِ الْمَعْهُودَة وَحكمهَا ووقتها وصفتها كَصَلَاة الْعِيد إِلَّا فِي التَّكْبِير فيبدل بالإستغفار وَالْجَمَاعَة شَرط فِي سنتها فَمن فَاتَتْهُ ندبت لَهُ الصَّلَاة كَمَا ندبت فِي حق من لَا تلْزمهُ وَينْدب أَن تكون الْقِرَاءَة بِمثل سبح وَالشَّمْس
لأجل إنبات الزَّرْع أَو لِحَيَاتِهِ أَو شرب حَيَوَان وتكرر الصَّلَاة فِي أَيَّام وصفتها أَن يخرج الإِمَام وَالنَّاس ضحى بعد حل النَّافِلَة مشَاة بِثِيَاب المهنة فِي خضوع وَبعد الصَّلَاة يخْطب الإِمَام خطبتين يَعِظهُمْ فيهمَا ويستفتحهما بالإستغفار كَمَا يخللهما بِهِ ثمَّ يسْتَقْبل بعد الصَّلَاة الْقبْلَة فيحول رِدَاءَهُ بِلَا تنكيس للرداء ثمَّ يُبَالغ فِي الدُّعَاء والتحويل خَاص بِالذكر فيحولون وهم جُلُوس يُؤمنُونَ على دُعَاء الإِمَام متضرعين وَتخرج المتجالة من النِّسَاء وَلَا تخرج الشَّابَّة وَلَا الصَّبِي الْغَيْر الْمُمَيز وَلَا الْبَهَائِم والمجانين فخروجهم مَكْرُوه وَلَا يمْنَع الذِّمِّيّ كَمَا لَا يُؤمر بِهِ وَإِذا خرج انْفَرد بمَكَان لَا بِيَوْم
ومندوباتها تِسْعَة الْخُرُوج ضحى وَالْمَشْي والخطبتان والإستغفار وتحويل الرِّدَاء وَصِيَام أَيَّام قبل يَوْم الصَّلَاة وَالصَّدَََقَة بِمَا تيَسّر وَيَأْمُر الإِمَام النَّاس بِالصَّوْمِ وَالصَّدَََقَة ورد الْمَظَالِم والإستسقاء لطلب السعَة وَدُعَاء غير الْمُحْتَاج وَيجوز النَّفْل فِي الْمصلى قبل الصَّلَاة وَبعدهَا
خُلَاصَة فروض الْكِفَايَة
فرض الْكِفَايَة هُوَ الْفَرْض الَّذِي إِذا قَامَ بِهِ الْبَعْض سقط عَن الْبَاقِي
وَمن فروض الْكِفَايَة غسل الْمَيِّت وكفنه وَحمله وَالصَّلَاة عَلَيْهِ فَيغسل الْمَيِّت الْمُسلم الَّذِي اسْتَقَرَّتْ حَيَاته غير شَهِيد الْحَرْب
وَيكون غسله بِالْمَاءِ الْمُطلق كَغسْل الْجَنَابَة فِي جَمِيع مَا تقدم ومندوبات الْغسْل أَرْبَعَة عشر السدر والكيفية المندوبة وَتَجْرِيد الْمَيِّت وَوَضعه على مُرْتَفع وإيتار الْغسْل وعصر بَطْنه وَكَثْرَة صب المَاء فِي غسل مخرجيه وتوضئته وتعهد أَسْنَانه وَأَنْفه وإمالة رَأسه وَعدم حُضُور غير معِين للغاسل والكافور فِي الغسلة الْأَخِيرَة وتنشيفه وَعدم تَأْخِير التَّكْفِين عَن الْغسْل واغتسال الْغَاسِل بعد الْفَرَاغ وَيقدم فِي غسله الزَّوْجَات على الْعصبَة ثمَّ الْأَقْرَب فَالْأَقْرَب من عصبَة فالأجنبي من الْعصبَة وَمن الْأَخ لأم وَالْخَال وَالْجد لأم ثمَّ محرم كَأُمّ ثمَّ امْرَأَة غير محرم تيَمّمه لمرفقيه
وَإِن يكن للْمَرْأَة زوج يغسلهَا فأقرب امْرَأَة لَهَا فَالْأَقْرَب وَيجب على الْمحرم ستر جَمِيع بدنهَا ثمَّ إِن لم يُوجد الْمحرم يممت لكوعها وَيجب على الْغَاسِل ستر عَورَة الْمَيِّت وَينْدب سترهَا لأحد الزَّوْجَيْنِ يغسل صَاحبه ويمم الْمَيِّت لأسباب أَرْبَعَة عدم المَاء أَو تقطع الْجَسَد بِالْمَاءِ أَو اتساخه أَو عدم وجود الْمحرم
وَيسْقط الدَّلْك لسببين إِن خيف تسلخه أَو كَثْرَة الْمَوْتَى حَيْثُ يتَعَذَّر الدَّلْك وَالْوَاجِب من الْكَفَن للذّكر ستر الْعَوْرَة وللمرأة ستر جَمِيع الْبدن
ومندوبات الْكَفَن اثْنَا عشر بَيَاض الْكَفَن وتجميره وَالزِّيَادَة على الْكَفَن الْوَاحِد ووتره وإلباس الْمَيِّت قَمِيصًا وتعميمه وعذبة فِي الْعِمَامَة وأزرة فِي وَسطه ولفافتين وَزِيَادَة لفافتين أُخْرَيَيْنِ للْأُنْثَى وخمار على رَأسهَا ووجهها وحنوط وتكفينه بِثِيَاب جمعته وَيُؤْخَذ الْكَفَن من مَاله الْغَيْر مَرْهُون ثمَّ يكون على الْمُنفق بِقرَابَة ثمَّ من بَيت المَال ثمَّ يكون على جمَاعَة الْمُسلمين وَهُوَ عَلَيْهِم فرض كِفَايَة وأركان الصَّلَاة على الْجِنَازَة خَمْسَة نِيَّة قصد الصَّلَاة وَأَرْبع تَكْبِيرَات وَالدُّعَاء للْمَيت وتسليمة وَاحِدَة وَالْقِيَام للصَّلَاة للقادر
ومندوباتها أَرْبَعَة رفع الْيَدَيْنِ فِي التَّكْبِيرَة الأولى وَابْتِدَاء الدُّعَاء بالحمدلة والتصلية وإسرار الدُّعَاء ووقوف الإِمَام وسط الذّكر وحذو مَنْكِبي غَيره وَالْأولَى بِالصَّلَاةِ عَلَيْهِ من أوصِي الْمَيِّت بِهِ فالخليفة فنائبه فِي الْخطْبَة ثمَّ الْأَقْرَب فَالْأَقْرَب من عصبَة الْمَيِّت والمندوبات الْعَامَّة خَمْسَة وَعِشْرُونَ مشي المشيع وتقدمه على الْجِنَازَة وإسراعه وَتَأْخِير الرَّاكِب وَتَأْخِير الْمَرْأَة وَستر الْميتَة بقبة واللحد وَوَضعه على الشق الْأَيْمن وَقَول وَاضعه بِسم الله وعَلى سنة رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم اللَّهُمَّ تقبله بِأَحْسَن قبُول وسد اللَّحْد أَو الشق بِلَبن وَرفع الْقَبْر مسنما وتعزية أهل الْبَيْت وتهيئة طَعَام لَهُم وَإِظْهَار الصَّبْر وَالتَّسْلِيم وتحسين المحتضر ظَنّه بِاللَّه وتلقينه الشَّهَادَتَيْنِ واستقباله للْقبْلَة عِنْد شخوصه ببصره وإبعاد الْجنب وَالْحَائِض وَآلَة اللَّهْو عَنهُ وإحضار الطّيب عِنْد الإحتضار وإحضار أحسن أَهله خلقا وخلقا وَأحسن أَصْحَابه وَالدُّعَاء من الْحَاضِرين وَعدم البكي وَهُوَ الْخَفي بِدُونِ صَوت وتغميض عَيْنَيْهِ وَشد لحيته إِذا مَاتَ وَرَفعه بعد مَوته عَن الأَرْض وزيارة الْقُبُور وَالدُّعَاء والإعتبار
والجائزات عشرَة غسل الْمَرْأَة صَبيا ابْن ثَمَان وَغسل الرجل بِنْتا رضيعة وتسخين المَاء للْغسْل وتكفين الْمَيِّت بملبوسه الطَّاهِر وَحمل غير أَرْبَعَة من الرِّجَال للنعش والبدء بِأَيّ نَاحيَة فِي حمل السرير وَخُرُوج المتجالة والشابة الْغَيْر المخشية الْفِتْنَة فِي جَنَازَة قريب الْقَرَابَة وَنقل الْمَيِّت من مَكَان إِلَى آخر والبكي بِلَا صَوت وَجمع أموات فِي قبر وَاحِد والمكروهات اثْنَان وَعِشْرُونَ حلق رَأس الْمَيِّت إِن كَانَ ذكرا وَالْحُرْمَة إِن كَانَ أُنْثَى وَقِرَاءَة الْقُرْآن عِنْد الْمَوْت وَبعده على الْقُبُور فَإِن قصد التَّبَرُّك جَازَ والإنصراف عَن الْجِنَازَة بِلَا صَلَاة عَلَيْهَا والصياح خلفهَا بقَوْلهمْ اسْتَغْفرُوا لَهَا وإدخالها الْمَسْجِد وَالصَّلَاة عَلَيْهَا فِيهِ وَلَو كَانَت هِيَ خَارِجَة
وتكرار الصَّلَاة عَلَيْهَا وَصَلَاة الرجل الْفَاضِل على البدعي أَو مظهر كَبِيرَة أَو مقتول بِحَدّ وتكفين الْمَيِّت بحرير أَو خَز وَزِيَادَة رجل على خَمْسَة من الأكفان وزيارة أُنْثَى على سَبْعَة واجتماع النِّسَاء لبكي سرا وتكبير نعش ميت صَغِير وفرش النعش بحرير أَو خَز وَاتِّبَاع الْمَيِّت بِنَار والصياح بِالْمَسْجِدِ أَو بَابه إِن فلَانا قد مَاتَ وَالْقِيَام بِجنَازَة وَالصَّلَاة على ميت غَائِب وتلبيس الْقَبْر بالطين أَو تبييضه بالجير ونقشه وَالْبناء عَلَيْهِ والتحويز عَلَيْهِ وَالْمَشْي على الْقَبْر إِن كَانَ مسنما أَو مسطبا وَالطَّرِيق دونه وتغسيل من فقد أَكثر من ثلثه كَمَا تكره الصَّلَاة عَلَيْهِ كَمَا يكره غسل من لم تتَحَقَّق حَيَاته وَالصَّلَاة عَلَيْهِ وتحنيط السقط وتسميته وَدفن السقط فِي دَار وَيحرم غسل الشَّهِيد وَالصَّلَاة عَلَيْهِ ويدفن وجوبا بثيابه الْمُبَاحَة وَأَقل الْقَبْر مَا منع رَائِحَة الْمَيِّت وحرسه من السبَاع وَلَا حد لأكثره وَندب عدم عمقه والقبر حبس على الْمَيِّت فَيحرم نبشه مَا دَامَ الْمَيِّت فِيهِ إِلَّا لضَرُورَة شَرْعِيَّة ويرمى فِي الْبَحْر من مَاتَ فِي سفينة بعد غسله وَالصَّلَاة عَلَيْهِ إِن لم يرج الْوُصُول للبر قبل تغيره
والمحرمات سِتَّة النِّيَاحَة واللطم وشق الجيب وَالْقَوْل الْقَبِيح وتسخيم الْوَجْه وَحلق شعر الرَّأْس وَلَا يعذب الْمَيِّت ببكاء أَهله عَلَيْهِ إِذا لم يوص بالبكاء وَينْتَفع لمَيت بِالصَّدَقَةِ الدُّعَاء وَالدُّعَاء اتِّفَاقًا وبالأعمال الْبَدَنِيَّة كَقِرَاءَة الْقُرْآن على الْخلاف
خُلَاصَة الزَّكَاة
الزَّكَاة لُغَة النمو وَاصْطِلَاحا إِخْرَاج مَال مَخْصُوص من مَال مَخْصُوص بلغ نِصَابا لمستحقه إِن تمّ الْملك وحول غير الْمَعْدن والحرث وَهِي ركن من أَرْكَان الْإِسْلَام الْخَمْسَة إِذْ هِيَ فرض عين على الْحر الْمَالِك النّصاب من النعم والحرث إِن تمّ الْحول فِي غير الْحَرْث وَغير الْمَعْدن والركاز ووصول السَّاعِي فِي النعم وأنواعها ثَلَاثَة نعم وَهِي الْإِبِل وَالْبَقر وَالْغنم وحرت وَهِي الْحُبُوب وَذَوَات الزيوت الْأَرْبَع وَالتَّمْر وَالزَّبِيب
وَالْعين وَهُوَ الذَّهَب وَالْفِضَّة والنصاب لُغَة الأَصْل
وَاصْطِلَاحا الْقدر الَّذِي إِذا بلغه المَال وَجَبت الزَّكَاة فِيهِ
وشروط وُجُوبهَا أَرْبَعَة أَن يكون الْمُزَكي حرا وَملك النّصاب وَتَمام الْحول ومجيء السَّاعِي
والشرطان الْأَوَّلَانِ عامان فِي جَمِيع أَنْوَاعهَا وَالثَّالِث خَاص بالماشية وَالْعين وَالرَّابِع خَاص بالماشية
والنصاب فِي الْإِبِل يَبْتَدِئ من خمس فَفِيهَا شَاة وَفِي عشر شَاتَان وَفِي خمس عشرَة ثَلَاث وَفِي عشْرين أَربع وَفِي خمس وَعشْرين بنت مَخَاض وَفِي وَثَلَاثِينَ بنت لبون وَفِي سِتّ وَأَرْبَعُونَ حقة وَفِي إِحْدَى وَسِتِّينَ جَذَعَة وَفِي سِتّ وَسبعين بِنْتا لبون وَفِي إِحْدَى وَتِسْعين حقتان وَفِي مائَة وَإِحْدَى وَعشْرين حقتان أَو ثَلَاث بَنَات لبون ثمَّ إِن زَادَت فَفِي كل عشر يتَغَيَّر الْوَاجِب فَفِي كل أَرْبَعِينَ بنت لبون وَفِي كل خمسين حقة ويبتدئ النّصاب فِي الْبَقر من الثَّلَاثِينَ فَفِي كل ثَلَاثِينَ تبيع وَفِي كل أَرْبَعِينَ مُسِنَّة فَفِي السِّتين تبيعان وَفِي السّبْعين مُسِنَّة وتبيع وَفِي الثَّمَانِينَ مسنتان وَفِي التسعين ثَلَاثَة أتبعة وَفِي مائَة مُسِنَّة وتبيعان
وَفِي مائَة وَعشر مسنتان وتبيع وَفِي مائَة وَعشْرين يُخَيّر السَّاعِي فِي أَخذ ثَلَاث مسنات أَو أَرْبَعَة أتبعة ويبتدئ نِصَاب الْغنم بِأَرْبَعِينَ
فَفِي أَرْبَعِينَ جَذَعَة أَو جذع وَفِي مائَة وَإِحْدَى وَعشْرين شَاتَان وَفِي مِائَتَيْنِ وشَاة ثَلَاث شِيَاه وَفِي أَرْبَعمِائَة أَربع
ثمَّ لكل مائَة شَاة وَيضم فِي زَكَاة الْإِبِل البخت للعراب وَفِي زَكَاة الْبَقر يضم الجاموس للبقر وَفِي زَكَاة الْغنم يضم الضَّأْن للمعز وَيُخَير السَّاعِي إِذا وَجَبت ذَات وَاحِدَة فِي أَن يَأْخُذهَا مِمَّا شَاءَ من أحد الصِّنْفَيْنِ إِذا تساوى الصنفان وَإِلَّا أَخذهَا من الصِّنْف الْأَكْثَر
والفار من الزَّكَاة بطرِيق الْإِبْدَال تُؤْخَذ مِنْهُ الزَّكَاة وَيَبْنِي الْمُزَكي على الْحول الْأَصْلِيّ فِي الْمَاشِيَة الراجعة إِلَيْهِ بِغَيْر إِقَالَة وَهبة وَصدقَة كَمَال النّصاب يُوجب الزَّكَاة وَلَو كمل بنتاج أَو إِبْدَال من نوعها والفائدة من النعم هُوَ مَا تجدّد من النعم بِهِبَة أَو صَدَقَة أَو شِرَاء فتضم للنصاب وحولها من وَقت تَمام النّصاب بهَا وَتجب الزَّكَاة فِي الْمَاشِيَة العاملة والمعلوفة كَمَا تجب فِي السَّائِمَة والشركاء فِي الْمَاشِيَة المتحدة النَّوْع حكمهم حكم الْمَالِك الْوَاحِد بِثَلَاثَة شُرُوط أَن تنوى الشّركَة وَأَن تجب الزَّكَاة على كل مِنْهُم وَأَن يجتمعوا فِي الْأَكْثَر من هاته الْأُمُور الْخَمْسَة المراح وَالْمَاء وَالْمَبِيت والراعي والفحل
وَيتَعَيَّن على السَّاعِي أَخذ الْوسط من الْمَاشِيَة إِلَّا إِذا تطوع الْمُزَكي بالأعلى ومجيء السَّاعِي شَرط وجوب وَصِحَّة إِلَّا إِذا تخلف السَّاعِي فَإِن إِخْرَاج الزَّكَاة قبل مَجِيئه مجزئ وَإِذا مَاتَ رب الْمَاشِيَة قبل مَجِيء السَّاعِي فالوارث يسْتَقْبل بالماشية حولا جَدِيدا إِذا لم يكن نِصَاب من مَاله الْخَاص وَلَا تجب الزَّكَاة فِيمَا ذبح أَو بيع قبل مَجِيئه إِذا لم يقْصد الْفِرَار من الزَّكَاة وَلَا تجب فِي الْمَاشِيَة إِذا مَاتَت بعد الْمَجِيء أَو ضَاعَت بِلَا تَفْرِيط
والنصاب فِي زَكَاة الْحَرْث خَمْسَة أوسق فَأكْثر إِذْ لَا وقص فِي الْحبّ والوسق سِتُّونَ صَاعا وَتجب فِي عشْرين صنفا الْقَمْح وَالشعِير والسلت والعلس والذرة والدخن والأرز
والقطاني السَّبْعَة الحمص والفول واللوبيا والعدس والترمس والجلبان والبسيلة
وَذَات الزيوت الْأَرْبَع الزَّيْتُون والسمسم والقرطم وَحب الفجل الْأَحْمَر
وَالتَّمْر وَالزَّبِيب وَالْقدر الْمخْرج هُوَ الْعشْر إِن سقيت بهَا وَالزَّكَاة تكون من حب ذَوَات الْحُبُوب السِّت عشرَة وَمن زَيْت ذَوَات الزيوت الْأَرْبَع وَيجوز الْإِخْرَاج من حب ذَوَات الزيوت إِلَّا الزَّيْتُون كَمَا تخرج من ثمن مَا لَا يجِف من عِنَب وَرطب أَو من قِيمَته وَلَا يُجزئ الْإِخْرَاج من حبه وَيلْحق كل صنف بِحكمِهِ إِذا سقى نصف الزَّرْع بالآلة وَنصفه بغَيْرهَا وتضم القطاني السَّبْعَة لبعضها
وَيضم الْقَمْح وَالشعِير والسلت لبعضها أَيْضا والعلس والذرة والدخن والأرز كل وَاحِد مِنْهَا جنس وَيضم لغيره وَذَوَات الزيوت أَجنَاس تضم كالزبيب وَالتَّمْر لِأَنَّهُمَا جِنْسَانِ
وزمن الْوُجُوب لزكاة الْحَرْث إفراك الْحبّ وَطيب الثَّمر ويحسب فِي الأوسق الْخَمْسَة مَا أكله الْمُزَكي وَمَا وهبه أَو تصدق بِهِ أَو اسْتَأْجر بِهِ بعد الإفراك أَو الطّيب والتخريص هُوَ التحزير وَلَا يكون إِلَّا فِي التَّمْر وَالْعِنَب بعد الطّيب وَإِن زَادَت الثَّمَرَة على قَول الْعَارِف أخرج الزَّائِد عَن الزَّكَاة
والنصاب فِي زَكَاة الْعين مِائَتَا دِرْهَم من الْفضة فَأكْثر أَو عشرُون دِينَارا ذَهَبا فَأكْثر إِذْ لَا وقص فِي الْعين أَو مَا اجْتمع مِنْهُمَا والمخرج ربع الْعشْر وتزكى الْعين الْمَغْصُوبَة والضائعة بعد قبضهَا أَو وجودهَا لعام وَاحِد فَقَط
مَا المودعة فتزكى لكل عَام مضى وَلَا زَكَاة فِي الْحلِيّ الْجَائِز وَلَو لرجل ويزكى الْحلِيّ الْمحرم وَالَّذِي أعد للعاقبة أَو التِّجَارَة
وَمَا حصل من الْعين بعد أَن لم يكن ثَلَاثَة أَنْوَاع ربح وغلة مكتر وَفَائِدَة فَالرِّبْح هُوَ مَا زَاد على ثمن الشَّيْء الْمُشْتَرى للتِّجَارَة بِسَبَب بَيْعه وَحَوله حول أَصله سَوَاء كَانَ رَأس المَال دينا أم لَا وغلة الْمُكْتَرِي كالربح فحولها حول أَصْلهَا والفائدة نَوْعَانِ مَا تجدّد عَن غير مَال كعطية وإرث وَمَا تَجَدَّدَتْ عَن مَال غير مزكى كَثمن شَيْء مقتنى وَحكمهَا بقسميها أَن يسْتَقْبل بهَا حولا وَلَو أخر قبضهَا فِرَارًا من الزَّكَاة
وتضم الْفَائِدَة النَّاقِصَة عَن النّصاب للفائدة الَّتِي ملكت بعْدهَا بِشَرْط أَن لَا تنقص الْفَائِدَة الأولى بعد مُرُور الْحول عَلَيْهَا كَامِلَة ويزكى الدّين بعد قَبضه لسنة فَقَط
وَتعْتَبر السّنة من يَوْم ملك أَصله أَو من يَوْم زَكَّاهُ إِن لم يُؤَخِّرهُ فِرَارًا من الزَّكَاة وَله أَرْبَعَة شُرُوط أَن يكون أَصله عينا بِيَدِهِ وَأَن يقبض الدّين وَأَن يكون الْمَقْبُوض عينا وَأَن يقبض نِصَابا وَلَو فِي مَرَّات والمدير هُوَ التَّاجِر الَّذِي يَبِيع بالسعر الْوَاقِع وَيحلف مَا بَاعه لغيره والمحتكر هُوَ الَّذِي يرصد الْأَسْوَاق بعروض التِّجَارَة ويراقب ارْتِفَاع الْأَثْمَان وَلكُل مِنْهُمَا أَن يُزكي عروضه وعروض التِّجَارَة لَا تزكّى إِلَّا بِخَمْسَة شُرُوط إِن كَانَ الْعرض لَا زَكَاة فِي عينه وَأَن يملك بشرَاء وَأَن يملك بنية التِّجَارَة أَو بنية التِّجَارَة وَالْغلَّة أَو بنية التِّجَارَة والقنية وَأَن يكون الثّمن الَّذِي اشْتَرَاهُ بِهِ عينا أَو عرضا ملك بشرَاء وَأَن يُبَاع من الْعرض بِعَين سَوَاء كَانَت كَانَت نِصَابا أَو أقل وَهَذَا بِالنِّسْبَةِ للمدير
وَأما المحتكر فَلَا يُزكي إِلَّا إِذا كَانَ الْمَقْبُوض نِصَابا فَأكْثر وهاته الشُّرُوط عَامَّة فِي المدير والمحتكر ويزكي المدير عينه الَّتِي عِنْده وَدينه النَّقْد الْحَال المرجو الْخَلَاص
فَإِن كَانَ دينه غير مرجو الْخَلَاص أَو كَانَ قرضا فَلَا يقومه ليزكيه فَإِن قَبضه زَكَّاهُ لعام وَاحِد كَمَا يقوم سلعه كل عَام وَلَو بارت سِنِين عديدة وَلَا تقوم الْأَوَانِي والآلات وبهيمة الْعَمَل
وَإِن اجْتمع لشخص احتكار وإدارة وتساويا أَو احتكر الْأَكْثَر فَالْكل من العرضين على حكمه
وَإِن أدَار الْأَكْثَر فَحكم الْجَمِيع الإدارة وحول المدير حول رَأس المَال وَإِذا أدَار الْعَامِل الْقَرَاض زكا ربه كل عَام
وَإِن احتكره فربه يُزَكِّيه لعام وَاحِد وَتَكون الزَّكَاة من غير مَال الْقَرَاض ويزكي عَامل الْقَرَاض ربحه بعد النضوض بِشُرُوط خَمْسَة
إِن أَقَامَ الْقَرَاض بِيَدِهِ حولا فَأكْثر وَكَانَ الْعَامِل وَرب المَال حُرَّيْنِ مُسلمين بِلَا دين عَلَيْهِمَا وَرَأس المَال مَعَ ربح نِصَاب فَأكْثر
فَإِذا توفرت الشُّرُوط زكى الْعَامِل ربحه وَإِن قل لِأَن زَكَاته تَابِعَة لزكاة رب المَال وَالدّين لَا تسْقط زَكَاة الْحَرْث والماشية والمعدن وَيسْقط زَكَاة الْعين إِذا لم يكن للْمَدِين من الْعرُوض مَا يَفِي بدينة وَلَا يزكّى من الْمَعَادِن إِلَّا مَعْدن الْعين وَغير الْعين يزكّى إِذا جعل عرُوض تِجَارَة فيزكى زَكَاة الْعرُوض وَللْإِمَام حكم الْمَعَادِن مُطلقًا عينا أَو غَيرهَا وَلَو كَانَت فِي أَرض شخص معِين وَيضم الْعرق الْمُتَّصِل من الْمَعْدن لما خرج أَولا وَلَا يضم عرق آخر والركاز هُوَ مَا دَفنه الجاهلي
وَحكمه أَنه يُخَمّس سَوَاء كَانَ عينا أَو غَيره قل أَو كثر ويزكى فَيخرج مِنْهُ ربع الْعشْر إِذا أنفقت على إِخْرَاجه نَفَقَة كَبِيرَة أَو لم يخرج إِلَّا بِعَمَل شاق وَبَاقِي الرِّكَاز لمَالِك الأَرْض بإحياء أَو إِرْث وَمَا دَفنه الْمُسلم أَو الذِّمِّيّ وَمَا وجد من مَالهمَا على ظهر الأَرْض حكمه حكم اللّقطَة وَحكم ندرة الْعين حكم الرِّكَاز وَمَا يلفظه الْبَحْر فَهُوَ لواجده الَّذِي وضع عَلَيْهِ يَده أَولا لَا تخميس إِن لم يعلم لَهُ مَالك
ومصرف الزَّكَاة هُوَ الْمحل الَّذِي تصرف فِيهِ وَهُوَ من شُرُوط صِحَة الزَّكَاة كالإسلام فتدفع الزَّكَاة لهاته الْأَصْنَاف الثَّمَانِية الْفَقِير والمسكين وَالْعَامِل على الزَّكَاة والمؤلف قلبه وَالرَّقِيق ليعتق مِنْهَا والمدين إِذا تداين لَا فِي فَسَاد والمجاهد وَمثله المرابط والجاسوس
وَابْن السَّبِيل وَهُوَ الْغَرِيب الْمُحْتَاج لما يوصله لوطنه إِن كَانَ فَقِيرا فِي وَطنه أَو غَنِيا وَلم يجد من يسلفه وَيشْتَرط فِي هاته الْأَصْنَاف غير الرَّقِيق والمؤلف قلبه ثَلَاثَة شُرُوط أَن يكون كل وَاحِد مِنْهُم حرا مُسلما غير هاشمي
وَيشْتَرط فِي عَامل الزَّكَاة زِيَادَة على مَا تقدم شَرْطَانِ أَن يكون عدلا عَالما وواجبات الزَّكَاة اثْنَان نِيَّة الزَّكَاة عِنْد الدّفع وتفرقتها بِموضع الْوُجُوب أَو قربه
وَلَا يُجزئ إخْرَاجهَا فِي سبع مسَائِل من نقل الزَّكَاة عَن مَوضِع الْوُجُوب لمن هُوَ دون أهل الْموضع فِي الإحتياج
وَمن قدم زَكَاة مَا فِيهِ الْعشْر أَو نصفه قبل وَقت الْوُجُوب
وَمن زكى دينا أَو عرضا محتكرا قبل قبض الدّين وَقبض ثمن الْعرض إِذا كَانَ الدّين لَا يزكّى كل عَام وَمن دفع الزَّكَاة لغير مستحقها وَمن دَفعهَا لمن تلْزمهُ نَفَقَته وَمن دفع عَنْهَا عرضا وَمن دفع جِنْسا مِمَّا فِيهِ الزَّكَاة عَن آخر فِيهِ الزَّكَاة أَيْضا
ومكروهاتها اثْنَان إِخْرَاج الْعين عَن الْحَرْث والماشية
وَتَقْدِيم الزَّكَاة قبل وُجُوبهَا بِشَهْر فِي الْعين وعروض التِّجَارَة والماشية الَّتِي لَا ساعي لَهَا ومندوباتها اثْنَان تَقْدِيم الْمُضْطَر على غَيره والإستنابة فِي دَفعهَا
وجائزاتها ثَلَاثَة دفع الزَّكَاة لفقير قَادر على التكسب وَإِعْطَاء الْفَقِير والمسكين مَا يَكْفِيهِ سنة وَإِعْطَاء الْفضة عَن الذَّهَب وَالْعَكْس وَإِذا تلف النّصاب أَو جزؤه بعد الْوُجُوب وَلم يُمكن الْأَدَاء سَقَطت الزَّكَاة وَتُؤْخَذ الزَّكَاة جبرا من الْمُمْتَنع من أَدَائِهَا وَلَو بِقِتَال
وَزَكَاة الْفطر وَاجِبَة وزمن وُجُوبهَا غرُوب آخر يَوْم من رَمَضَان أَو فجر أول يَوْم من شَوَّال وَتجب على من توفرت فِيهِ ثَلَاثَة شُرُوط أَن يكون حرا مُسلما قَادِرًا عَلَيْهَا فِي وَقت الْوُجُوب وَلَو بتسلف إِن كَانَ يَرْجُو الْقَضَاء وَتجب على نَفسه وعَلى كل مُسلم تلْزمهُ نَفَقَته بِأحد أُمُور ثَلَاثَة الْقَرَابَة أَو الزَّوْجِيَّة أَو الرّقّ وقدرها صَاع وَهُوَ أَرْبَعَة أَمْدَاد وَالْمدّ حفْنَة قد فضل ذَلِك الصَّاع عَن قوته يَوْم عيد الْفطر وَقد ملكه وَقت الْوُجُوب
والصاع يكون من أغلب قوت أهل الْمحل من الْأَصْنَاف التِّسْعَة الْقَمْح وَالشعِير والسلت والذرة والدخن والأرز وَالتَّمْر وَالزَّبِيب والأقط
ومندوباتها أَرْبَعَة إخْرَاجهَا بعد الْفجْر وَقبل صَلَاة الْعِيد وإخراجها من قوته الْأَحْسَن وإخراجها لمن زَالَ فقره أَو رقّه فِي يَوْمهَا وَعدم الزِّيَادَة على الصَّاع
وجائزاتها ثَلَاثَة دفع صَاع لمسكين وَدفع آصَع لوَاحِد وَإِخْرَاج الزَّكَاة قبل يَوْمَيْنِ من وَقت وُجُوبهَا
وتدفع لمن توفرت فِيهِ شُرُوط أَرْبَعَة أَن يكون حرا مُسلما فَقِيرا أَو مِسْكينا غير هاشمي وَلَا تسْقط زَكَاة الْفطر عَن غَنِي فِيهَا وَقت وُجُوبهَا بِمُضِيِّ زَمَنهَا وَيَأْثَم إِن أَخّرهَا للغروب
خُلَاصَة الصَّوْم
الصَّوْم فِي اللُّغَة الْكَفّ عَن الشَّيْء وَفِي الإصطلاح الْكَفّ عَن شهوتي الْبَطن والفرج من طُلُوع الْفجْر لغروب الشَّمْس بنية وَصَوْم رَمَضَان من أَرْكَان الْإِسْلَام الْخَمْسَة
وَيثبت الشَّهْر بِوَاحِد من أُمُور أَرْبَعَة كَمَال شعْبَان ثَلَاثِينَ يَوْمًا ورؤية عَدْلَيْنِ فَأكْثر الْهلَال ورؤية جمَاعَة مستفيضة وَلَا يشْتَرط فيهم الْعَدَالَة والذكورة وَالْحريَّة ورؤية عدل وَاحِد لمن لَا عناية لَهُم بِرُؤْيَة الْهلَال وَلَا يحكم بِثُبُوت الْهلَال بِرُؤْيَة الْعدْل الْوَاحِد فَإِن حكم بِهِ مُخَالف لنا لزمنا الصَّوْم ويعم الصَّوْم الأفطار فِي سِتّ صور إِذا نقلت مستفيضة عَن مستفيضة خبر الرُّؤْيَة وَإِذا نقلت مستفيضة عَن عَدْلَيْنِ وَإِذا نقل عَدْلَانِ عَن عَدْلَيْنِ وَإِذا نقلا عَن مستفيضة وَإِذا نقل الْعدْل الْوَاحِد عَن حكم الْحَاكِم بِثُبُوت الشَّهْر وَإِذا ثَبت الشَّهْر بِرُؤْيَة الْعدْل الْوَاحِد وَحكم بِهِ مُخَالف لنا وَيجب على الْعدْل وعَلى من يَرْجُو قبُول شَهَادَته أَن يبلغ للْحَاكِم رُؤْيَته وَلَا يثبت الشَّهْر بقول منجم
وَلَا يظْهر من انْفَرد بِرُؤْيَة شَوَّال الْفطر وَعَلِيهِ نِيَّة الْفطر إِلَّا إِذا تلبس بِمَا يُبِيح لَهُ الْفطر فِي الظَّاهِر كالسفر وَإِذا غيمت السَّمَاء لَيْلَة ثَلَاثِينَ من شعْبَان وَلم ير الْهلَال فصبيحة الْغَيْم هُوَ يَوْم الشَّك وَيكرهُ صَوْمه للإحتياط وَلَا يُجزئ صَوْمه عَن رَمَضَان إِن ثَبت أَنه مِنْهُ
وَيجوز صَوْم يَوْم الشَّك فِي خمس مسَائِل إِذا كَانَ صَوْمه لأجل عَادَة إعتادها أَو كَانَ تَطَوّعا أَو قَضَاء عَن رَمَضَان أَو بكفارة أَو لنذر صَادف يَوْم الشَّك فَإِن تبين بعد صَوْمه لما ذكر أَنه من رَمَضَان لم يجزه عَن رَمَضَان الْحَاضِر وَلَا عَن غَيره من الْقَضَاء وَالْكَفَّارَة وَالنّذر ومندوبات الصَّوْم ثَلَاثَة وَعِشْرُونَ إمْسَاك يَوْم الشَّك فَإِن ثَبت رَمَضَان وَجب الْإِمْسَاك وَلَو لم يمسك أَولا وإمساك بَقِيَّة الْيَوْم لمن أسلم فِيهِ وَقَضَاء هَذَا الْيَوْم وتعجيل الْقَضَاء وتتابع الْقَضَاء وكف اللِّسَان والجوارح عَن الفضول وتعجيل الْفطر قبل الصَّلَاة وَكَون الْفطر على تمرات وترا والسحور وتأخيره لآخر اللَّيْل وَالصَّوْم فِي السّفر وَصَوْم عَرَفَة لغير الْحَاج وَصَوْم الْأَيَّام الثَّمَانِية قبل عَرَفَة وعاشوراء وتاسوعاء وَالثَّمَانِيَة قبل تاسوعاء وَبَقِيَّة الْمحرم وَصَوْم رَجَب وَشَعْبَان والاثنين وَالْخَمِيس وَيَوْم النّصْف من شعْبَان وَصَوْم ثَلَاثَة أَيَّام عَن كل شهر ومكروهاته تِسْعَة تعْيين الْأَيَّام الثَّلَاثَة الْبيض وَصَوْم سِتَّة من شَوَّال إِذا وَصلهَا بالعيد مظْهرا لَهَا وذوق الصَّائِم لشَيْء لَهُ طعم وَلَو لصانعه ومضغ العلك وَنذر صَوْم يَوْم مُكَرر ومقدمات الْجِمَاع إِن علمت السَّلامَة وَإِلَّا حرمت والتطوع بالصيام قبل صَوْم وَاجِب عَلَيْهِ غير معِين والتطيب نَهَارا وشم الطّيب نَهَارا وَلَو مذكرا وَلَا ينْدب الْإِمْسَاك بَقِيَّة الْيَوْم لمن زَالَ عذره الَّذِي أَبَاحَ لَهُ الْفطر مَعَ علمه برمضان وَيجب الْإِمْسَاك على النَّاسِي وَمن أفطر يَوْم الشَّك وَالْمكْره بعد زَوَال الْإِكْرَاه وأركان الصَّوْم اثْنَان الأول النِّيَّة وَشرط صِحَّتهَا إيقاعها فِي اللَّيْل أَو طُلُوع الْفجْر وَلَا يضر مَا حدث بعْدهَا وَلَا تَنْعَقِد إِذا نوى الصَّوْم نَهَارا قبل الْغُرُوب لليوم الْمُسْتَقْبل أَو قبل زَوَال الْيَوْم الَّذِي هُوَ فِيهِ وتكفي النِّيَّة الْوَاحِدَة لكل صَوْم يجب تتابعه بِشَرْط أَن لَا يَنْقَطِع التَّتَابُع بسفر وَمرض وحيض وَنَحْوه وتندب النِّيَّة كل لَيْلَة فِيمَا تَكْفِي فِيهِ النِّيَّة الْوَاحِدَة وَلَا بُد من تبييت النِّيَّة كل لَيْلَة فِي كل صَوْم يجوز تفريقه الثَّانِي الْكَفّ من طُلُوع الْفجْر للغروب عَن أُمُور عشرَة الْجِمَاع وَإِخْرَاج الْمَنِيّ والمذي بمقدمات الْجِمَاع وَلَو نظرا أَو فكرا وَإِخْرَاج الْقَيْء ووصول مَائِع للحلق وَلَو وصل سَهوا أَو غَلَبَة من غير الْفَم ووصول الْمَائِع للمعدة من منفذ متسع ووصول شَيْء للمعدة من غير الْمَائِع من الْفَم ووصول البخور ووصول بخار الْقدر وَمثله النشوق وَالدُّخَان الَّذِي يمص بقصبة وَنَحْوهَا ووصول قيء أَو قلس أمكن طَرحه ووصول غَالب مضمضة أَو سواك فِي الصَّوْم الْفَرْض
وشروط الصَّوْم ثَلَاثَة أَنْوَاع الأول شُرُوط وجوب وَهِي ثَلَاثَة الْبلُوغ وَالْقُدْرَة على الصَّوْم والحضور الثَّانِي شُرُوط صِحَة وهما اثْنَان الْإِسْلَام والزمن الْقَابِل للصَّوْم الثَّالِث شُرُوط وجوب وَصِحَّة وَهِي ثَلَاثَة الْعقل والخلو من الْحيض وَالنّفاس وَدخُول شهر رَمَضَان
وَيجب الصَّوْم على الْحَائِض إِذا طهرت قبل الْفجْر أَو عِنْد طلوعه كَمَا يجب عَلَيْهَا الصَّوْم مَعَ الْكَفَّارَة إِن شكت هَل طهرت قبل الْفجْر أَو بعده وَإِذا جن الصَّائِم أَو أُغمي عَلَيْهِ مَعَ الْفجْر فَعَلَيهِ الْقَضَاء فَإِن جن قبل الْفجْر أَو أَفَاق وَقت الْفجْر فَلَا قَضَاء عَلَيْهِ وَيلْزمهُ الْقَضَاء إِن جن بعد الْفجْر كل يَوْمه أَو جله وَلَا قَضَاء عَلَيْهِ إِن جن بعد الْفجْر نصف يَوْمه أَو أقل من النّصْف
وَيَتَرَتَّب على الْإِفْطَار ثَلَاثَة أُمُور الْقَضَاء والإمساك وَالْكَفَّارَة وَالْإِطْعَام وَقطع التَّتَابُع وَيجب الْقَضَاء على الصَّائِم الَّذِي حصل لَهُ عذر وَاقْتضى فطره كالمرض أَو اقْتضى عدم صِحَة صَوْمه كالحيض أَو اخْتَلَّ ركن من ركني الصَّوْم الْمُتَقَدِّمين عمدا أَو سَهوا أَو غَلَبَة كتناول مفطر شاكا فِي طُلُوع الْفجْر أَو فِي الْغُرُوب أَو بطروء الشَّك وَيسْتَثْنى من الْقَضَاء النّذر الْمعِين الَّذِي افطر فِيهِ لمَرض أَو لعذر مَانع من صِحَة الصَّوْم فَلَا يقْضِي لفَوَات وقته وَيجب عَلَيْهِ الْقَضَاء مَعَ إمْسَاك بَقِيَّة الْيَوْم إِن أفطر فِيهِ لنسيان أَو إِكْرَاه أَو خطأ فِي الْوَقْت أما النّذر الْمَضْمُون إِذا أفطر فِيهِ فَلَا بُد من قَضَائِهِ وَإِذا كَانَ الصَّوْم نفلا فَلَا يقْضِي إِلَّا فِي الْعمد الْحَرَام وَيجب الْإِمْسَاك فِي الْفَرْض الْمعِين وَيجوز فِي الْفَرْض الْمَضْمُون فِي الذِّمَّة وَهُوَ كل صَوْم لَا يجب تتابعه وَيجب فِي الْفَرْض الْغَيْر الْمعِين الْوَاجِب فِيهِ التَّتَابُع إِن كَانَ الْفطر غَلَبَة أَو سَهوا وَكَانَ ذَلِك فِي غير الْيَوْم الأول وَيسْتَحب الْإِمْسَاك إِن كَانَ فِي الْيَوْم الأول وَلَا إمْسَاك فِيهِ إِن كَانَ الْفطر عمدا وَيجب الْإِمْسَاك فِي النَّفْل فِي حَالَة النسْيَان وَلَا يجب فِي الْعمد الْحَرَام
وشروط الْكَفَّارَة خَمْسَة الْعمد وَالِاخْتِيَار والانتهاك لحُرْمَة الشَّهْر وَالْعلم بِالْحُرْمَةِ وَأَن تكون فِي خُصُوص صَوْم رَمَضَان وَالَّذين يجب عَلَيْهِم الْقَضَاء وَالْكَفَّارَة عشرَة المنتهك لحُرْمَة رَمَضَان بِالْجِمَاعِ والمخرج للمني والرافع لنِيَّة الصَّوْم قبل الْفَرَاغ مِنْهُ وَمن وصل للمعدة من الْفَم مُفطرا من مَائِع أَو غَيره وَالْجَاهِل وجوب الْكَفَّارَة مَعَ علمه بِحرْمَة الْفطر فَأفْطر والمتعمد إِخْرَاج الْقَيْء فابتعله أَو شَيْئا مِنْهُ وَمن تعمد الإستياك بجوزاء نَهَارا فابتلعها وَمن تَأَول تَأْوِيلا بَعيدا كمن رأى هِلَال رَمَضَان فَردَّتْ شَهَادَته فَأفْطر وَمن أفطر لحمى أَو لحيض ظن أَحدهمَا يَقع لَهُ فِي ذَلِك الْيَوْم وَمن أفطر لعزمه على السّفر فِي ذَلِك الْيَوْم وَلم يُسَافر وَالدّين يجب عَلَيْهِم الْقَضَاء دون الْكَفَّارَة أَرْبَعَة عشر من افطر نَاسِيا كَونه فِي رَمَضَان وَمن أفطر جَاهِلا رَمَضَان أَو حُرْمَة الْفطر وَمن سبقه المَاء مثلا غَلَبَة وَمن أكره على تنَاول الْمُفطر وَمن ابتلع جوزاء للإستياك نِسْيَانا وَمن أفطر بِتَأْوِيل قريب كمن أفطر نَاسِيا أَو مكْرها ظَانّا أَنه لَا يجب عَلَيْهِ الْإِمْسَاك وَمن قدم من سَفَره قبل الْفجْر فَظن إِبَاحَة الْفطر صَبِيحَة تِلْكَ اللَّيْلَة وَمن سَافر دون مَسَافَة الْقصر فَأفْطر وَمن رأى هِلَال شَوَّال نَهَارا فَظن أَنه يَوْم عيد وَمن أَصَابَته جَنَابَة لَيْلًا فَأصْبح جنبا فَأفْطر وَمن احْتجم نَهَارا فَأفْطر وَمن ظن عدم وجوب الْإِمْسَاك فَأفْطر يَوْم الشَّك الَّذِي ثَبت أَنه من رَمَضَان وَمن أفطر لعزمه على السّفر فِي ذَلِك الْيَوْم وسافر فِيهِ وَمن تسحر بلصق الْفجْر فَأفْطر وأنواع الْكَفَّارَة ثَلَاثَة وَهِي على التَّخْيِير الأول إطْعَام سِتِّينَ مِسْكينا لكل وَاحِد مد بمده عَلَيْهِ الصَّلَاة وَالسَّلَام وَلَا يُجزئ غداء وعشاء وتعددت الْكَفَّارَة بِتَعَدُّد الْأَيَّام
وَالْإِطْعَام أفضل الْأَنْوَاع
الثَّانِي صِيَام شَهْرَيْن مُتَتَابعين بالهلال فَإِن أفطر فِي يَوْم عمدا بَطل الَّذِي صَامَهُ واستأنفه
الثَّالِث عتق رَقَبَة مُؤمنَة لَيست فِيهَا شَائِبَة حريَّة سَالِمَة من الْعُيُوب وَيكفر العَبْد بِالصَّوْمِ إِلَّا إِذا أذن لَهُ سَيّده بِالْإِطْعَامِ فيكفر بِهِ وَالسَّفِيه يَأْمُرهُ وليه بِالصَّوْمِ فَإِن لم يقدر كفر عَنهُ بِالْأَقَلِّ من النَّوْعَيْنِ وَيكفر السَّيِّد نِيَابَة عَن أمته الَّتِي وَطئهَا وَلَو أَطَاعَته وَيكفر الرجل نِيَابَة عَن زَوجته وَعَن امْرَأَة زنى بهَا وَإِن أكرهها لنَفسِهِ
يكون التَّكْفِير بِالْإِطْعَامِ وَالْعِتْق عَن الْحرَّة وبالإطعام خَاصَّة عَن الْأمة الْمَوْطُوءَة والمسائل الْجَائِزَة فِي الصَّوْم فَلَا يجب فِيهَا قَضَاء وَلَا كَفَّارَة عشرَة خُرُوج الْقَيْء غَلَبَة إِذا لم يزدرد مِنْهُ شَيْئا وغالب غُبَار الطَّرِيق وغالب الدَّقِيق والجبس وغبار الْكَيْل وَنَحْو هَذَا لخُصُوص الصَّانِع والحقنة فِي الإحليل ودهن جَائِفَة وَنزع الْمَأْكُول والمشروب والفرج فِي مبدأ طُلُوع الْفجْر والسواك للصَّائِم والمضمضة
والإصباح بالجنابة وَيجوز الْفطر فِي السّفر مَعَ الْكَرَاهَة بأَرْبعَة شُرُوط أَن يكون السّفر سفر قصير وَأَن يكون مُبَاحا وَأَن يشرع فِيهِ قبل الْفجْر وَأَن يُبَاح الْفطر وَيُبَاح الْفطر لأجل مرض وَيجب إِن خَافَ بِالصَّوْمِ هَلَاكًا أَو شَدِيد ضَرَر وَيُبَاح الْفطر للحامل والمرضع الَّتِي لم يُمكنهَا الإستئجار على الرَّضَاع إِن خافتا على ولديهما مَرضا أَو زِيَادَته وَيجب الْفطر إِن خافتا عَلَيْهِ هَلَاكًا أَو شَدِيد ضَرَر وَيجب على المفرط فِي قَضَاء رَمَضَان إِلَى أَن دخل عَلَيْهِ رَمَضَان الثَّانِي إطْعَام مد بمده عَلَيْهِ السَّلَام من غَالب قوت أهل الْبَلَد عَن كل يَوْم لمسكين بِشَرْط أَن يُمكن الْقَضَاء فِي شعْبَان وَينْدب إِخْرَاج الْمَدّ مَعَ كل يَوْم يَقْضِيه أَو بعد تَمام كل يَوْم أَو بعد تَمام جَمِيع أَيَّام الْقَضَاء وَحكم المفرط فِي قَضَاء رَمَضَان هُوَ حكم الْمُرْضع الَّتِي أفطرت خوفًا على وَلَدهَا فَتخرج عَن كل يَوْم مدا وَيجب صَوْم رَابِع النَّحْر لمن نَذره وَيكرهُ تَعْيِينه بِالنذرِ كَمَا يكره صَوْمه تَطَوّعا وَيحرم صَوْم الثَّانِي وَالثَّالِث بعد يَوْم الْعِيد وَلَو نذرهما وَلَا يجوز صَومهَا إِلَّا للمتمتع والقارن وكل من لزمَه هدي لنَقص فِي حج إِذا لم يجد هَديا وَمن نوى بصيامه غير رَمَضَان الْحَاضِر وَلَو كَانَ مُسَافِرًا فَلَا يُجزئهُ عَن وَاحِد مِنْهُمَا كَمَا لَا يُجزئهُ إِن نوى الْحَاضِر وَغَيره وَلَيْسَ على الْمَرْأَة الَّتِي يحْتَاج إِلَيْهَا زَوجهَا أَن تتطوع بِالصَّوْمِ أَو الْحَج أَو الْعمرَة من غير إِذن زَوجهَا وَللزَّوْج إِفْسَاد مَا تَطَوَّعت بِهِ بِالْجِمَاعِ وَمن أَحْيَا ليَالِي رَمَضَان بِالصَّلَاةِ وَالذكر والإستغفار وتلاوة الْقُرْآن إِيمَانًا بِمَا وعد الله بِهِ واحتسابا لأجره عِنْد الله غفر الله لَهُ مَا تقدم من ذَنبه غير حُقُوق الْعباد أما هِيَ فتتوقف على إِبْرَاء الذِّمَّة
خُلَاصَة الْحَج
الْحَج لُغَة الْقَصْد وَاصْطِلَاحا حُضُور جُزْء بِعَرَفَة سَاعَة زمانية من لَيْلَة يَوْم النَّحْر وَطواف بِالْبَيْتِ الْعَتِيق سبعا وسعى بَين الصَّفَا والمروة كَذَلِك بِإِحْرَام وَهُوَ خَامِس أَرْكَان الْإِسْلَام وشروط وُجُوبه أَرْبَعَة الْبلُوغ وَالْعقل وَالْحريَّة والإستطاعة وَالثَّلَاثَة الأول مِنْهَا شُرُوط أَيْضا فِي وُقُوعه فرضا وَشرط صِحَة والإستطاعة نَوْعَانِ إِمْكَان الْوُصُول لمَكَّة بِلَا مشقة فادحة والأمن على النَّفس وَالْمَال وَيشْتَرط فِي حج الْمَرْأَة أَن يرافقها زوج أَو محرم أَو رفْقَة مَأْمُونَة وَأَن يكون الْحَج فرضا عَلَيْهَا والنيابة فِي الْحَج عَن الْحَيّ مَمْنُوعَة وَتَصِح مَعَ الْكَرَاهِيَة عَن الْمَيِّت إِن أوصى وَالْفَرْض وَالْوَاجِب مُخْتَلِفَانِ فِي الْحَج فالفرض وَيُسمى ركنا لَا يجْبر بِالدَّمِ خلاف الْوَاجِب وأركان الْحَج أَرْبَعَة الْإِحْرَام وَالسَّعْي بَين الصَّفَا والمروة وَطواف الْإِفَاضَة وَالْوُقُوف بِعَرَفَة والأحرام هُوَ نِيَّة أحد النُّسُكَيْنِ الْحَج أَو الْعمرَة أَو نيتهما مَعًا فَإِن نوى الْحَج فمفرد وَإِن نوى الْعمرَة فمعتمر وَإِن نواهما فقارن وَلَا يضر رفض أحد النُّسُكَيْنِ وَوقت الْإِحْرَام من لَيْلَة عيد الْفطر لفجر يَوْم النَّحْر وَيكرهُ قبل شَوَّال كَمَا يكره قبل مَكَانَهُ الْمعِين وَمَكَان الْإِحْرَام مُخْتَلف فمكة لمن هُوَ بهَا وَلمن منزله فِي الْحرم وَذُو الحليفة للمدني وَمن وَرَاءه والجحفة للمصري وَأهل الْمغرب والسودان وَالروم ويلملم لليمن والهند وَقرن لنجد وَذَات عرق للعراق وخراسان وَفَارِس والمشرق وَمن وَرَاء ذَلِك وَيحرم كل من حَاذَى ميقاتا وَإِن لم يكن من أَهله إِلَّا الْمصْرِيّ فَينْدب لَهُ الْإِحْرَام من ذِي الحليفة إِذا مر بِهِ وَلَا يدْخل مَكَّة إِلَّا من أحرم بِحَجّ أَو عمْرَة وَلَا يجوز لَهُ تعدِي الْمِيقَات بِلَا إِحْرَام إِلَّا أَن يكون من المترددين عَلَيْهَا وَمن تعدى الْمِيقَات بِلَا إِحْرَام رَجَعَ لَهُ وجوبا ليحرم مِنْهُ إِلَّا لعذر كخوف فَوَات الْحَج فَلَا يرجع وواجبات وَالْإِحْرَام ثَلَاثَة تجرد الذّكر من الْمخيط والتلبية على الذّكر وَالْأُنْثَى وكشف رَأس الذّكر وسننه أَربع وصل التَّلْبِيَة بِالْإِحْرَامِ وَغسل مُتَّصِل بِالْإِحْرَامِ وَلبس إِزَار بوسطه ورداء على كَتفيهِ ونعلين فِي رجلَيْهِ وركعتان بعد الْغسْل وَقبل الْإِحْرَام وَلَا دم فِي ترك السّنة بِخِلَاف ترك الْوَاجِب ومندوباته سِتَّة إِحْرَام الرَّاكِب على ظهر دَابَّته والماشي إِذا شرع فِي الْمَشْي وَإِزَالَة الشعث قبل الْغسْل والإقتصار على التَّلْبِيَة الوردة عَن الرَّسُول صلى الله عَلَيْهِ وَسلم وتجديدها عِنْد تغير الْمشَاهد والتوسط فِي رفع الصَّوْت بهَا
وَعَلِيهِ الدَّم وَإِن تَركهَا أول الْإِحْرَام وَطَالَ الزَّمن وَيسْتَمر على تجديدها حَتَّى يشرع فِي طواف الْقدوم فيتركها حِينَئِذٍ إِلَى أَن يطوف وَيسْعَى ثمَّ يعاودها بعد فَرَاغه من السَّعْي وَيسْتَمر عَلَيْهَا إِلَى أَن يصل إِلَى مَسْجِد عَرَفَة بعد الزَّوَال من يَوْم عَرَفَة فيقطعها وجائزاته عشرَة التظلل واتقاء الشَّمْس وَالرِّيح بِالْيَدِ عَن الْوَجْه وَالرَّأْس بِلَا لصوق لليد واتقاء للمطر أَو الْبرد عَن رَأسه بمرتفع عَنهُ وَحمل شَيْء على الرَّأْس وَشد منْطقَة بوسطة على جلده وإبدال الثَّوْب الَّذِي أحرم بِهِ وَبيع ثَوْبه وغسله بِالْمَاءِ فَقَط وربط جرح ودمل
وحك مَا خَفِي من بدنه بِرِفْق وفصد إِن لم يعصبه ومكروهاته ثَمَانِيَة ربط شَيْء فِيهِ نَفَقَة بعضد أَو فَخذ وكب الْوَجْه على وسَادَة وَنَحْوهَا وشم طيب مُذَكّر والمكث بمَكَان فِيهِ طيب مؤنث والحجامة لغير عذر إِن لم يزل الشّعْر وغمس الرَّأْس فِي المَاء لغير غسل وتجفيف الرَّأْس بِقُوَّة وَالنَّظَر فِي الْمرْآة ومحرماته خَمْسَة دهن الشّعْر والجسد لغير عِلّة وَإِزَالَة الظفر لغير عذر وَإِزَالَة الشّعْر وَإِزَالَة الْوَسخ الَّذِي تَحت الْأَظْفَار فَلَا شَيْء عَلَيْهِ مِنْهُ كَمَا لَا شَيْء عَلَيْهِ فِي غسل يَدَيْهِ بِمَا يزِيل الْوَسخ وَمَسّ الطّيب الْمُذكر وَيحرم على الْمَرْأَة خَاصَّة أَمْرَانِ لبس الْمُحِيط بكف أَو أصْبع إِلَّا الْخَاتم فيغتفر لَهَا وَستر وَجههَا أَو بعضه إِلَّا لخوف فتْنَة وَيحرم على الرجل خَاصَّة أَمْرَانِ أَيْضا الْمُحِيط بِأَيّ عُضْو وَلَو خَاتمًا أَو حزاما وَستر وجههه وَرَأسه وَيسْتَثْنى من الْمُحِيط الْخُف وَنَحْوه بِشَرْطَيْنِ إِن لم يجد نعلا أَو وجده وَكَانَ ثمنه فَاحِشا وَقطع أَسْفَل من الكعب كبلغة المغاربة كَمَا يسْتَثْنى الإحتزام بِشَرْط أَن يكون لأجل الْعَمَل وَالسَّعْي بَين الصَّفَا والمروة سَبْعَة أَشْوَاط والبدء بالصفا
فَإِن ابْتَدَأَ بالمروة لم يحْتَسب بِهِ وَشرط صِحَة السَّعْي أَن يتَقَدَّم عَلَيْهِ طواف صَحِيح وَلَا يعْتد بالسعي إِن لم يتَقَدَّم عَلَيْهِ طواف وَيجب السَّعْي بعد طواف وَاجِب وَيجب تَقْدِيمه على الْوُقُوف بِعَرَفَة إِن وَجب عَلَيْهِ طواف الْقدوم وَطواف الْقدوم يجب بِشُرُوط ثَلَاثَة إِن أحرم من الْحل وَلم يخْش فَوَات الْحَج بِفعل الطّواف وَلم يردف الْحل على الْعمرَة بحرم وَسنَن السَّعْي أَربع تَقْبِيل الْحجر الْأسود وصعود الرجل على الصَّفَا والمروة والإسراع بَين العمودين الأخضرين وَالدُّعَاء على الصَّفَا والمروة وتندب للسعي شُرُوط الصَّلَاة من طَهَارَة وَستر عَورَة وَالْوُقُوف على الصَّفَا والمروة وتندب سِتَّة أُمُور لداخل مَكَّة أَن ينزل بطوى وَالْغسْل فِيهَا وَدخُول مَكَّة نَهَارا ودخوله من كداء وَدخُول الْمَسْجِد من بَاب أبني شيبَة وَخُرُوجه من مَكَّة من كدي وَإِذا دخل الْمَسْجِد بَدَأَ بِطواف الْقدوم وَيَنْوِي وُجُوبه وَيجب للطَّواف رَكْعَتَانِ بعد الْفَرَاغ مِنْهُ ومندوباته أَرْبَعَة إِيقَاع الرَّكْعَتَيْنِ بمقام إِبْرَاهِيم وَالدُّعَاء بالملتزم وَالشرَاب بِكَثْرَة من زَمْزَم
وَنقل مَائه إِلَى بَلَده وشروط صِحَّته سَبْعَة الطهارتان وَستر الْعَوْرَة وَجعل الْبَيْت عَن يسَاره حَال الطّواف
وَخُرُوج الْبدن عَن الشاذروان وَخُرُوج كل الْبدن عَن حجر إِسْمَاعِيل وَكَون الطّواف سَبْعَة أَشْوَاط وَكَونه دَاخل الْمَسْجِد وَيكون متواليا بِلَا كثير فصل وَيقطع الطَّائِف طَوَافه وجوبا وَلَو كَانَ طواف إفَاضَة لإِقَامَة صَلَاة الْفَرِيضَة لراتب إِذا لم يكن صلاهَا أَو صلاهَا مُنْفَردا وَهِي مِمَّا تُعَاد وَيَبْنِي على الْأَقَل إِن شكّ هَل طَاف ثَلَاثَة أَشْوَاط أَو أَرْبَعَة مثلا إِذا لم يكن مستنكحا وَإِلَّا بنى على الْأَكْثَر وَيجب ابْتِدَاء الطّواف من الْحجر الْأسود كَمَا يجب فِيهِ الْمَشْي لقادر على الْمَشْي وَالسَّعْي كالطواف فِي وجوب الْمَشْي وَسنَن الطّواف أَربع تَقْبِيل الْحجر الْأسود بِلَا صَوت ندبا فِي أول الطّواف قبل الشُّرُوع فِيهِ وَيكبر ندبا عِنْد التَّقْبِيل واستلام الرُّكْن الْيَمَانِيّ فِي أول شوط وَرمل الذّكر إِن أحرم بِحَجّ أَو عمْرَة أَو بهما من الْمِيقَات وَإِلَّا ندب لَهُ الرمل فِي الأشواط الثَّلَاثَة الأول وَالدُّعَاء بِمَا يجب بِلَا حد مَحْدُود وَينْدب فِي الطّواف أُمُور سِتَّة
الرمل فِي الأشواط الثَّلَاثَة الأول لمن أحرم من دون الْمَوَاقِيت أَو كَانَ فِي طواف الْإِفَاضَة لمن لم يطف طواف الْقدوم وتقبيل الْحجر الْأسود واستلام الرُّكْن الْيَمَانِيّ فِي غير الشوط الأول وَالْخُرُوج من مَكَّة لمنى يَوْم التَّرويَة بعد الزَّوَال قبل صَلَاة الظّهْر بِقدر الزَّمن الَّذِي يدْرك الظّهْر فِيهِ بمنى قبل دُخُول وَقت الْعَصْر وَبَيَانه فِي منى لَيْلَة التَّاسِع وسيره بِعَرَفَة بعد طُلُوع الشَّمْس ونزوله فِي نمرة وَحُضُور عَرَفَة يكْتَفى فِيهِ بأية حَالَة يكون عَلَيْهَا الْمحرم فِي أَي جُزْء من عَرَفَة وَيشْتَرط فِي الْحُضُور أَن يكون لَيْلَة عيد النَّحْر وَيُجزئ الْوُقُوف يَوْم الْعَاشِر لَيْلَة الْحَادِي عشر من ذِي الْحجَّة إِن أَخطَأ أهل الْموقف وَيجب فِي الْوُقُوف الطُّمَأْنِينَة كَمَا يجب أَن يكون نَهَارا بعد الزَّوَال وَلَا يَكْفِي الْمُرُور بِعَرَفَة إِلَّا بِشَرْطَيْنِ أَن يعلم أَنه عرفه وَأَن يَنْوِي الْحُضُور الَّذِي هُوَ الرُّكْن وَسنَن عَرَفَة خمس خطبتان كَالْجُمُعَةِ بعد الزَّوَال بِمَسْجِد عَرَفَة يعلمهُمْ الْخَطِيب بهما مَنَاسِك الْحَج الْبَاقِيَة عَلَيْهِم وَجمع الظهرين جمع تَقْدِيم حَتَّى لأهل عَرَفَة وقصرهما إِلَّا لأهل عَرَفَة وَجمع العشاءين بِمُزْدَلِفَة إِن وقف مَعَ النَّاس بِعَرَفَة فَإِن انْفَرد بوقوفه فَيصَلي كلا من الفرضين لوقته وَقصر الْعشَاء إِلَّا أهل مُزْدَلِفَة فيتمونها وَيجب النُّزُول بِمُزْدَلِفَة بِقدر حط الرّحال وَصَلَاة العشاءين وَتَنَاول شَيْء من أكل وَشرب
ومندوبات الْوُقُوف خَمْسَة عشر الْوُقُوف بعد صَلَاة الظهرين بجبل الرَّحْمَة وَالْوُقُوف مَعَ النَّاس وركوبه فِي حَالَة وُقُوفه وَالدُّعَاء بِمَا أحب وبياته بِمُزْدَلِفَة وارتحاله مِنْهَا وَالْوُقُوف بالمشعر الْحَرَام والإسراع بِبَطن محسر
ومبادرة رمي جَمْرَة الْعقبَة حِين وُصُوله لمنى على أَيَّة حَالَة ومشي الرَّامِي فِي جَمْرَة الْعقبَة يَوْم النَّحْر وَالتَّكْبِير مَعَ رمي كل حَصَاة وتتابع الحصيات بِالرَّمْي والتقاطها من أَي مَحل إِلَّا لعقبة فَمن الْمزْدَلِفَة وَكَون ذبح الْهدى وَالْحلق قبل الزَّوَال وَتَأْخِير الْحلق عَن الذّبْح وَإِذا رمى جَمْرَة الْعقبَة حل لَهُ كل شَيْء يحرم على الْمحرم إِلَّا النِّسَاء وَالصَّيْد وَيكرهُ لَهُ الطّيب حَتَّى يَأْتِي بِطواف الْإِفَاضَة
وَهَذَا يُسمى التَّحَلُّل الْأَصْغَر وَطواف الْإِفَاضَة سَبْعَة أَشْوَاط على مَا تقدم وَيحل بِهِ مَا بَقِي من نسَاء وصيد وَهَذَا هُوَ التَّحَلُّل الْأَكْبَر
وَوقت طواف الْإِفَاضَة من طُلُوع فجر يَوْم النَّحْر ومندوبات الْإِفَاضَة اثْنَان فعل طواف الْإِفَاضَة فِي ثوبي إِحْرَامه وَفعل الطّواف عقب الْحلق بِلَا تَأْخِير إِلَّا بِقدر قَضَاء حَاجته والأشياء الَّتِي تفعل يَوْم النَّحْر أَرْبَعَة الرَّمْي فالنحر فالحلق فالإفاضة فتقديم الرَّمْي على الْحلق وعَلى الْإِفَاضَة وَاجِب يجْبر بِالدَّمِ وَتَقْدِيم النَّحْر على الْحلق وتقديمهما على الْإِفَاضَة مَنْدُوب ويفوت رمي الْجمار بالغروب من الْيَوْم الرَّابِع وَاللَّيْل عقب كل يَوْم قَضَاء لما فَاتَهُ من النَّهَار وَيجب عَلَيْهِ بعد طواف الْإِفَاضَة الرُّجُوع للمبيت فِي منى وَينْدب لَهُ الْفَوْر وَيَنْبَغِي لَهُ أَن يصل فِي رُجُوعه إِلَى الْعقبَة ويبيت فِي منى ثَلَاث لَيَال إِن لم يتعجل أَو لَيْلَتَيْنِ إِن تعجل وَإِذا رَجَعَ لمنى وَجب عَلَيْهِ أَن يَرْمِي كل يَوْم بعد النَّحْر الجمرات الثَّلَاث الأولى وَالْوُسْطَى والعقبة بِسبع حَصَيَات لكل مِنْهَا
وَوقت أَدَاء الرَّمْي من الزَّوَال إِلَى الْغُرُوب وشروط صِحَة الرَّمْي أَرْبَعَة أَن يكون الرَّمْي بِحجر وَأَن يكون الْحَصَى كحصى الْخذف وَأَن يَرْمِي بِأَن يدْفع بِالْيَدِ
وترتيب الجمرات الثَّلَاث ومندوباته سِتَّة
رمي جَمْرَة الْعقبَة عِنْد طُلُوع شمس يَوْم النَّحْر إِلَى الزَّوَال وَرمي غير جَمْرَة الْعقبَة من بَاقِي الْأَيَّام أثر الزَّوَال قبل صَلَاة الظّهْر ومكثه وَلَو جَالِسا إِثْر الْجَمْرَتَيْن الأولى وَالْوُسْطَى للدُّعَاء وَالثنَاء على الله مُسْتَقْبلا للبيت قدر إسراع قِرَاءَة سُورَة الْبَقَرَة وتياسره فِي الْجَمْرَة الْوُسْطَى وَجعل الْجَمْرَة الأولى خَلفه حَال وُقُوفه للدُّعَاء ونزول غير المتعجل بعد رمي جمار الْيَوْم الثَّالِث بالمحصب وَينْدب طواف الْوَدَاع لكل خَارج من مَكَّة لميقات من الْمَوَاقِيت أَو لما حاذاه وَأولى لأبعد من هَذَا وتندب زِيَارَة الرَّسُول صلى الله عَلَيْهِ وَسلم وَهِي من أعظم القربات وَينْدب أَيْضا الْإِكْثَار من الطّواف بِالْبَيْتِ لَيْلًا وَنَهَارًا والإفراد هُوَ نِيَّة الْحَج فَقَط
وَالْقرَان لَهُ صُورَتَانِ 1) أَن يحرم بِالْعُمْرَةِ وَالْحج مَعًا 2) أَن يَنْوِي الْعمرَة ثمَّ يَبْدُو لَهُ فيردف الْحَج عَلَيْهَا وَلَا يَصح الإرداف إِلَّا إِذا صحت الْعمرَة لوقت الإرداف وَيكرهُ الإرداف بعد إِلَّا إِذا صحت الْعمرَة لوقت الإرداف وَيكرهُ الإرداف بعد الطّواف وَيصِح قبل الرُّكُوع وَفِي الرُّكُوع وَلَا يَصح بعده والتمتع هُوَ حج الْمُعْتَمِر فِي أشهر الْحَج من ذَلِك الْعَام الَّذِي اعْتَمر فِيهِ والإفراد أفضل من الْقرَان والتمتع وَيجب الْهَدْي فِي هذَيْن الْأَخيرينِ
وَيشْتَرط فِي دم الْقرَان والتمتع شَرْطَانِ عدم إِقَامَة الْمُتَمَتّع والقارن بِمَكَّة أَو ذِي طوى وَقت الْإِحْرَام بهما وَالْحج من عَامه فِي التَّمَتُّع وَالْقرَان وَيشْتَرط للمتمتع زِيَادَة على الشَّرْطَيْنِ الْمُتَقَدِّمين شَرْطَانِ آخرَانِ عِنْد رُجُوعه بعد أَن حل من عمرته فِي أشهر الْحَج لبلده أَو لمَكَان مماثل لبلده فِي الْبعد وَأَن يفعل وَلَو بعض ركن من الْعمرَة فِي وَقت الْحَج الَّذِي يدْخل بغروب الشَّمْس من آخر رَمَضَان وَالْعمْرَة سنة على الْفَوْر وَهِي طواف وسعي وإحرام فأركانها ثَلَاثَة وَهِي عين أَرْكَان الْحَج بِنَقص الْحُضُور بِعَرَفَة وَحكمهَا أَنَّهَا كَالْحَجِّ فِي جَمِيع مَا تقدم بَيَانه سَوَاء بِسَوَاء فَإِن أحرم من الْحرم وَجب عَلَيْهِ الْخُرُوج للْحلّ وَلَا يَصح طَوَافه وسعيه إِلَّا بعد هَذَا الْخُرُوج وَيكرهُ تكْرَار الْعمرَة فِي الْعَام الْوَاحِد والفدية تكون فِي كل شَيْء يتنعم بِهِ الْمحرم أَو يزِيل بِهِ عَن نَفسه أَذَى مِمَّا حرم عَلَيْهِ فعله لغير ضَرُورَة وَلَا فديَة فِي تَقْلِيد سيف أَو مس طيب مؤنث ذهب رِيحه وأنواعها ثَلَاثَة على التَّخْيِير الأول شَاة من ضَأْن أَو معز فأعلى لَحْمًا وفضلا من بقر وإبل وَيشْتَرط فِيهَا من السن وَغَيره مَا يشْتَرط فِي الضحية الثَّانِي إطْعَام سِتَّة مَسَاكِين من غَالب قوت أهل الْمحل لكل مِنْهُم مدان بمده صلى الله عَلَيْهِ وَسلم الثَّالِث صِيَام ثَلَاثَة أَيَّام وَلَا تخْتَص الْفِدْيَة بمَكَان أَو زمَان وتتعدد الْفِدْيَة بِتَعَدُّد مُوجبهَا إِلَّا فِي أَرْبَعَة مَوَاضِع فتتحد مَعَ تعدد مُوجبهَا إِذا تعدد مُوجبهَا بفور وَإِذا نوى عِنْد فعل الْمُوجب الأول التّكْرَار وَإِذا قدم فِي الْفِعْل مَا نَفعه أَعم وَإِذا ظن أَنه يُبَاح لَهُ فعلهَا لِأَنَّهُ ظن خُرُوجه من الْإِحْرَام وَيفْسد الْحَج وَالْعمْرَة الْجِمَاع واستدعاء الْمَنِيّ بِنَظَر أَو فكر مستديمين فَنزل مِنْهُ وَيلْزمهُ الْهَدْي وَلَا يفْسد حجه إِن وَقع مَا ذكر بعد يَوْم النَّحْر قبل رمي الْعقبَة وَطواف الْإِفَاضَة أَو بعد أَحدهمَا فِي يَوْم النَّحْر أَو بعد تَمام سعي الْعمرَة وَقبل الْحلق
وَيجب فِي الْحَج الْفَاسِد سِتَّة أُمُور 1) إتْمَام مَا فسد من حج أَو عمْرَة وَعَلِيهِ الْقَضَاء وَالْهدى فِي عَام قَابل وَلَا يتَحَلَّل فِي الْحَج بِعُمْرَة ليدرك الْحَج من عَامه وَهَذَا الْإِتْمَام مُقَيّد بِأَن لم يكن قد فَاتَهُ الْوُقُوف بِعَرَفَة فَإِن فَاتَهُ الْوُقُوف وَجب عَلَيْهِ التَّحَلُّل بِعُمْرَة وَإِن لم يتم الْحَج الَّذِي أفْسدهُ فَهُوَ بَاقٍ على إِحْرَامه أبدا مُدَّة حَيَاته 2) وَقَضَاء الْفَاسِد بعد تَمَامه 3) وَأَن يكون الْقَضَاء فَوْرًا 4) وَقَضَاء الْقَضَاء إِذا فسد أَيْضا وَلَو تسلسل 5) وَالْهدى للفاسد 6) وَتَأْخِير الْهدى للْقَضَاء وَلَا يَتَعَدَّد الْهدى للفاسد بتكرار مُوجب الْجِمَاع أَو الإستنماء وَيحرم على الْمحرم وَإِن لم يكن بِالْحرم التَّعَرُّض للحيوان الْبري ولبيضه وَلَو تأنس وَلَو لم يُؤْكَل لَحْمه كَمَا يحرم التَّعَرُّض لَهُ ولبيضه إِذا كَانَ بِالْحرم وَلَو كَانَ المتعرض لَهُ غير محرم وَيَزُول الْملك عَن الْحَيَوَان الْبري فيطلق سراحه بِسَبَب الْإِحْرَام أَو بِسَبَب كَون الْحَيَوَان فِي الْحرم
وَيجوز التَّعَرُّض لحيوانات تِسْعَة الْفَأْرَة وَيلْحق بهَا ابْن عرس وكل مَا يقْرض الثِّيَاب من الدَّوَابّ والحية وَالْعَقْرَب وَيلْحق بهَا الزنبور والحدأة والغراب وَالسِّبَاع العادية وَالطير غير الحدأة إِذا خيف مِنْهُ على النَّفس أَو المَال وَلَا ينْدَفع إِلَّا بقتْله والوزغ وَلَا يقْتله إِلَّا الْحل بِالْحرم وَلَا يجوز للْمحرمِ فِي الْحرم أَو غَيره
وَالْجَرَاد وَلَا يقتل إِلَّا بِشَرْطَيْنِ إِن كثر وَعم وَكَانَ الْمَقْتُول مِنْهُ كثيرا وعَلى الْقَاتِل للحيوان الْبري الْجَزَاء سَوَاء قَتله عمدا أَو خطأ أَو نِسْيَانا لكَونه محرما أَو لكَونه فِي الْحرم وَلَا جَزَاء عَلَيْهِ إِذا مَاتَ الصَّيْد بِسَبَب فزعه من الْمحرم أَو لوُقُوعه فِي بِئْر حفرت للْمَاء أَو بِدلَالَة محرم عَلَيْهِ فَقتله الصَّائِد أَو يَرْمِي من حَلَال وَهُوَ على غُصْن شَجَرَة فِي الْحل وَأَصلهَا فِي الْحرم أَو يرْمى من حَلَال فِي الْحل فَأَصَابَهُ السهْم فِيهِ فتحايل وَدخل الْحرم وَمَات فِيهِ وبتعدد الْجَزَاء لأحد أَمريْن تعدد الصَّيْد وَلَو فِي رمية وَاحِدَة وتعدد الشُّرَكَاء فِي قَتله وَلَا يعد الدَّجَاج والأوز صيدا فَيجوز للْمحرمِ وَلمن فِي الْحرم ذَبحهَا وأكلها ويعد ميتَة لَا يجوز لأحد تنَاوله مَا صَاده الْمحرم أَو من فِي الْحرم وَمَا صَاده حَلَال لأَجله وَمَا ذبحه الْمحرم حَال إِحْرَامه وَإِن كَانَ قد اصطاده وَهُوَ حَلَال وَمَا أَمن بذَبْحه أَو بصيده فَمَاتَ بالإصطياد وَمَا ذبحه حَلَال ليضيفه بِهِ وَمَا دلّ الْمحرم عَلَيْهِ فصاده فَمَاتَ بذلك وَيجوز للْمحرمِ أكل الصَّيْد الَّذِي اصطاده حل لحل كَمَا يجوز إِدْخَال الصَّيْد للحرم وذبحه فِيهِ إِن كَانَ الصَّائِد من سَاكِني الْحرم وَيحرم على الْمحرم وَغَيره قطع نَبَات الْحرم إِلَّا الأذخر والنساط والسواك والعصا والموضع الَّذِي قصد للسُّكْنَى وَمَا قطع لإِصْلَاح الحوائط وَلَا جَزَاء على قطع غير مَا اسْتثْنى وَيحرم التَّعَرُّض للصَّيْد بحرم الْمَدِينَة المنورة وَلَا جَزَاء فِيهِ إِن قتل وَيحرم أكله كَمَا يحرم قطع شَجَرهَا على مَا تقدم فِي شجر حرم مَكَّة وَيحكم بالجزاء عَدْلَانِ عالمان بالحكم فِي الصَّيْد وَينْدب كَونهمَا بِمَجْلِس وَاحِد
وأنواع جَزَاء الصَّيْد ثَلَاثَة على التَّخْيِير كَمَا تقدم فِي الْفِدْيَة
الأول أَن يكون الْجَزَاء مثل الصَّيْد الَّذِي قَتله يكون من النعم الْإِبِل وَالْبَقر وَالْغنم وَلَا بُد أَن يكون الْمثل مِمَّا يُجزئ فِي الْأُضْحِية سنا وسلامة وَإِذا اخْتَار الْمثل فَمحل ذبحه منى أَو مَكَّة الثَّانِي قيمَة الصَّيْد طَعَاما وَتعْتَبر الْقيمَة والإخراج يَوْم التّلف بِمحل التّلف إِن وجد فِي مَحل التّلف مِسْكين وَكَانَت للصَّيْد قيمَة فِيهِ فَإِن اخْتَلَّ الشرطان أَو أَحدهمَا فأقرب مَكَان لَهُ يعْتَبر فِيهِ مَا ذكر وَيُعْطى الطَّعَام للْمَسَاكِين لكل مِنْهُم مد بمده عَلَيْهِ السَّلَام
الثَّالِث عدل الطَّعَام صياما يَصُوم يَوْمًا عَن كل مد فِي أَي مَكَان شَاءَ وَفِي أَي زمَان ويصوم يَوْمًا كَامِلا إِذا وَجب عَلَيْهِ بعض مد وَجَزَاء النعامة بَدَنَة وَجَزَاء الْفِيل بَدَنَة خرسانية ذَات سنَامَيْنِ وَجَزَاء حمَار الْوَحْش وبقره بقرة وَجَزَاء الضبع والثعلب شَاة وَجَزَاء حمام مَكَّة ويمامه وحمام الْحرم ويمامه شَاة أَيْضا
وَالْحمام واليمام فِي الْحل وَجَمِيع الطُّيُور غَيرهمَا وَلَو كَانَت بِالْحرم قيمَة كل وَاحِد مِنْهَا بِحَسبِهِ تخرج طَعَاما أَو عدل قيمتهَا من الطَّعَام صياما وعَلى نَحْو مَا تقدم أما حمام الْحرم ويمامه فتتعين فيهمَا الشَّاة فَإِذا لم يجدهَا فَصِيَام عشرَة أَيَّام وللمحكوم عَلَيْهِ بِشَيْء أَن ينْتَقل إِلَى غَيره بعد الحكم وينقض الحكم إِن ظهر الْخَطَأ والأشياء الَّتِي توجب الْهَدْي كَثِيرَة مِنْهَا التَّمَتُّع وَالْقرَان وَترك وَاجِب فِي الْحَج أَو الْعمرَة كَتَرْكِ التَّلْبِيَة أَو طواف الْقدوم أَو الْوُقُوف بِعَرَفَة نَهَارا أَو النُّزُول بِمُزْدَلِفَة أَو رمي جَمْرَة الْعقبَة أَو غَيرهَا أوترك الْمبيت بمنى أَيَّام النَّحْر أَو الْحلق كَمَا يُوجِبهُ الْجِمَاع وَنَحْوه كمذي وقبلة على الْفَم وَالْهدى هُوَ الْوَاحِد من الْإِبِل أَو الْبَقر
أَو الضَّأْن أَو الْمعز
وينحر الْهدى بِأحد موضِعين منى أَو مَكَّة
وَلَا يجب نَحره بمنى إِلَّا بِثَلَاثَة شُرُوط إِذا سَاق الْهَدْي فِي إِحْرَامه بِحَجّ وَأَن يقف بِهِ هُوَ أَو نَائِبه بِعَرَفَة جُزْءا من اللَّيْل وَأَن يكون النَّحْر فِي أَيَّام النَّحْر فَإِن اخْتَلَّ شَرط فمحله مَكَّة
وشروط صِحَة الْهدى اثْنَان
أَن يجمع فِيهِ بَين الْحل وَالْحرم وَأَن ينحره نَهَارا بعد طُلُوع الْفجْر وَلَو قبل نحر الإِمَام وَقبل طُلُوع الشَّمْس وَالْهدى المسوق للْعُمْرَة ينْحَر بِمَكَّة بعد تَمام سعيها
وللهدي سنتَانِ تَقْلِيد الْإِبِل وَالْبَقر وإشعار سَنَام الْإِبِل من الشق الْأَيْسَر ندبا
ومندوباته سِتَّة أَن يكون كثير اللَّحْم الْإِبِل فالبقر فالضأن فالمعز وَأَن يقف بِهِ فِي المشاعر
عَرَفَة والمشعر الْحَرَام وَمنى ونحره بالمروة وَالتَّسْمِيَة عِنْد الْإِشْعَار وتجليل الْإِبِل وشق الْجلَال وَيشْتَرط فِي سنّ الْهَدْي وَفِي سَلَامَته من الْعُيُوب مَا يشْتَرط فِي الْأُضْحِية وَمن لم يجد هَديا فَعَلَيهِ أَمْرَانِ من نوع وَاحِد أَن يَصُوم ثَلَاثَة أَيَّام فِي الْحَج وَسَبْعَة أَيَّام إِذا رَجَعَ من منى بعد أَيَّامهَا وَينْدب تَأْخِيرهَا للأفاقي حَتَّى يرجع وَمن لم يجد هَديا فِي الْعمرَة صَامَ الثَّلَاثَة مَعَ السَّبْعَة مَتى شَاءَ وَلَا يجزء صَوْم الْأَيَّام السَّبْعَة إِذا قدمه على الْوُقُوف بِعَرَفَة كَمَا لَا يُجزئهُ الصَّوْم عَن الْهَدْي إِذا أيسر قبل الشُّرُوع فِيهِ وَلَو كَانَ إيساره بسلف وللمحرم حالات أَربع فِي جَوَاز أكله وَعَدَمه من الْهَدْي والفدية وَجَزَاء الصَّيْد الأولى يحرم عَلَيْهِ الْأكل مُطلقًا بلغ الْهَدْي مَحَله أم لَا فِي النّذر الْمعِين للْمَسَاكِين وَهدى التَّطَوُّع للْمَسَاكِين والفدية للترفه وَإِزَالَة الْأَذَى وَلم ينْو بهَا الْهدى الثَّانِيَة يحرم عَلَيْهِ الْأكل بعد بُلُوغ الْهَدْي لمحله وَيجوز لَهُ الْأكل مِنْهُ إِذا تعطب قبل بُلُوغ مَحَله فِي النّذر الْغَيْر الْمعِين الَّذِي سَمَّاهُ للْمَسَاكِين وَجَزَاء الصَّيْد والفدية الَّتِي نوي بهَا الْهَدْي الثَّالِثَة يحرم عَلَيْهِ الْأكل قبل بُلُوغ الْمحل وَيُبَاح لَهُ بعد الْبلُوغ فِي النّذر الْمعِين الَّذِي لم يَجْعَل للْمَسَاكِين وهدي التَّطَوُّع الَّذِي لم يَجْعَل للْمَسَاكِين عين أم لَا الرَّابِعَة يُبَاح لَهُ الْأكل مُطلقًا بلغ الْهدى مَحَله أم لَا فيأكل من كل هدي وَجب فِي حج أَو عمْرَة كهدى التَّمَتُّع وَالْقرَان وتعدي الْمِيقَات وَترك طواف الْقدوم وَإِذا أكل ربه مِمَّا حرم عَلَيْهِ ضمن هَديا بدله فِي النّذر الْمعِين للْمَسَاكِين فَعَلَيهِ قدر أكله فَقَط وَلَا يُبَاح الإشتراك فِي الْهَدْي وَلَو تَطَوّعا وَمن فَاتَهُ الْوُقُوف بِعَرَفَة لَيْلَة النَّحْر بعد أَن أحرم بِسَبَب مرض وَنَحْوه كحبسه وَمنع عدوله أَو لكَونه غالطا فِي عدد الْأَيَّام فَإِن الْحَج قد فَاتَهُ وَسقط عَنهُ عمل مَا بَقِي من الْمَنَاسِك بعد عَرَفَة وَينْدب لَهُ أَن يتَحَلَّل من إِحْرَامه بِعُمْرَة ثمَّ يقْضِي حجه الَّذِي فَاتَهُ فِي الْعَام الْقَابِل وَيهْدِي وجوبا للفوات وَيجوز لمن فَاتَهُ الْحَج الْبَقَاء على إِحْرَامه متجردا متجنبا للطيب وَالصَّيْد وَالنِّسَاء إِلَى الْعَام الْقَابِل حَتَّى يتم حجه وَيهْدِي وَلَا قَضَاء عَلَيْهِ وَهَذَا الْبَقَاء مَشْرُوط بِأَن لَا يدْخل مَكَّة وَلَا يقاربها فَإِن دَخلهَا أَو قاربها كره لَهُ الْبَقَاء وَلَا يجوز لَهُ أَن يتَحَلَّل بِعُمْرَة إِن اسْتمرّ على إِحْرَامه حَتَّى دخل وَقت الْحَج فِي الْعَام الْقَابِل وَالْوَاجِب عَلَيْهِ حِينَئِذٍ إِتْمَامه
وَمن وقف بِعَرَفَة وَحصر عَن الْبَيْت فقد أدْرك الْحَج وَلَا يتَحَلَّل إِلَّا بِطواف الْإِفَاضَة وَلَو بعد سِنِين وَإِذا حصر عَن الْوُقُوف بِعَرَفَة وَعَن الْبَيْت مَعًا فَلهُ التَّحَلُّل وَهُوَ الْأَفْضَل مَتى شَاءَ بِالنِّيَّةِ وَلَيْسَ عَلَيْهِ التَّحَلُّل بِفعل عمْرَة وَله الْبَقَاء على إِحْرَامه حَتَّى يتَمَكَّن من الْبَيْت فَيحل بِعُمْرَة أَو يبْقى للعام الْقَابِل وينحر هَدْيه عِنْد تحلله بِالنِّيَّةِ ويحلق وَيقصر بِشَرْطَيْنِ إِن لم يعلم الْمَانِع حِين إِرَادَة إِحْرَامه أَو علم أَو ظن أَنه لَا يمنعهُ فَمَنعه وَلم يتَحَلَّل إِلَّا فِي الزَّمن الَّذِي لَو سَار فِيهِ إِلَى عَرَفَة من مَكَانَهُ لم يدْرك الْوُقُوف وَمثل من صد عَنْهُمَا من صد عَن الْوُقُوف فَقَط بمَكَان بعيد عَن مَكَّة وَلَا دم على المحصور وعَلى المتحلل حجَّة الْفَرِيضَة وَلَا تسْقط عَنهُ وَحكم المحصور فِي الْعمرَة كَالْحكمِ الْمُتَقَدّم بالشرطين الْمُتَقَدِّمين فَإِنَّهُ يتَحَلَّل بِالنِّيَّةِ مَتى شَاءَ وينحر هَدْيه وَإِن كَانَ لَا هدي وَلَا دم عَلَيْهِ وَلَا تسْقط عَنهُ سنة الْعمرَة
وَإِلَيْك صفة الْحَج على هَذَا التَّرْتِيب يحرم على مُرِيد الْإِحْرَام بِالْحَجِّ مجاوزته متحللا لميقاته الَّذِي يحرم مِنْهُ فَإِذا وصل إِلَيْهِ تنظف بحلق الْوسط والإبطين وقص الشَّارِب والأظفار ثمَّ يغْتَسل ويتدلك ويزيل الْوَسخ فَإِذا اغْتسل لبس إزارا ورداء ونعلين ثمَّ يستصحب هَدِيَّة ثمَّ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ أَو أَكثر وَيسْتَحب أَن تكون الْقِرَاءَة فِي الرَّكْعَتَيْنِ بِسُورَة الْكَافِرُونَ وَالْإِخْلَاص مَعَ الْفَاتِحَة وَيَدْعُو أثرهما ثمَّ يركب رَاحِلَته فَإِذا اسْتَوَى عَلَيْهَا أحرم وَإِن كَانَ رَاجِلا أحرم حِين يشرع فِي الْمَشْي وَالْإِحْرَام هُوَ الدُّخُول بِالنِّيَّةِ فِي أحد النُّسُكَيْنِ مَعَ قَول كالتلبية وَالتَّكْبِير أَو فعل كالتوجه إِلَى الطَّرِيق والتلبية هِيَ أَن يَقُول
لبيْك اللَّهُمَّ لبيْك لَا شريك لَك لبيْك إِن الْحَمد وَالنعْمَة لَك وَالْملك لَا شريك لَك ويستحضر عِنْد التَّلْبِيَة أَنه يُجيب مَوْلَاهُ فَلَا يضْحك وَلَا يلْعَب ويجدد التَّلْبِيَة عِنْد تغير الْأَحْوَال كالقيام وَالْقعُود وَالنُّزُول وَالرُّكُوب والصعود والهبوط وَعند ملاقاة الرفاق ودبر الصَّلَوَات ويتوسط فِي علو صَوته وَفِي ذكرهَا فَلَا يلهج بِحَيْثُ لَا يفتر وَلَا يسكت وَلَا يزَال كَذَلِك محرما يُلَبِّي حَتَّى يقرب من ذِي طوى فَإِذا وصل إِلَيْهِ اغْتسل لدُخُوله مَكَّة بصب المَاء مَعَ إمرار الْيَد على الْعُضْو بِلَا تدلك وَهَذَا الْغسْل للطَّواف ثمَّ يدْخل مَكَّة من كداء الثَّنية الَّتِي بِأَعْلَى مَكَّة يهْبط مِنْهَا إِلَى الأبطح والمقبرة تحتهَا وَيدخل مِنْهَا وَإِن لم تكن فِي طَرِيقه وَلَا يزَال يُلَبِّي حَتَّى يصل إِلَى بيُوت مَكَّة فَإِذا وَصلهَا ترك التَّلْبِيَة وكل شغل ويقصد الْمَسْجِد لطواف الْقدوم وَيسْتَحب أَن يدْخل الْمَسْجِد من بَاب السَّلَام ويدور إِلَيْهِ وَإِن لم يكن فِي طَرِيقه ويستحضر مَا أمكنه من الخضوع وَلَا يرْكَع تَحِيَّة الْمَسْجِد بل يقْصد الْحجر الْأسود وَيَنْوِي طواف الْقدوم أَو طواف الْعمرَة إِن كَانَ فِيهَا فَيقبل الْحجر بِفِيهِ ثمَّ يكبر فَإِن لم تصل يَده لمسه بِعُود إِن كَانَ لَا يُؤْذِي بِهِ أحدا فَإِن ظن أَنه يُؤْذِي بِهِ النَّاس كبر وَمضى وَلَا يُشِير بِيَدِهِ وَلَا يدع التَّكْبِير سَوَاء اسْتَلم أم لَا ثمَّ يشرع فِي الطّواف فيطوف وَالْبَيْت عَن يسَاره سَبْعَة أَشْوَاط فَإِذا وصل إِلَى الرُّكْن الْيَمَانِيّ وَهُوَ الرُّكْن الَّذِي قبل الْحجر الْأسود لمسه بِيَدِهِ ثمَّ وَضعهَا على فَمه من غير تَقْبِيل وَكبر فَإِن لم يقدر كبر وَمضى وَلَا يقبل الرُّكْنَيْنِ الشاميين وَلَا يستلمهما وَفِي التَّكْبِير عِنْدهمَا قَولَانِ والركنان الشاميان هما اللَّذَان يليان الْحجر وَإِذا دَار بِالْبَيْتِ حَتَّى وصل إِلَى الْحجر الْأسود فَذَلِك شوط وَكلما مر بِهِ أَو بالركن الْيَمَانِيّ فعل بِكُل وَاحِد مِنْهُمَا مَا ذكرنَا إِلَى آخر الشوط السَّابِع إِلَّا أَن تَقْبِيل الْحجر ولمس الرُّكْن الْيَمَانِيّ سنة فِي الْمرة الأولى ومستحب فِيمَا بعْدهَا وَيسْتَحب للرجل أَن يرمل فِي الأشواط الثَّلَاثَة الأول من هَذَا الطّواف وَيَمْشي فِي الْأَرْبَع بعْدهَا والرمل هُوَ فَوق الْمَشْي وَدون الجري وَلَا ترمل الْمَرْأَة وَلَا الرجل إِلَّا فِي طواف الْقدوم ثمَّ إِذا فرغ من الطّواف صلى رَكْعَتَيْنِ خلف مقَام إِبْرَاهِيم عَلَيْهِ السَّلَام بِسُورَة الْكَافِرُونَ وَالْإِخْلَاص وَيسْتَحب الدُّعَاء بعد الطّواف فَإِذا فرغ من الدُّعَاء قبل الْحجر الْأسود وَهَذَا التَّقْبِيل من أول سنَن السَّعْي ثمَّ يخرج إِلَى الصَّفَا للسعي فَإِذا وصل إِلَيْهَا رقي عَلَيْهَا فيقف مُسْتَقْبل الْقبْلَة ثمَّ يَقُول الله أكبر ثَلَاثًا لَا إِلَه إِلَّا الله وَحده أنْجز وعده وَنصر عَبده وَهزمَ الْأَحْزَاب وَحده
ثمَّ يَدْعُو وَيُصلي على النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم ثمَّ ينزل وَيَمْشي ويخب فِي بطن المسيل والخبب فَوق الرمل فَإِذا جَاوز بطن المسيل مَشى حَتَّى يبلغ الْمَرْوَة فَذَلِك شوط فَإِذا وصل إِلَى الْمَرْوَة رقي عَلَيْهَا وَيفْعل كَمَا تقدم فِي الصَّفَا ثمَّ ينزل وَيفْعل كَمَا وَصفنَا من الذّكر وَالدُّعَاء وَالصَّلَاة على النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم والخبب فَإِذا وصل إِلَى الصَّفَا فَذَلِك شوط ثَان وَهَكَذَا حَتَّى يستكمل السَّبْعَة أَشْوَاط يعد الذّهاب للمروة شوطا وَالرُّجُوع إِلَى الصَّفَا شوطا خر فيقف أَربع وقفات على الصَّفَا وأربعا على الْمَرْوَة يبْدَأ بالصفا وَيخْتم بالمروة وَبعد الطّواف وَالسَّعْي يُعِيد التَّلْبِيَة وَلَا يزَال يُلَبِّي إِلَى أَن يروح إِلَى مصلى عَرَفَة فيقطعها فَإِذا كَانَ الْيَوْم السَّابِع من ذِي الْحجَّة وَيُسمى يَوْم الزِّينَة أَتَى النَّاس إِلَى الْمَسْجِد الْحَرَام وَقت صَلَاة الظّهْر فَيُوضَع الْمِنْبَر ملاصقا للبيت عَن يَمِين الدَّاخِل فَيصَلي الإِمَام الظّهْر ثمَّ يخْطب خطْبَة وَاحِدَة لَا يجلس فِي وَسطهَا وَفِي جُلُوسه فِي أَولهَا قَولَانِ يفتتحها بِالتَّكْبِيرِ ويختمها بِهِ كخطبة الْعِيدَيْنِ يعلمهُمْ فِيهَا كَيفَ يحرم من لم يكن أحرم وَكَيْفِيَّة خُرُوجه إِلَى منى وَمَا يَفْعَلُونَهُ من ذَلِك الْيَوْم إِلَى زَوَال الشَّمْس من يَوْم عَرَفَة وَإِذا كَانَ الْيَوْم الثَّامِن وَيُسمى يَوْم التَّرويَة ذهب إِلَى منى ملبيا ليدرك صَلَاة الظّهْر فِي آخر وقته الْمُخْتَار وَينزل بَقِيَّة يَوْمه وَلَيْلَته فَيصَلي بهَا الظّهْر وَالْعصر وَالْمغْرب وَالْعشَاء وَالصُّبْح كل صَلَاة فِي وَقتهَا وَيقصر الصَّلَاة الرّبَاعِيّة إِلَّا أهل منى فَإِنَّهُم يتمون وَلَا يخرج من منى يَوْم عَرَفَة حَتَّى تطلع الشَّمْس فَإِذا طلعت ذهب إِلَى عَرَفَة وَنزل بنمرة فَإِذا قرب الزَّوَال اغْتسل كَغسْل دُخُوله مَكَّة فَإِذا زَالَت الشَّمْس ذهب إِلَى مَسْجِد نمرة وَقطع التَّلْبِيَة ثمَّ إِن الإِمَام يخْطب بعد الزَّوَال خطبتين يجلس بَينهمَا يعلم النَّاس فيهمَا مَا يَفْعَلُونَ إِلَى ثَانِي يَوْم النَّحْر
ثمَّ يُصَلِّي بِالنَّاسِ الظّهْر وَالْعصر جمعا وقصرا لكل صَلَاة أَذَان وَإِقَامَة وَمن لم يحضر صَلَاة الإِمَام جمع وَقصر فِي رَحْله وَأهل مَكَّة لَا يقصرون ثمَّ يذهب النَّاس مَعَ الإِمَام إِلَى موقف عَرَفَة وكل جُزْء من عَرَفَة كَاف وأفضلها حَيْثُ يقف الإِمَام وَالْوُقُوف رَاكِبًا أفضل لَهُ وَالْقِيَام أفضل من الْجُلُوس ووقوف الْحَاج طَاهِرا متوضئا مُسْتَقْبل الْقبْلَة وَيكثر من قَوْله لَا إِلَه إِلَّا الله وَحده لَا شريك لَهُ لَهُ الْملك وَله الْحَمد وَهُوَ على كل شَيْء قدير وَلَا يزَال كَذَلِك مُسْتَقْبل الْقبْلَة بالخشوع والتواضع وَكَثْرَة الذّكر وَالدُّعَاء وَالصَّلَاة على النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم إِلَى أَن يتَحَقَّق غرُوب الشَّمْس ثمَّ ينفر بعد الْغُرُوب إِلَى الْمزْدَلِفَة بسكينة ووقار فيمر بَين المأزمين وهما الجبلان اللَّذَان يمر النَّاس بَينهمَا إِلَى الْمزْدَلِفَة فَإِذا وَصلهَا صلى الْمغرب وَالْعشَاء جمعا وَقصر الْعشَاء إِلَّا من كَانَ من أهل مُزْدَلِفَة فَلَا يقصرها وَلكُل صَلَاة أَذَان وَإِقَامَة إِن تيَسّر لَهُ مَعَ الإِمَام وَإِلَّا فَفِي رَحْله وَيبدأ بِالصَّلَاةِ حِين وُصُوله وَلَا يتعشى إِلَّا بعد الصَّلَاتَيْنِ وَيسْتَحب إحْيَاء هاته اللَّيْلَة بِالْعبَادَة وَأَن يُصَلِّي بهَا الصُّبْح أول وقته فَإِذا صلاه وقف بالمشعر الْحَرَام مُسْتَقْبل الْقبْلَة والمشعر عَن يسَاره يكبر وَيَدْعُو إِلَى الْإِسْفَار ثمَّ يلتقط سبع حَصَيَات لجمرة الْعقبَة من الْمزْدَلِفَة وَبَقِيَّة الْجمار يلتقطها من حَيْثُ شَاءَ ثمَّ يذهب قرب الْإِسْفَار إِلَى منى فَإِذا وصل إِلَى منى أَتَى جَمْرَة الْعقبَة على هَيْئَة من ركُوب أَو مشي ورماها بِسبع حَصَيَات مُتَوَالِيَات يكبر مَعَ كل حَصَاة وبرميها يحصل التَّحَلُّل الأول وَهُوَ التَّحَلُّل الْأَصْغَر وَيحل لَهُ كل شَيْء مِمَّا يحرم عَلَيْهِ إِلَّا النِّسَاء وَالصَّيْد وَيكرهُ الطّيب ثمَّ يرجع إِلَى منى فَينزل حَيْثُ أحب وينحر هَدْيه إِذا كَانَ قد أوقفهُ بِعَرَفَة فَإِن لم يقف بِهِ فِي عَرَفَة نَحره بِمَكَّة بعد أَن يدْخل بِهِ الْحل ثمَّ يحلق جَمِيع رَأسه وَهُوَ الْأَفْضَل وَيجزئهُ التَّقْصِير ثمَّ يَأْتِي مَكَّة فيطوف طواف الْإِفَاضَة فِي ثوبي إِحْرَامه اسْتِحْبَابا ثمَّ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ ثمَّ يسْعَى بَين الصَّفَا والمروة سَبْعَة أَشْوَاط كَمَا تقدم إِن لم يكن قد سعى بعد طواف الْقدوم وَيشْتَرط فِي صِحَة التَّعْجِيل أَن يخرج من منى قبل غرُوب الشَّمْس من الْيَوْم الثَّالِث فَإِن غربت قبل أَن يُجَاوز جَمْرَة الْعقبَة لزمَه الْمبيت بمنى وَرمى الْيَوْم الرَّابِع فَإِذا زَالَت الشَّمْس فِي الْيَوْم الرَّابِع رمى الْجمار الثَّلَاث كَمَا تقدم وَبِهَذَا يتم حجه ثمَّ ينفر من منى فَإِذا وصل إِلَى الأبطح نزل بِهِ اسْتِحْبَابا وَصلى بِهِ الظّهْر وَالْعصر وَالْمغْرب وَالْعشَاء وَيقصر الصَّلَاة الرّبَاعِيّة وَمَا خَافَ خُرُوج وقته قبل الْوُصُول إِلَى الإبطح صلاه حَيْثُ كَانَ فَإِذا صلى الْعشَاء قدم إِلَى مَكَّة وَيسْتَحب لَهُ الْإِكْثَار من الطّواف مَا دَامَ بهَا وَمن شرب مَاء زَمْزَم وَالْوُضُوء بِهِ وملازمة الصَّلَاة فِي الْجَمَاعَة وَإِذا عزم على الْخُرُوج من مَكَّة فَيُسْتَحَب لَهُ أَن يطوف طواف الْوَدَاع على الصّفة الَّتِي تقدّمت من الإبتداء بتقبيل الْحجر الْأسود وَجعل الْبَيْت على الْيَسَار إِلَى آخر مَا ذكر فِي صفة الطّواف وَيسْتَحب خُرُوجه من كدى نَاوِيا زِيَارَة النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم وزيارة مَسْجده وَمَا يتَعَلَّق بذلك لِأَن زيارته صلى الله عَلَيْهِ وَسلم سنة مجمع عَلَيْهَا وفضيلة مرغب فِيهَا يُسْتَجَاب عِنْدهَا الدُّعَاء وليكثر من الصَّلَاة عَلَيْهِ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم فِي طَرِيقه وَيكبر فِي كل شرف وَيسْتَحب لَهُ النُّزُول خَارج الْمَدِينَة فيتطهر ويركع ويلبس أحسن ثِيَابه ويتطيب ويجدد التَّوْبَة ثمَّ يمشي على رجلَيْهِ فَإِذا وصل إِلَى الْمَسْجِد فليبدأ بِالرُّكُوعِ إِن كَانَ فِي وَقت يجوز فِيهِ الرُّكُوع وَإِلَّا فليبدأ بالقبر الشريف ويستقبله وَلَا يلتصق بِهِ وَليكن وقُوف الزائر بذل ومسكنة يشْعر نَفسه أَنه وَاقِف بَين يَدَيْهِ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم فَيبْدَأ بِالسَّلَامِ عَلَيْهِ قَائِلا صلى الله عَلَيْك وعَلى أَزوَاجك وذريتك وعَلى أهلك أَجْمَعِينَ كَمَا صلى على إِبْرَاهِيم وَآل إِبْرَاهِيم وَبَارك عَلَيْك وعَلى أَزوَاجك وذريتك وَأهْلك كَمَا بَارك على إِبْرَاهِيم وعَلى آل إِبْرَاهِيم فِي الْعَالمين إِنَّه حميد مجيد فقد بلغت الرسَالَة وَأديت الْأَمَانَة وعبدت رَبك وجاهدت فِي سَبيله وَنَصَحْت لعبيده صَابِرًا محتسبا حَتَّى أَتَاك الْيَقِين صلى الله عَلَيْك أفضل الصَّلَاة وأتمها وأطيبها وأزكاها ثمَّ ينتحى الزائر عَن الْيَمين قدر ذِرَاع وَيَقُول السَّلَام عَلَيْك يَا أَبَا بكر الصّديق وَرَحْمَة الله وَبَرَكَاته صفي رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم وثانيه فِي الغارجزاك الله عَن أمة رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم خيرا ثمَّ ينتحى عَن الْيَمين نَحْو ذِرَاع أَيْضا وَيَقُول السَّلَام عَلَيْك يَا أَبَا حَفْص الْفَارُوق وَرَحْمَة الله وَبَرَكَاته جَزَاك الله عَن أمة مُحَمَّد صلى الله عَلَيْهِ وَسلم خيرا
خُلَاصَة الإعتكاف
الإعتكاف نَافِلَة من نوافل الْخَيْر وَهُوَ فِي اللُّغَة مُطلق اللُّزُوم لشَيْء وَفِي الإصطلاح لُزُوم مُسلم مُمَيّز مَسْجِدا مُبَاحا بِصَوْم كافا عَن الْجِمَاع ومقدماته يَوْمًا بليلته فَأكْثر لِلْعِبَادَةِ بنية وَأَقل مدَّته يَوْم بليلته وَلَا حد لأكثره وَالْمَنْدُوب أَن يكون عشرَة أَيَّام إِلَى الشَّهْر وَالْمَكْرُوه الْأَقَل من الْعشْرَة وَالْأَكْثَر من الشَّهْر وأركانه خَمْسَة النِّيَّة وَالْمَسْجِد وَأَن يكون مُبَاحا وَالصَّوْم والكف عَن الْجِمَاع ومقدماته وَيتَعَيَّن أَن يكون الإعتكاف فِي الْجَامِع إِذا كَانَ الْمُعْتَكف مِمَّن تجب عَلَيْهِ الْجُمُعَة وَكَانَ يَوْم الْجُمُعَة من أَيَّام اعْتِكَافه فَإِن لم يعْتَكف فِي الْجَامِع خرج للْجُمُعَة وَبَطل اعْتِكَافه وَعَلِيهِ الْقَضَاء وَهَذَا الحكم فِيمَا إِذا مرض أحد أَبَوَيْهِ أَو مَاتَ أَحدهمَا وَالْآخر حَيّ فَيجب عَلَيْهِ الْخُرُوج لعيادة الْمَرِيض ولجنازة الْمَيِّت
ومبطلاته ثَمَانِيَة خُرُوجه للْجُمُعَة عِنْد اعْتِكَافه بِغَيْر جَامع
ولعيادة أحد أَبَوَيْهِ ولجنازة أَحدهمَا ولغير ضَرُورَة ولتعمد الْفطر وتعمد شرب الْمُسكر لَيْلًا وَالْوَطْء
والقبلة واللمس بِشَهْوَة وَيلْزمهُ خَمْسَة أُمُور يَوْم بليلته وَإِن نذر لَيْلَة فَقَط
وتتابع الإعتكاف فِي النّذر الْمُطلق وَمَا نَوَاه بِمُجَرَّد دُخُوله لمعتكفه ودخوله قبل الْغُرُوب أَو مَعَه وَخُرُوجه بعد الْغُرُوب ومندوباته سِتَّة مكثه لَيْلَة الْعِيد إِذا اتَّصل اعْتِكَاف بِمَا يَكْفِيهِ بآخر الْمَسْجِد واعتكافه برمضان وَكَون الإعتكاف بالعشر الْأَوَاخِر مِنْهُ وإعداد الْمُعْتَكف ثوبا آخر واشتغاله بِالذكر والتلاوة وَالصَّلَاة ومكروهاته خَمْسَة أكله بِفنَاء الْمَسْجِد أَو رحبته
واعتكافه غير مُحَصل مَا يحْتَاج إِلَيْهِ ودخوله لمنزل فِيهِ زَوجته واشتغاله بِالْعلمِ وَالْكِتَابَة وَلَو لمصحف إِن كثر الإشتغال واشتغاله بِكُل فعل غير ذكر وتلاوة وَصَلَاة
وجائزاته أَربع تطيبه بأنواع الطّيب وَأَن يعْقد لنَفسِهِ وَلغيره وَأَن يقلم أَظْفَاره ويقص شَاربه ويزيل شعر عانته إِذا خرج لغسل أَو ضَرُورَة وانتظار غسل ثَوْبه وتجفيفه إِذا لم يكن لَهُ غَيره وَمُطلق الْجوَار بِالْمَسْجِدِ يعد اعتكافا فتجري فِيهِ أَحْكَام الإعتكاف وَيلْزمهُ فِيهِ مَا نَذره وبالدخول مَا نَوَاه فَإِن قيد بنهار فَقَط أَو ليل فَقَط بِالْفطرِ فَيلْزم مَا نَذره وَلَا يلْزمه مَا نَوَاه وَلَا صَوْم عَلَيْهِ وَله الْخُرُوج مَتى شَاءَ وَإِذا طَرَأَ على الإعتكاف مَا يمْنَع الصَّوْم دون الْمَسْجِد فَلَا يُفَارق الْمَسْجِد وَإِلَّا بَطل اعْتِكَافه وَإِذا طَرَأَ مَا يمْنَع الْمَسْجِد فَقَط أَو الْمَسْجِد وَالصَّوْم مَعًا خرج وجوبا وَعَلِيهِ حُرْمَة الإعتكاف وَيَبْنِي وجوبا بِمُجَرَّد زَوَال الْعذر فَإِن أخر رُجُوعه لِلْمَسْجِدِ بَطل اعْتِكَافه إِلَّا إِذا كَانَ التَّأْخِير لأجل لَيْلَة الْعِيد ويومه أَو لخوف من لص وَسبع وَنَحْوهمَا فَلَا بطلَان وَلَا يسْقط الْقَضَاء عَن الْمُعْتَكف وَلَو شَرطه لنَفسِهِ وَعَلِيهِ الْقَضَاء إِن حصل مُوجبه
خُلَاصَة الْأُضْحِية
الْأُضْحِية سنة مُؤَكدَة عينا لحر غير حَاج وفقير وَلَو يَتِيما وَتخرج من الْغنم وَالْبَقر والجواميس وَالْإِبِل وَالْبخْت فَيشْتَرط فِي الْغنم أَن يكون قد دخل فِي السّنة الثَّانِيَة وَفِي الْبَقر أَن يدْخل فِي الرَّابِعَة وَفِي الْإِبِل أَن يدْخل فِي السَّادِسَة ووقتها بِالنِّسْبَةِ للْإِمَام بعد صلَاته وخطبته وَلغيره بعد ذبح الإِمَام وَصلَاته وخطبته وَيسْتَمر وَقتهَا لآخر الْيَوْم الثَّالِث من أَيَّام النَّحْر وَلَا تقضى بعده فَإِن توانى الإِمَام عَن الذّبْح بِلَا عذر انْتظر قدر ذبحه وَذبح وَكَذَلِكَ إِذا أعلم أَنه لَا يُضحي وَإِن توانى لعذر اسْتحبَّ أَن ينْتَظر لقرب الزَّوَال وَمن لَا إِمَام بِبَلَدِهِ أَو كَانَ من أهل الْبَادِيَة تحرى بذَبْحه أقرب إِمَام لَهُ من الْبِلَاد بِقدر صلَاته وخطبته وذبحه وَلَا شَيْء عَلَيْهِ إِن تبين سبقه وَالْأَفْضَل فِي الضَّحَايَا الضَّأْن فالمعز فالإبل وَالْأَفْضَل من كل نوع الذّكر فَيقدم على أنثاه والفحل فَيقدم على الْخصي إِلَّا إِذا كَانَ الْخصي أسمن فَيقدم على الْفَحْل وَالْأَفْضَل للمضحي أَن يجمع بَين الْأكل مِنْهَا والإهداء وَالصَّدَََقَة وَالْأَفْضَل من الْأَيَّام الأول للغروب فَالثَّانِي للزوال فالثالث للزوال فآخر الثَّانِي فآخر الثَّالِث
وشروط صِحَّتهَا أَرْبَعَة الأول النَّهَار الثَّانِي إِسْلَام ذابحها الثَّالِث السَّلامَة من الإشتراك فِي ثمنهَا
وَيجوز التَّشْرِيك فِي الْأجر قبل الذّبْح بِثَلَاثَة شُرُوط أَن يكون الْمُشرك بِالْفَتْح قَرِيبا للمضحي ويشمل الزَّوْجَة وَأَن يكون فِي نَفَقَته وَلَو كَانَ تَطَوّعا وَأَن يكون سَاكِنا مَعَه فِي دَار وَاحِدَة الرَّابِع السَّلامَة من الْعُيُوب الْبَيِّنَة وَهِي تِسْعَة عشر العور وفقد جُزْء غير خصية والبكم والبخر والصمم والصمغ والعجف والبتر وَكسر قرن يدمي ويبس ضرع وَذَهَاب ثلث ذنبها وَمرض بَين وجرب وبشم وجنون وعرج وفقد أَكثر من سنّ لغير إثغار أَو كبر وفقد أَكثر من ثلث أذن وشق أَكثر من ثلثهَا
ومندوباتها سِتَّة
سلامتها من كل عيب لَا يمْنَع الْإِجْزَاء وَكَونهَا غير خرقاء وَلَا شرقاء وَلَا مُقَابلَة وَلَا مثابرة وسمنها واستحسانها وإبرازها للْمُصَلِّي وذبحها بيد المضحي وَلَو امْرَأَة ومكروهاتها ثَمَانِيَة نِيَابَة المضحي غَيره لغير ضَرُورَة
وَقَوله اللَّهُمَّ مِنْك وَإِلَيْك وَشرب لَبنهَا وجز صوفها قبل ذَبحهَا وَبيع الصُّوف وإطعام كَافِر مِنْهَا وفعلها عَن ميت إِن لم يكن عينهَا قبل مَوته والتغالي فِي ثمنهَا كَمَا تكره العتيرة
وممنوعاتها اثْنَان بيع شَيْء مِنْهَا فَلَا يعْطى الجزار شَيْئا من لَحمهَا فِي نَظِير جزاراته أَجْزَأت أم لَا وَالْبدل لَهَا أَو لشَيْء مِنْهَا بعد ذَبحهَا وللمتصدق عَلَيْهِ والموهوب لَهُ البيع وَلَو علم رَبهَا بذلك وَإِذا وَقع بدل أَو بيع فسخ وَيجب التَّصَدُّق بِأَرْش الْعَيْب الَّذِي لَا يمْنَع الْإِجْزَاء وَيُجزئ ذبح الْقَرِيب إِن اعْتَادَ الذّبْح وَلَا يُجزئ إِن لم يعتده وَأما الْأَجْنَبِيّ فَإِن اعْتَادَ الذّبْح فَقَوْلَانِ وَإِن لم يعْتد لم يُجزئ وَمثله الغالط وَلَا تتَعَيَّن الْأُضْحِية إِلَّا بِالذبْحِ فَإِن حصل لَهَا عيب بعد تمييزها لم تجز ضحية
خُلَاصَة الْعَقِيقَة والختان والخفاض
الْعَقِيقَة مَا يذبح من النعم فِي سَابِع ولادَة الْمَوْلُود وَحكمهَا النّدب على الْحر الْقَادِر وَهِي كالضحية فِي السن وَفِيمَا يُجزئ وَمَا لَا يُجزئ وتذبح نَهَارا ويلغى يَوْم الْولادَة فَلَا يحْسب من السَّبْعَة وَتسقط بغروب الشَّمْس من الْيَوْم السَّابِع وتتعدد بِتَعَدُّد الْمَوْلُود
ومندوباتها أَرْبَعَة ذَبحهَا بعد طُلُوع الشَّمْس وَحلق رَأسه يَوْمهَا وَالتَّصَدُّق بزنة شعره ذَهَبا أَو فضَّة وتسميته يَوْمهَا
ومكروهاتها ثَلَاثَة ختانه فِي السَّابِع ولطخه بدمها وعملها وَلِيمَة
وجائزاتها اثْنَان كسر عظامها وتلطيخ الْمَوْلُود بخلوق والختان للذّكر سنة مُؤَكدَة والخفاض للْأُنْثَى مَنْدُوب
خُلَاصَة الذَّكَاة
الذَّكَاة هِيَ السَّبَب الْموصل لحل أكل الْحَيَوَان الْبري فِي حَال الإختيار وأنواعها أَرْبَعَة
الذّبْح والنحر والعقر وَمَا يَمُوت بِهِ مَاله نفس سَائِلَة وَالذّبْح هُوَ قطع الْمُمَيز الْمُسلم أوالكافر جَمِيع الْحُلْقُوم والودجين من الْمُقدم بمحدد بِلَا رفع للآلة قبل التَّمام بنية
وشروط الذّبْح سَبْعَة تُؤْخَذ من حَقِيقَته تَمْيِيز الذَّابِح وَكَونه مُسلما أَو كتابيا وَأَن يقطع جَمِيع الْحُلْقُوم والودجين وَأَن يكون الْقطع من الْمُقدم وَأَن يكون بمحدد وَأَن لَا يرفع الْآلَة قبل التَّمام وَأَن يكون الْقطع بنية إحلالها والمغلصمة هِيَ مَا انْحَازَتْ الجوزة فِيهَا لجِهَة الْبدن وَهِي لَا تُؤْكَل عندنَا وَعند الشَّافِعِيَّة وتؤكل عِنْد الْحَنَفِيَّة والنحر طعن الْمُمَيز الْمُسلم بمسن فِي لبة وَيشْتَرط فِيهِ أَن لَا يرفع يَده قبل التَّمام وَلَا يشْتَرط قطع الْحُلْقُوم والودجين وَلَا يُؤْكَل مَا ذبحه الْكِتَابِيّ إِلَّا بِثَلَاثَة شُرُوط أَن يذبح مَا يحل لَهُ بشرعنا وَأَن لَا يهل بِهِ لغير لله وَأَن لَا يغيب علينا حَال الذّبْح وَلَا تشْتَرط تَسْمِيَته
ومكروهات الذَّكَاة سَبْعَة أكل مَا ذبحه الْكِتَابِيّ مِمَّا حرم عَلَيْهِ بشرعه وَشِرَاء مَا ذبحه لنَفسِهِ مِمَّا يُبَاح لَهُ أكله عندنَا وَجعله جزارا وَلكُل شَحم بقر وغنم ذَبحهَا يَهُودِيّ لنَفسِهِ وَمَا ذبحه الْكِتَابِيّ تقربا لعيسى عَلَيْهِ السَّلَام أَو للصليب وذكاة خُنْثَى وَخصي ومجبوب وفاسق بِخِلَاف ذَكَاة الصَّبِي وَالْمَرْأَة والأغلف وإنابة الْمُسلم للكتابي فِي الذّبْح كَمَا تكره الْإِجَارَة وَالْبيع لَهُ إِذا قصد بهما إِقَامَة شَعَائِر دينه
والعقر جرح مُسلم مُمَيّز وحشيا غير مَقْدُور عَلَيْهِ إِلَّا بعسر بمحدد أَو بحيوان علم من طير أَو غَيره
وشروطه أَرْبَعَة تُؤْخَذ من حَقِيقَته أَن يكون العاقر مُسلما مُمَيّزا وَأَن يكون المعقور حَيَوَانا وحشيا وَأَن يكون الْعقر بِأحد شَيْئَيْنِ إِمَّا بمحدد وَيدخل فِيهِ الرصاص وَإِمَّا بحيوان علم
وَالْحَيَوَان الْمعلم هُوَ الَّذِي إِذا أرسل أطَاع وَإِذا زجر انزجر فَيُبَاح أكل صَيْده بِخَمْسَة شُرُوط أَن يَمُوت الصَّيْد قبل إِدْرَاك الصَّائِد لَهُ حَيا وَأَن يُرْسِلهُ الصَّائِد من يَده أَو من يَد غُلَامه بنية وَتَسْمِيَة وَأَن لَا يشْتَغل الْجَارِح بِغَيْر الصَّيْد قبل اصطياده وَأَن يدمي الصَّيْد بنابه أَو ظفره وَأَن يعلم الصَّائِد أَن الصَّيْد من الْحَيَوَان الْمُبَاح وَإِن لم يعلم نَوعه
وأنواع الصَّيْد المعقور الَّذِي لَا يُؤْكَل ثَمَانِيَة
إِذا شكّ الصَّائِد أَو توهم حُرْمَة الصَّيْد وَأَن يتَرَدَّد فِي الْمُبِيح لأكله وَإِذا ترَاخى فِي اتِّبَاع الصَّيْد ثمَّ وجده مَيتا وَإِذا فرط فِي ذبحه عِنْدَمَا أدْركهُ حَيا لِأَن آلَة الذّبْح عِنْد غُلَامه وَإِذا مَاتَ الصَّيْد الَّذِي أدْركهُ بِسَبَب إِخْرَاجه الْآلَة وَإِذا خَفِي الصَّيْد عَن الصَّائِد لَيْلًا مُدَّة ثمَّ وجده مَيتا وَإِذا مَاتَ الصَّيْد بِدُونِ جرح وَإِذا اضْطربَ الْجَارِح فَأرْسلهُ بِلَا رُؤْيَة مِنْهُ الصَّيْد وَلَا يُؤْكَل مَا انْفَصل عَن الصَّيْد وَكَانَ أقل من النّصْف إِذا لم يحصل بِهِ نُفُوذ مقتل فَإِن كَانَ النّصْف فَأكْثر أكل هَذَا إِذا كَانَت للصَّيْد نفس سَائِلَة فَإِن لم تكن لَهُ أكل الْجَمِيع وَلَا يُؤْكَل غير منفوذ المقتل إِلَّا بِذَكَاة وَيضمن الْمَار على صيد أمكنته ذَكَاته فَتَركه حَتَّى مَاتَ وذكاة مَا لَيْسَ لَهُ نفس سَائِلَة هُوَ كل فعل يَمُوت بِهِ وَلَو لم يعجل مَوته كَقطع جنَاح
وَالنِّيَّة وَاجِبَة وجوب شَرط مُطلقًا وَلَا تقيد بِالذكر وَالْقُدْرَة وَلَو من كَافِر وَالتَّسْمِيَة وَاجِبَة بِأَيّ صِيغَة إِلَّا الْكِتَابِيّ فَلَا تجب عَلَيْهِ بل الشَّرْط أَن لَا يذكر غير اسْم الله مِمَّن يعْتَقد ألوهيته
وَوُجُوب التَّسْمِيَة بِشَرْطَيْنِ إِن تذكر الْمُسلم وَقدر وَالْأَفْضَل فِي الذّكر بِسم الله وَالله أكبر وَالنِّيَّة وَالتَّسْمِيَة تَكُونَانِ فِي الصَّيْد فِي حَال إرْسَال الْكَلْب والسهم وَغَيرهمَا
وتعمل الذَّكَاة فِي الْحَيَوَان الميئوس مِنْهُ بِشَرْطَيْنِ 1) أَن يصحب الذَّكَاة قُوَّة حَرَكَة عقب الذّبْح كمد رجل وَضمّهَا وَيقوم مقَام قُوَّة الْحَرَكَة شخب الدَّم وَإِن لم يَتَحَرَّك وَلَا يَكْفِي مُجَرّد سيلانه إِلَّا فِي الصَّحِيح 2) وَأَن لَا ينفذ قبل الذّبْح مَقْتَله
والمقاتل خَمْسَة قطع النخاع وَقطع ودج ونثر الدِّمَاغ ونثر الحشوة وخرق المصران
وَأَسْبَاب نُفُوذ الْمقَاتل كَثِيرَة مِنْهَا خَمْسَة الخنق والوقذ والسقوط من مَكَان مُرْتَفع والنطح وَأكل السَّبع لبَعض الْحَيَوَان وَلَا تعْمل الذَّكَاة فِي الْحَيَوَان الْمحرم الْأكل فَلَا تعْمل فِي الْخِنْزِير والحمر الأهليه وَلَا فِي الْبَغْل وَالْفرس على القَوْل بحرمتهما وَهُوَ الْمَشْهُور
وذكاة الْجَنِين الْحَيّ فِي بطن أمه إِذا مَاتَ بعد ذَكَاة أمه هِيَ نفس ذَكَاة أمه ويوكل بِشَرْطَيْنِ إِن تمّ خلقه وَنبت شعر جسده وَكَذَلِكَ الْبيض يُؤْكَل بعد ذَكَاة أمه فَإِن خرج الْجَنِين حَيا لم يُؤْكَل إِلَّا بِذَكَاة إِلَّا إِذا مَاتَ مَعَ إسراع المذكي بذكاته أما الْجَنِين المزاق فَلَا يُؤْكَل إِلَّا بِذَكَاة بعد توفر شرطين إِن تحققت حَيَاته بعد إِسْقَاطه وَقبل ذبحه وَتمّ خلقه بِشعر جسده وَيجب النَّحْر فِي الْإِبِل والزرافة وَيجب ذبح غَيرهمَا فَإِن دعت الضَّرُورَة للعكس جَازَ ذَلِك ومندوبات الذّبْح سَبْعَة ذبح الْبَقر وَأَن يكون الذّبْح أَو النَّحْر بالحديد وَأَن يسن الْحَدِيد وَقيام الْإِبِل مُقَيّدَة أَو معقولة الرجل الْيُسْرَى وضجع الْمَذْبُوح بِرِفْق وتوجيهه للْقبْلَة وإيضاح مَحل الذّبْح
ومكروهاته ثَلَاثَة الذّبْح بدور حُفْرَة والسلخ للجلد أَو الْقطع لبَعض الْأَعْضَاء بعد تَمام الذّبْح أَو النَّحْر وَقبل تَمام خُرُوج روحها وتعمد إبانة الرَّأْس ابْتِدَاء
خُلَاصَة الْمُبَاح
الْمُبَاح كل مَا يذكى مِمَّا تعْمل فِيهِ الذَّكَاة وَهُوَ حَيَوَان وَغَيره وَمَا يُؤْكَل وَمَا يشرب فالحيوان البحري لَا يفْتَقر إِلَى الذَّكَاة فَهُوَ مُبَاح أكله وَلَو كَانَ مَيتا أَو خنزيرا اصاده مُسلم أَو مَجُوسِيّ وميتة الْبَحْر طَاهِرَة وَلَو تَغَيَّرت بنتونة وَكَذَلِكَ المذكى ذَكَاة شَرْعِيَّة وأنواع الْمُبَاح من الْحَيَوَان الْبري أَرْبَعَة النعم وَالطير بِجَمِيعِ أَنْوَاعه وَلَو كَانَ النعم وَالطير جلالة وَلَو كَانَ الطير ذَا مخلب والوحش بِجَمِيعِ أَنْوَاعه إِلَّا المفترس فمكروه وخشاش الأَرْض كالعقرب والخنفساء فالذكاة تعْمل فِي هَذَا النَّوْع بِمَا يَمُوت بِهِ كالجراد فَهُوَ مُبَاح الْأكل إِن قبلته طبيعة الْآكِل
وَإِذا مَاتَ الدُّود وَنَحْوه فِي الطَّعَام وميز عَنهُ أخرج مِنْهُ وَلَا يطْرَح الطَّعَام لطهارته وَإِن لم يمت جَازَ أكله مَعَ الطَّعَام بنية الذَّكَاة وَإِن لم يُمَيّز طرح الطَّعَام إِلَّا إِذا كَانَ الدُّود أقل من الطَّعَام بِأَن كَانَ الثُّلُث فدون فَيجوز أكله مَعَه وَأما الدُّود الَّذِي يتَوَلَّد فِي الْفَاكِهَة والحبوب فيؤكل مَعهَا من دون تَفْصِيل والمباح من الطَّعَام وَالشرَاب هُوَ الطَّاهِر مِنْهُمَا وَلم يفْسد الْعقل وَالْبدن كالنبات وَاللَّبن الْخَارِج حَال الْحَيَاة أَو بعد الذَّكَاة وَالْبيض إِذا خرج بِالصّفةِ الْمُتَقَدّمَة كعصير الْعِنَب والفقاع والمريسة والسوبيا
وَالْمحرم من الْأَطْعِمَة والأشربة مَا أفسد الْعقل مِمَّا ذكر فيسمى مُسكرا إِن كَانَ من الْأَشْرِبَة وَهُوَ نجس يحد شَاربه قل أَو كثر وَيُسمى مخدرا إِن كَانَ من النَّبَات كالحشيشة وَهُوَ طَاهِر لَا يحد مستعمله بل يُؤَدب وَلَا يحرم الْقَلِيل مِنْهُ بل يكره وَمن الْمحرم مَا أفسد الْبدن كذوات السمُوم وَالنَّجس كَالدَّمِ وَالْخِنْزِير وَالْحمار الأنسي وَلَو كَانَ وحشيا تأنس وكالبغل وَالْفرس وميتة مَا لَيْسَ لَهُ نفس سَائِلَة كالجراد
وَالْمَكْرُوه مِمَّا يُؤْكَل وَيشْرب خَمْسَة الوطواط وَالْحَيَوَان المفترس وَالْكَلب الأنسي وشراب خليطين إِن أمكن الْإِسْكَار بطول الزَّمن كَالْيَوْمِ وَاللَّيْلَة لَا إِن قرب فَهُوَ مُبَاح وَلَا إِن دخله الْإِسْكَار وَلَو ظنا فَهُوَ حرَام ونجس والنبذ لشَيْء من الْفَوَاكِه فِي وَاحِد من هاته الْأَوَانِي الْأَرْبَعَة فِي الدُّبَّاء أَو الحنتم أَو المقير أَو النقير والضرورة وَهِي حفظ النَّفس من الْهَلَاك أَو شدَّة الضَّرَر تبيح لصَاحِبهَا أَن يتَنَاوَل مَا حرم عَلَيْهِ من ميتَة وَغَيرهَا بِقدر مَا يحفظ بِهِ حَيَاته فَيُبَاح لَهُ الشِّبَع مِنْهَا والتزود إِلَى أَن يَسْتَغْنِي عَنْهَا وَلَا يجوز تنَاول الْخمر لضَرُورَة الْعَطش وَلَا يُبَاح شربه إِلَّا لإِزَالَة غُصَّة وَيقدم الْمُضْطَر الْميتَة على الْخِنْزِير وَالصَّيْد الْحَيّ الَّذِي صَاده الْمحرم فَإِن كَانَ الصَّيْد مذبوحا قدمه عَلَيْهَا كَمَا يقدم صيد الْمحرم على الْخِنْزِير والمختلف فِيهِ على الْمُتَّفق عَلَيْهَا وَطَعَامًا لغير مُضْطَر على مَا ذكر من الْميتَة وَمَا يعدها فَيَأْخذهُ وَلَو بِغَصب إِلَّا إِذا خَافَ قطع يَده أَو ضربه ضربا مبرحا فَيقدم الْميتَة أَو لحم الْخِنْزِير وللمضطر أَن يُقَاتل صَاحب الطَّعَام على أَخذه مِنْهُ بعد إنذاره وإعلامه أَنه مُضْطَر
خُلَاصَة الْأَعْيَان الطاهرة والنجسة
الْأَعْيَان الطاهرة ثَلَاثُونَ الْحَيّ وَلَو خنزيرا وعرقه ودمعه ومخاطه وبيضه إِلَّا المذر وَالْخَارِج بعد الْمَوْت بِذَكَاة شَرْعِيَّة وَالْخَارِج بعد الْمَوْت مِمَّا ميتَته طَاهِرَة والبلغم وَمَا يسْقط من الدِّمَاغ والصفراء وميتة الْآدَمِيّ وَلَو كَانَ كَافِرًا وميتة مَا لَا دم لَهُ
وميتة البحري وَجَمِيع مَا ذكي من غير محرم الْأكل وَالشعر وَلَو من خِنْزِير وزغب الريش والجماد الْمُسكر وَلَا يكون إِلَّا مَائِعا فَإِنَّهُ نجس يحد شَاربه بِخِلَاف الحشيشة وَنَحْوهَا فَهِيَ من الطَّاهِر وَيحرم تعاطيها وَلَا يحرم التَّدَاوِي بهَا فِي ظَاهر الْجَسَد وَلبن الْآدَمِيّ وَلَو كَافِرًا وَلبن غير محرم الْأكل وَلَو مكْرها وفضلة الْمُبَاح مَا لم يسْتَعْمل النَّجَاسَة ومرارة غير محرم الْأكل والقلس والقيء إِذا لم يتَغَيَّر عَن حَالَة الطَّعَام والمسك وفأرته وَمثله الزباد وَالْخمر إِذا تخَلّل أَو تحجر ورماد النَّجس إِذا أَكلته النَّار والوقود الْمُتَنَجس يطهر بالنَّار ودخان النَّجس وَالدَّم الْغَيْر المسفوح الْجَارِي من المذكى
والأعيان النَّجِسَة خَمْسَة عشر ميتَة غير الْآدَمِيّ مِمَّا لَهُ نفس سَائِلَة وكل مَا خرج من ذَلِك الْمَيِّت بعد مَوته وكل مَا انْفَصل مِنْهُ أَو من حَيّ مِمَّا تحله الْحَيَاة وَمن ذَلِك اللَّحْم والعظم والعصب والقرون والظلف والحافر وَالسّن وَمِنْه نَاب الْفِيل ورجحت كَرَاهَته وَالْجَلد من حَيّ أَو ميت وَلَو دبغ وَذهب أَكثر الْأَئِمَّة إِلَى طَهَارَته بالدبغ وعَلى الْمَشْهُور من القَوْل بِنَجَاسَتِهِ فَيجوز اسْتِعْمَاله فِي غير الْمَائِعَات كَمَا يسْتَعْمل فِي المَاء الْمُطلق وَالدَّم المسفوح والسوداء وفضلة الْآدَمِيّ وفضلة غير مُبَاح الْأكل وفضلة مُسْتَعْمل النَّجَاسَة والقيء والمني والمذي والودي والقيح والصديد وكل مَا سَالَ من الْجَسَد من نفط نَار وَنَحْوه وَإِذا حلت النَّجَاسَة فِي مَائِع تنجس وَلَو كثر الْمَائِع وَقلت النَّجَاسَة وَقيل إِن قَلِيل النَّجَاسَة لَا يضر كثير الطَّعَام كَمَا يَتَنَجَّس الجامد إِن ظن سريان النَّجَاسَة فِي جَمِيعه فَإِن لم يظنّ سريانها فِي جَمِيعه فيتنجس مِنْهُ بِقدر مَا ظن سريانها فِيهِ وَإِذا كَانَت النَّجَاسَة لَا يتَحَلَّل مِنْهَا شَيْء كالعظم فَلَا يَتَنَجَّس مَا سَقَطت فِيهِ وَلَا تقبل الْمَائِعَات الَّتِي حلت فِيهَا النَّجَاسَة التَّطْهِير كَمَا لَا يقبله اللَّحْم الَّذِي طبخ بهَا والفخار الَّذِي تنجس بغواص إِن كَانَ النَّجس غير خمر تحلل أَو تحجر وَلم يحرق الفخار بالنَّار
وَلَا يجوز الِانْتِفَاع بِالنَّجَاسَةِ إِلَّا فِي أَربع مسَائِل الْجلد المدبوغ وَلحم الْميتَة للْمُضْطَر وَالْخمر لإساغة غُصَّة فَقَط والنجاسة تُوضَع فِي الزَّرْع لنفعه بِشَرْط الْبَيَان عِنْد البيع وَالشَّيْء الْمُتَنَجس يحرم الإنتفاع بِهِ على الْآدَمِيّ وعَلى الْمَسْجِد فَلَا يستصبح فِيهِ بالزيت الْمُتَنَجس إِذا كَانَ الْمِصْبَاح دَاخله وَفِي سوى هذَيْن يجوز الإنتفاع بِهِ فَيعْطى الطَّعَام الْمُتَنَجس للدواب ويسقى بِالْمَاءِ الْمُتَنَجس الزَّرْع وَالدَّوَاب وَلَا يجوز بَيْعه لعدم إِمْكَان تَطْهِيره فَإِن أمكن كَالثَّوْبِ جَازَ لشرط الْبَيَان عِنْد البيع وَيحرم اسْتِعْمَال الْحَرِير على الذّكر الْبَالِغ الْعَاقِل وَأما الْخَزّ فَهُوَ مَكْرُوه إِلَّا الستارة والبشخانة فجائزتان كَمَا يحرم عَلَيْهِ اسْتِعْمَال الْمحلى بِأحد النَّقْدَيْنِ أَو بهما وتستثنى خَمْسَة أَشْيَاء السَّيْف والمصحف وَالسّن كَانَ وَاحِدًا أَو مُتَعَددًا وَالْأنف والخاتم من فضَّة بِشَرْطَيْنِ إِذا كَانَ وَزنه دِرْهَمَيْنِ فَأَقل وَكَانَ متحدا
واتخاذ الْخَاتم بشرطيه مَنْدُوب كَمَا ينْدب كَونه فِي الْيُسْرَى وَجعل فصه للكف وَيحرم على الْمُكَلف ذكرا وَأُنْثَى اتِّخَاذ إِنَاء من النَّقْدَيْنِ وَلَو لم يَسْتَعْمِلهُ وَلَو كَانَ للإدخار أَو لعاقبة الدَّهْر أَو للكراء أَو للتزين كَمَا يحرم مَا غش ظاهراه بنحاس وَنَحْوه وَمَا ضبب بِأَحَدِهِمَا أما المطلي بِأَحَدِهِمَا وَكَانَ من نُحَاس أَو حَدِيد فَجَائِز وَيُبَاح اسْتِعْمَال الْجَوَاهِر بِجَمِيعِ أَنْوَاعهَا وَيجوز للْمَرْأَة الملبوس من الْحَرِير وَالذَّهَب وَالْفِضَّة والمحلى بهما وَمَا يلْحق بالملبوس من فرش ومساند
القسم : فقه مالكي
الكتاب: مواهب الجليل في شرح مختصر خليل
المؤلف: شمس الدين أبو عبد الله محمد بن محمد بن عبد الرحمن الطرابلسي المغربي، المعروف بالحطاب الرُّعيني المالكي (المتوفى: 954هـ)
الناشر: دار الفكر
الطبعة: الثالثة، 1412هـ - 1992م
عدد الأجزاء: 6